138

قوله ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ رأيت في باب طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل غيره والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله والأشبه أشار إلى تصحيحه قوله وأن يقرأ في صبح الجمعة الم تنزيل إلخ وإن كان إماما لغير محصورين قوله وأن يستمع المأموم إلخ تنبيه المشهور أن السنة أن يؤخر قراءة الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه فإن لم يكن يسمع لبعد أو غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير السامع في زمن سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث أو يأتي بذكر آخر أما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين استحباب أحد هذين ت وقوله ويشبه أن يقال أشار إلى تصحيحه قوله اعتبر فعله أشار إلى تصحيحه قوله وتجهر المرأة والخنثى إلخ وينبغي أن الأنثى تسر بحضرة الخنثى وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش قوله كما بينه في المهمات عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب ما ذكرته

ا ه

وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات أو مع رجال خشية افتتان النساء وهو مردود فقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إلى زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في دفعها

ا ه

وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع الرجال الأجانب فليست الواو بمعنى أو

ا ه

وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة ثم صوب خلافه قوله قال بعضهم يعرف بالمقايسة إلخ وقال بعضهم فليحمل على أدنى درجات الجهر

قوله وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه كأن قرأ إمامه وأن الله يبعث من في القبور فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بذكره في الصلاة فقال وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها ا ه

إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن

ا ه

Page 156