124

قوله وأركانها سبعة عشر أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته قوله لما مر في الوضوء ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه إنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من الصلاة من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع فإن قيل هي شرط صحت أو ركن فلا قوله وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها إن قيل قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه فالجواب أن طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول جزئها أجزأه وليس كذلك هاهنا لأن الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا قوله والحج أي والعمرة قوله وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى إلخ وحاصله أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش قوله أو بعد إتيانه بركن إلخ فعلم أن مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه في الشك كما قاله الإمام ش قوله وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ والتشهد الأول ش قوله بطلت لما مر قال صاحب الكافي وفيه نظر لأنه ألحق الظن بالشك والشك يقتضي التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان والظن لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا والخطأ في الصلاة لا يفسدها

ا ه

والمعتمد الصحة لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه والصلاة تميزت بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة وإنما بطلت صلاته في مسألة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير محله قوله ونقله القمولي عن القاضي قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه أن الشك في فرض بعد السلام مؤثر والأصح خلافه قوله كالظهر والعصر في إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح تردد

قوله أو نذرا هل هذا في كل منذورة أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا يجب التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض والضحى وتحية المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة

ت وقوله هل هذا في كل منذورة أشار إلى تصحيحه قوله وقال الصواب أنها لا تشترط في حقه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه لا يضر في الغلط إلخ الوجه أنه يضر في الغلط أيضا إذ القاعدة أن ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه ثم رأيت المسألة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا

قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله قوله فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ وفيه نظر ت قوله وقضية كلام الأصل في التيمم الصحة مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله أو عيد الفطر أو النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا أو نحرا لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بأن الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش قوله وركعتا الوضوء أي والطواف قوله والإحرام أشار إلى تصحيحه قوله والاستخارة وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته والتحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد

Page 142