193

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

قوله

وقيل: لا يشترط

(1) بل يشترط.

قوله: بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء

إن أمكن انحسامها، وإلا لم تقطع.

ص 438 قوله

وفي رواية: لا تقطع

(2) لا عمل على الرواية ولا على ما في (النهاية) (3).

في حد المحارب

ص 439 قوله

وهو كل مجرد سلاحا

لا يشترط السلاح، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق.

قوله: ولو شهد بعض اللصوص على بعض، لم تقبل

نعم، لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قبل. وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا قوما، وشهد القوم على بعض آخرين من اللصوص أنهم أخذوا الشهود، قبل الجميع.

ص 440 قوله

قال المفيد: بالتخيير(4). وهو الوجه

قوي.

قوله: ولا يقطع المستلب ولا المختلس

المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك، والمختلس عكسه، وكلاهما ليس بذي شوكة.

قوله: ولا المبنج

ولو جنى المبنج أو المرقد على البدن، ضمن الفاعل.

في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه

ص 441 قوله

وتذبح وتحرق

وليس الإحراق عقوبة لها، بل لحكمة خفية.

والذبح للأمن من شياع نسلها، وتعذر اجتنابه، والإحراق حذرا من اشتباه لحمها لولاه.

قوله: ومن استمنى بيده، عزر بما يراه الإمام

لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتى يد زوجته ومملوكته.

Page 205