158

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

كتاب إحياء الموات

ص 375 قوله

من سبق إلى إحيائه كان أحق به

الأصل في إحياء الموات قول النبي: من أحيا أرضا ميتة فهي له (1).

قوله: أن لا يكون في يد مسلم

أو معاهد، فلو سبق تملك واحد منهما لم يصح الإحياء.

نعم، لو تعطلت الأرض وجب أحد الأمرين: إما الإذن بغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن، وللمالك طسقها على المأذون.

قوله: مثل أن ينصب عليها مرزا

وهو جمع التراب حواليه لينفصل المحيا عن غيره، وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك وشبهه.

قوله: ويرجع في كيفيته إلى العادة

كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه، والسقف في إحياء المسكن، والمرز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضر في الأرض الأجمة، وقطع الماء الغالب ونحوه، ولو فعل دون هذه الأمور المحصلة للإحياء لم يملك، بل يفيد أولوية، وهو المعبر عنه بالتحجير.

قوله: فحده: خمسة أذرع

قوي إن لم يحتج إلى الأزيد، وإلا وجب.

Page 170