148

Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

حاشية المختصر النافع

المعتدل كان أولى.

قوله: المروي: أنها تحرم

(1) يحرم الفعل دون الذبيحة.

قوله: ونخع الذبيحة

هو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان، والأصح تحريم الفعل دون الذبيحة.

قوله: وقلب السكين في الذبح

وهو أن يدخل السكين في وسط اللحم ويذبح إلى فوق، فيقطع إلى الجلد.

ص 359 قوله

يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها

يحرم الفعل دون الذبيحة.

قوله: ما يباع في أسواق المسلمين

المراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين، ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلط الحكام.

قوله: يجوز ابتياعه من غير فحص

لا واجبا ولا مستحبا وإن كان البائع غير معتقد للحق ما لم يحكم بكفره.

قوله: ولا يعتبر في المخرج الإسلام

لكن لا يحل ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيا يضطرب.

قوله: ولا يشترط إسلام الأخذ

لكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيا يضطرب.

قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه

وتجب المبادرة إلى إخراجه، فلو كان بحيث لو بادر خرج حيا حرم بتركها إذا وجده ميتا.

قوله: وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح

(2) لا يشترط.

Page 160