90

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

من الحكم هو المشهور. وإنما يكون كذلك إذا قبضه أحدهما عن الدين. ولو أراد الاختصاص بالمقبوض صالحه على ما يستحقه في ذمته به مع سلامته من الربا.

قوله: لم يلزم الغريم

بل يلزم مع صحة البيع بأن لا يستلزم الربا.

ص 225 قوله

ولا يجمع بينهما لواحد

الضمير المثنى يجوز عوده إلى الأجرتين، وهو الظاهر، بمعنى أنه لو وكله شخص في بيع متاع وآخر في شرائه، لم يتم له ذلك على وجه يستحق به الأجرتين؛ لوجوب مراعاة المصلحة على الوكيل، وهي بالنسبة إلى البائع والمشتري على طرفي النقيض، فلا يمكنه بذل الجهد مع الاثنين.

هذا إذا كان مراد كل منهما المماكسة والسعي على ما فيه الغبطة، ولو كان مرادهما تولي العقد خاصة مع اتفاقهما على الثمن، أمكن الجمع بين الأجرتين، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحقا.

ولو كانت القيمة مضبوطة في العادة بحيث لا تختلف أصلا، فالظاهر أنه كذلك.

ويمكن عود الضمير إلى الصيغتين أعني الإيجاب والقبول بناء على عدم جواز تولي الواحد طرفي العقد، كما هو مذهب الشيخ (1)، وعليه حمل الشهيد (2)(رحمه الله) كلام الأصحاب.

وفيه بعد؛ لأنه قد عبر بذلك من قطع بجواز تولي الواحد الطرفين.

Page 102