93

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

كتاب الحجر

ص 231 قوله

بلوغ خمس عشرة

المراد ببلوغ خمس عشرة إكمالها، فلا يكفي الدخول فيها، وكذا القول في التسع.

قوله: الرشد

فيختبر التاجر بجودة المعاملة وعدم المغابنة، والصانع بالمحافظة على صنعته، والمرأة بالاستغزال والاستنساج إن كانت من أهلهما، ونحو ذلك.

قوله: وفي اعتبار العدالة تردد

لا تعتبر.

منشأ التردد من حيث قوله (عليه السلام): شارب الخمر سفيه (1) والسفيه محجور عليه، ومن حيث إن المراد بالسفيه المذكور في الخبر سفه الدين لا السفه المقابل للرشد.

ص 232 قوله

والسفيه

وهل يشترط فيه حجر الحاكم؟ قولان (2) أقواهما. عدم الاشتراط، فيمنع من التصرف بظهور أمارة السفه، ويزول بزواله.

قوله: وكذا في التبرعات المنجزة

كالعطية والهبة والصدقة وغير ذلك من المنجزات، فإنه لا يصح إلا من الثلث على الأقوى.

Page 105