103

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

كتاب الوكالة

ص 251 قوله

فلا تصح معلقة على شرط ولا صفة

الشرط ما يحتمل الوقوع وعدمه، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بد من وقوعه، كرأس الشهر.

قوله: وإن أشهد بالعزل

ينعزل بإخبار الثقة له بالعزل.

قوله: تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء

إلا في الطواف والسعي؛ فإن الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنه إنما جازت الوكالة فيهما للعذر، والإغماء زيادة في العذر.

قوله: أو قيمتها

يوم التلف.

قوله: في الطلاق للغائب والحاضر

قوي.

قوله: ولو عمم الوكالة، صح

مع مراعاة المصلحة.

قوله: إلا ما يقتضيه الإقرار

بمعنى أنه لا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون التوكيل فيه إقرارا على الأصح.

ص 252 قوله

ولا الوكيل إلا أن يؤذن له

صريحا، أو بقرينة حالية، كاتساع ما وكل فيه أو ترفعه عن مباشرته، أو لفظية كافعل ما شئت على الأقوى.

قوله: على المسلم تردد

تصح على كراهية.

قوله: ولا يتوكل على مسلم

لمسلم ولا ذمي.

Page 115