186

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

ص 419 قوله

وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنى

(1) الأصح عدم الغرم إلا مع التصديق، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة، لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شيء.

قوله: ثم رجعا، ضمنا المهر

ويغرمان نصف المهر الذي غرمه الزوج إن كان قبل الدخول؛ لأنه إن كان في معرض السقوط بردتها أو الفسخ لعيب ولو كان بعد الدخول، فلا ضمان.

Page 198