110

قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ صرح به الشيخ عز الدين في مختصر النهاية ح قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن قال ابن سحنون في كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه قوله فيجب قضاؤها لتقصيره وإن جزم الغزي بخلافه قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ قال في الخادم كذا أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز قال في التهذيب لأن سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة قوله أي المدة التي ينتهي إليها السكر فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا قوله كاقتداء المسافر بالمتم وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط فاحتيط فيه وهذا إدراك إيجاب قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فحالة الضرورة أولى مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت الثانية أداء كما قالوه في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله قدرا يسع الطهارة قال شيخنا إذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى خادم الأوجه ما هو ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم إن كانت طهارة ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ قوله والقياس اعتبار وقت الستر إلخ فيه نظر والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس وقوله فإنه نقل أشار إلى تصحيحه لقوله فلو بلغ ثم جن إلخ وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر إلخ المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ في بعض النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك لا شك أن الحيض والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة قوله لأنه أداها صحيحة هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة وعلم منه أنه لا فرق على الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها قوله أو بلغ في أثنائها بالسن ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج قوله وصوم مريض شفي في أثنائها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه قوله ولبث ما يسع الطهارة إلخ أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا علم مما تقدم ليس كذلك فصل في أوقات الكراهة قوله أي قدره تقريبا في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة جدا د قوله وعند استوائها اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح قوله وبعد فعلين إلخ المتجه كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول قوله والتصريح بهذا من زيادته ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والأصحاب ع قوله والقضاء قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر قوله وصلاة الاستخارة والصلاة عند السفر وعند الخروج من المنزل د قوله بالنسبة إلى الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله وعليه جرى ابن الرفعة وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز قوله وللسبكي هنا بحث ذكرته إلخ قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لكن المؤداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتأخير إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم على المقتضى عند اجتماعهما ش

Page 124