127

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

قوله

شق الرجل ثوبه بموت ولده

الأقوى أنه لا كفارة في الجميع وإن حصل الإثم.

قوله: من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق

إن تعين النذر، سقط مع العجز، وإلا توقع المكنة، وما قيل من الكفارة مستحب.

في خصال الكفارة

قوله: لا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة

بل لا بد من الإيمان الخاص، وتكفي في الطفل التبعية للأبوين.

ص 326 قوله

وهو أشبه

قوي، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.

قوله: ولا الخادم

الأقوى عدم وجوب الاستبدال في الخادم مع عدم زيادته عنه عادة كمية، ولا كيفية، وكذا المسكن والكسوة.

قوله: ويجوز منضمين

إذا كان النصف فما دون.

قوله: ولو انفردوا، احتسب الاثنان بواحد

هذا مع إطعامهم، أما لو دفع إليهم فإنه يدفع إلى الصغير كما يدفع إلى الكبير، ويجزئ حينئذ. ولا بد من إذن الولي في الدفع أو من يعبأ بأمرهم.

ص 327 قوله

يجزئ الثوب الواحد

ويشترط كونه من جنس ما يصلى فيه، ولا تجزئ القيمة.

قوله: لم يلزمه العود

مع استمرار الصوم على الصحة، فلو طرأ بعد ذلك ما يفسد التتابع، وجب العتق مع بقاء القدرة إلى حين الفساد.

قوله: تصدق عن كل يوم بمد من طعام

من الثمانية عشر.

Page 139