واعترض عليه من وجهين الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء عن مسمى الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة القيء الثاني أن هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن الأصح أنه نجس سواء تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا ذكره في الخادم قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس الريش النجس كالشعر النجس ت فصل كثير الماء قلتان قوله وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر إلخ فإن قلت القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد المختلف فيه ش
قوله وإن لم يتغير بها أو عفي عنها في الصلاة
قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله أي لهذه الرواية قال في المجموع ولأن ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش
قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس يعضده اتفاقهم على أن من تحقق النوم وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة
قوله فالمنقول أنه نجس إلخ ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد بل الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة وإن كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة وإن ورد شيء على ما يحتمل القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب وكيف يحكم بالنجاسة مع الشك وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه قوله ولا بما لا يدركه طرف قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه انتهى قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا طرحت
Page 14