Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Genres
قوله
وزخرفة المساجد
بالذهب.
قوله: ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح
بأن يكون وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا (1).
قوله: ككسب الصبيان
المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاش إذا اشتراه من الولي.
ص 197 قوله
ومن المكروه: الأجرة على تعليم القرآن
إذا لم يكن واجبا عينا أو كفاية.
قوله: لا بأس ببيع عظام الفيل
سئل موسى الكاظم (عليه السلام) عن بيع عظام الفيل، فقال: لا بأس، لأنه كان لأبي منه مشط (2).
البيع وآدابه
ص 199 قوله
أما البيع: فهو الإيجاب والقبول
لا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب.
قوله: ويقومان ثم يقوم أحدهما
المراد أنه مع تقويمهما ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمة أحدهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
ص 200 قوله
ولا يجوز بيع سمك الآجام؛ لجهالته
الأصح أن المجهول إذا ضم إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم، صح البيع، وإن كان هو المجهول لم يصح.
قوله: وكذا أصواف الغنم
الأصح جواز بيع الصوف والشعر والوبر مع المشاهدة منفردا، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصودا بالبيع.
قوله: وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا
الأقوى التحالف وبطلان البيع.
قوله: فالمستحب: التفقه فيه
(11) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.
قوله: والإقالة لمن استقال
(12) بائعا ومشتريا.
ص 201 قوله
والتكبير
(13) ثلاثا، وليكن بعد الشراء.
Page 92