هذه تعليقة شريفة وحاشية منيفة على مكاسب آية الله في الورى الشيخ مرتضى الأنصاري قده للعالم العلم العيلم نبراس حقايق العلوم والمعالم ومشكاة دقايق الرسوم والمراسم بحر العلم المتلاطم وسحاب الفضل المتراكم أبي المكارم والمفاخم سيد العلماء الأفاخم و الفقهاء الأعاظم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي أدام الله تعالى أيام إفاضاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي عفى الله عنه انى عندما كنت مشتغلا بالبحث والنظر فيما صنفه الشيخ المحقق العلامة المدقق الفهامة وحيد عصره وأوانه وفريد دهره وزمانه الشيخ الزاهد العابد المجاهد الشيخ مرتضى الأنصاري قدس الله سره الشريف في المكاسب سب ربما ينقدح في دهني اشكال أو توضيح حال أو دفع ايرادا وبيان مرادي حببت ايراده على طرز التعليق عليه تذكرة ولغيري تبصرة وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان قوله روى في الوسائل (الخ) أقول الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على المنقول فيهما لكن لا يتغير بها المعنى المراد ولعلهما هذباه وان كان بعد غير مهذب والظاهر أن الراوي نقله بالمعنى ولا فيبعد ان يكون الألفاظ المذكورة مع الاغتشاش من الإمام عليه السلام ثم إن هذه الرواية الشريفة وان كانت مرسلة ولا جابر لها لأنها وان كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار المتأخرة الا ان الشهرة الجابرة وهي ما كانت عند القدماء من الأصحاب والعلماء غير متحققة لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها امارات الصدق فلا بأس بالعمل بها قوله (ع) أربع جهات أقول لا يخفى ان وجوه المعايش أزيد من المذكورات إذ منها الزراعات والعمارات واجزاء القنوات بل مطلق احياء الموات والحيازات والنتاجات وغرس الأشجار وكرى الأنهار والإباحات والصدقات ولعله أدرج غير الأخيرين في الصناعات وأدرجها في التجارات ويمكن ان يكون الحصر إضافيا ويؤيده المنقول من رسالة المحكم المتشابه حيث إنه جعل وجوه المعايش خمسة وعد العمارات قسما مستقلا والصدقات قسما أخروا سقط الصناعات وهذا واما الجعالات فهي داخلة في الإجارات وكذا العمل للغير لا بعنوان الإجارة بل بمجرد الاذن وكذا حق لوكالة والوصاية والنظارة ونحوها ثم إن المراد من قوله (ع) وجوه المعاملات ليس المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي فلا (يقال) ان المذكورات ليست من المعاملات فلذا أسقطها كيف والا فالصناعات والولايات من حيث هي أيضا ليست منها فتدبر قوله (ع) ولاية الوالي العادل وولاية (الخ) أقول المراد بولاية الوالي توليه للأمور بنفسه وولاية الحكم تولى الغير من قبله ولو بوسايط وكذا بالنسبة إلى الوالي الجائر وولاية قوله (ع) الا بجهة الضرورة (الخ) أقول يظهر منه جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي بمعنى تملكه للأجرة وان كان من الأجرة على المحرم فإنه ليس بحرام في حال الضرورة وهذا بخلاف الضرورة إلى يسار المحرمات كما لو أكره على إجارة السفن والحمولات أو البيوت ونحوها لحمل المحرمات أو احرازها فإنه يشكل الحكم بتملكه للأجرة إذا كانت ومقابل تلك المنفعة المحرمة إذ هي ليست مملوكة حتى يملك عوضها فهو نظير ما إذا أكره أو اضطر إلى بيع الخمر والخنزير فإنه لا يملك عوضهما لعدم العوض لهما شرعا نعم يجوز له اخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة عليه وسيأتي بيان الحال في موضعه قوله (ع) ووجوه الحلال (الخ) أقول الظاهر؟ انه عطف على التجارات ويحتمل بعيدا كونه عطفا على التفسير وقوله التي ضفة للوجوه ويحتمل كونه صفة للتجارات وقوله مما لا يجوز متعلق بالتفسير باعتبار تضمنه لمعنى التمييز ويحتمل ان يكون متعلقا بقوله (ع) مميزا محذوفا على أن يكون حالا وقوله وكذلك المشترى يحتمل ان يكون بصيغة؟؟ فيكون عبارة عن البيع وعلى هذا يرجع ضمير له إلى البايع ويكون الفرق بين العنوانين بالاعتبار يحتمل ان يكون بصيغة الفاعل ويكون ضمير له راجعا إليه ويكون المعنى وكذلك تفسير وجوه الحلال من التجارات بالنسبة إلى المشترى ويكون قوله الذي لا يجوز تخ بيانا يعنى وكذلك تفسير يجوز والمميزة مما لا يجوز للمشترى وقوله مما لا يجوز للمشترى متعلق بكذلك لكونه كناية
Page 2
عن التفسير ويحتمل كالسابق كونه متعلقا بحال محذوف وهو قوله مميزا ثم إن جواب اما هو قوله ما هو مأمورية (الخ) وهو مبتدء أخبره قوله فهذا كله حلال وحاصل المعنى اما تفسير التجارات وتمييز الحلال منها من الحرام فهو ان كل مأمور به مما هو (الخ) حلال بيعه وعلى احتمال كون قوله مما لا يجوز في المقامين متعلقا بمميزا محذوفا و عطف قوله ووجوه الحلال على التفسير أو على التجارات وجعل المراد منهما يكون جواب اما قوله فكل مأمور به بجعله خبرا لمبتدأ محذوف ويكون قوله فهذا كله تفريعا وهذا أولى من جهة عدم حسن دخول الفاء بناء على كونه خبرا لقوله فكل مأمور به وكون الجملة جوابا وحاصل المعنى على هذا الوجه واما تفسير التجارات المحللة و تفسير وجوه الحلال منها أو واما وجوه الخلال من التجارات التي يجوز بيعها مميزا مما لا يجوز بالنسبة إلى البايع والمشترى فهو كل مأمور به (الخ) والمراد من وجوه الحلال على هذا الأعيان التي يجوز بيعها ثم إن قوله وقوامهم به (الخ) عطف على قوله هو غذاء وقوله الذي لا يقيمهم غيره صفة لقوله كل مأمور به أو لقوله مما هو غذاء ثم إن المراد من البيوع فتشمل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما أو يكون من باب المثال ويدل على عدم الاختصاص بالبيع المصطلح قوله فهذا كله حلال (الخ) بل يظهر منه التعميم إلى غير المعاوضات أيضا قوله (ع) أو شئ يكون فيه (الخ) أقول عطف على قوله كل امر أو على المضاف إليه فيدخل عليه لفظة كل وكذا قوله أو شئ من وجوه النجس وجواب اما في هذه الفقرة أيضا قوله فكل اما بتقدير مبتدءا ويكون قوله فهذا كل حرام تفريعا واما بجعله مبتدءا وكون الجر قوله فهذا كله قوله نظير البيع بالربا أقول يظهر منه ان المراد من وجه الفساد أعم من أن يكون في المبيع كبيع الميتة والدم وغيرهما من المذكورات وفى نفس بان يكون محرما كبيع الربا فان المبيع من حيث هو لا فساد فيه بل مقدار الزيادة أيضا لا فساد فيه بما هو فلو استفدنا من الرواية الحكم الوضعي أيضا وهو بطلان المعاملة يكون مقتضى هذه الفقرة بطلان جميع البيوع المحرمة لدخولها تحت ما فيه وجه من وجوه الفساد فتدبر قوله أو جلودها أقول يدل على عدم جواز بيع جلود السباع مع أنه يجوز لبسها في حال الصلوات وحملها على خصوص الكلب والخنزير بعيد ويمكن حملها على صورة البيع بقصد اللبس في حال الصلاة وهو (أيضا) بعيد والأولى حملها على ما لم يتعارف لبسه فيكون داخلا تحت ما لا فائدة فيه فتدبر قوله وكذلك كل مبيع (الخ) أقول عطف على قوله فكل امر وقوله فهو حرام اما جز واما تفريع جسما عرفت ثم المراد بالتقلب المحرم جميعه لا خصوص المعاملات أو الأعم منها ومن سائر التصرفات وهو الا ظهر وان كان معه يلزم تخصيص الأكثر ثم إن الأظهر ان المراد من وجه الصلاح مجرد عدم الفساد فيه فيكون قوله مأمور به بمعنى مرخص فيه فلا واسطة بين ما يكون الفساد وما يكون فيه الصلاح ليكون الخبر ساكنا عن حكمها نعم يبقى الكلام فيما فيه الفساد والصلاح من جهتين وحكمه الجواز بقصد ترتب الصلاح وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما يظهر من سائر الفقرات فتدبر قوله (ع) واما تفسير الإجارات (الخ) أقول يعنى الإجارات المحللة بقرينة واما وجوه الحرام من وجه الإجارة على منوال ما مر من الولايات والتجارات وقوله (ع) فإجارة الانسان (الخ) جواب اما وقوله بعد ذلك فلا بأس ان يكون تفريع ولا يصلح ان يكون خبرا لقوله فإجارة الانسان ويكون المجموع على حذو ما مر كما لا يخفى وقوله من قرابته مثال لما يلي امره كالولد وقوله أو دابته أو ثوبه مثال لما يملك وقوله بوجه الحلال متعلق بالإجارة أو يوجر نفسه منصوب بان مقدرة ومعطوف على الإجارة وقوله أو العمل أيضا عطف عليها وعلى هذا فيكون مفاد الفقرات الثلث واحدا ويمكن الفرق بينهما يحمل الأولى على الإجارة لمنفعة خاصة بان يكون تمليكا لمنفعة معينة كتمليك الحيططة والكتابة والثانية على إرادة تمليك مطلق منافعه فيكون الخيار بيد المستأجر تعيين أيهما شاء وصرفه فيما يريد والثالثة على إرادة العمل بنفسه أو ولده بلا اجراء صيغه الإجارة بان يكون بمجرد الاذن فيستحق أجرة المثل وربما ان قوله أو يوجر منصوب بان مقدرة كما ذكرنا ويكون لفظه أو بمعنى الواو فيكون تفسيرا للفقرة الأولى فلا فرق بينهما وقوله أو العمل عطف على الموصول فيما ينتفع به والتقدير يوجر فيما ينتفع به أو في العمل ويكون تعلق الظرف الأول باعتبار ايجار داره أو ارضه وتعلق الظرف الثاني باعتبار ايجار نفسه فيصير المعنى يوجر نفسه للعمل بنفسه وولده ومملوكه وهو إشارة إلى قسمي الأجير من اشترط مباشرته والذي يصير أخيرا للتحصيل العمل ولو على وجه التسبيب وأنت خبير بما فيه إذ لا داعى لجعل كلمة أو بمعنى الواو و (أيضا) لا وجه فجعله تفسيرا للفقرة الأولى و (أيضا) لا معنى لعطف قوله أو العمل على الموصول إذ يكون التقدير أو يوجر نفسه أو داره أو والى أو ارضه أو شيئا يملكه في العمل بنفسه وولده (الخ) وهذا الا معنى له ومن ذلك يظهر عدم صحة ما ذكرنا من أن تعلق الظرف الأول (الخ) فان في كليهما ذكر النفس والغير فتدبر قوله (ع) من غير أن يكون (الخ) أقول يمكن ان يكون متعلقا بجميع المذكورين يعنى يحل اجارته لنفسه أو لولده (الخ) إذا لم يكن عاملا للسلطان وأجيرا من قبله ويمكن ان يكون متعلقا بخصوص الأجير يعنى يجوز اجارته لأجيره إذا لم يكن من جانب السلطان والفرض انه انما يجوز اجارته مطلقا أو لخصوص الأجير إذا لم يدخل تحت عنوان الولاية من قبل الجائر قوله (ع) أو قرابته أقول القرابة المولى عليه منحصر في الولد فلا وجه لعطفه عليه الا ان يحمل الأول على الولد الصلبي والثاني على والد الولد أو الأعم ويمكن ان يحمل على مثل الأخ والأخت وغيرهما فيما إذا كان وصيا عليهم أو وكيلا لهم قوله (ع) أو وكيله في اجارته أقول يمكن ان يكون معطوفا على قوله أجيرا فيكون خبرا ليكون يعنى لا بأس ان يكون وكيل الغير في اجارته لذلك الغير ويمكن ان يكون معطوفا على نفسه ويكون المراد منه الموكل يعنى يوجر موكله في الإجارة أو يكون المراد منه لان الأجير (أيضا) وكيل في العمل لكن بعنوان الإجارة يوجر أجيره والضمير في قوله لأنهم وكلاء الأجير على الأول راجع إلى الوكيل باعتبار كونه متعددا في المعنى بلحاظ انه قد يكون وكيلا في إجارة نفسه وقد يكون وكيلا في إجارة دابته أو داره أو ارضه أو مملوكه وعلى الأخيرين راجع إلى المؤجر الذي هو (أيضا) متعدد في المعنى ثم إن هذا التعليل انما هو لدفع ما يتوهم من كون إجارة الشخص لغيره نوع ولاية منه عليه والعرض ان المؤجر الذي هو الوكيل وجانب الوالي حتى يدخل تحت ذلك العنوان بل هو وكيل للأجيرين عند نفس
Page 3
الأجير حيث إنه باختياره جعله وكيلا لنفسه ثم إنه لا يحسن الاتيان بالضمير المنفصل في قوله ليس هو بولاة فان المناسب أن يقول ليسوا قوله (ع) فيجعل (الخ) أقول لا يبعد ان يكون من غلط النسخ والصحيح فيحمل ويمكن ان يتضمن معنى الحمل فيكون قوله بنفسه متعلقا به وقوله أو يوجر عطف عليه وقوله في عمل متعلق بيؤجر وقوله حلال بالجر صفة لقوله في عمل وفى بعض النسخ حلالا بالنصب فيكون حالا وقوله لمن كان متعلق بيعمل أو بيؤجر والفرق بين الفقرتين ان الأولى لبيان العمل بلا عقد والثانية لبيان كونه معه وقوله فحلال (الخ) تفريع هذا وقد (يقال) ان قوله (ع) يجعل بمعناه الظاهر وان مفعوله الأول قوله ذلك الشئ ومفعوله الثاني قوله في عمل (الخ) وعلى هذا فيكون قوله بنفسه متعلقا بقوله حمله ويكون قوله أو يوجر نفسه امارة إلى الإجارة على وجه المباشرة فقط في مقابل قوله بنفسه أو بملكه فإنه شامل المتسبب (أيضا) ولا يخفى ما فيه قوله (ع) أو شئ من وجوه الفساد أقول عطف على قوله هدم المساجد كقوله أو قتل النفس وقوله أو عمل التصاوير هذا ويشكل عطف الخنازير والميتة والدم على التصاوير إذ لا يتعلق بها عمل الا ان يكون المراد من عملها حملها وفى بعض النسخ حمل التصاوير بدل عمل التصاوير ومعه لا اشكال قوله (ع) وكل امر منهى (الخ) أقول عطف على قوله نظير أو على المضاف إليه وعلى الأول هو بالرفع وعلى الثاني بالجر وقوله فمحرم تفريع ويحتمل كونه خيرا لقوله فكل امر بناء على الرفع قوله (ع) فيه أوله أو شئ منه أوله أقول الفرق بين الإجارة في الشئ وللشئ كون الأول على وجه المباشرة والثاني على وجه التسبب أو ان الأول بتمليك ذلك العمل والثاني بتمليك المنفعة لتحصيل ذلك العمل أو ان المراد من الأول الإجارة على مقدماته وبالثاني الإجارة على نفسه وقوله أو شئ منه أوله يعنى أو في شئ منه أو لشئ منه والمراد الإجارة على جزء العمل و الفرق بين فيه وله بأحد الوجوه المذكورة قوله (ع) الا لمنفعة من استأجرته أقول لا يبعد كونه غلطا والصحيح من استأجره ويمكن ان يكون المراد من استأجرته إلى طلبت منه كونك أجيرا له فيرجع إلى الأول قوله إلى أن قال أقول الساقط بين القولين قوله والفرق بين معنى الولاية والإجارة وان كان كلاهما يعملان بأجران معنى الولاية ان يلي الانسان الوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي امر غيره في التولية عليه وتسليط وجوازه امره ونهيه وقيامه مقام الوالي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في امره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وان كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا أو إظهار الجور والفساد واما معنى الإجارة فعلى ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يواجر الشئ من غيره فهو يملك يمينه لأنه يلي امر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يواجره ممن هو اجره والوالي لا يملك من أمور الناس شيئا لا بعد ما يلي من أمورهم ويملك توليتهم وكل من اجر (الخ) قوله (ع) واما تفسير الصناعات أقول يعنى المحللة فيكون الجواب قوله فكل ويكون قوله فحلال فعله وتعليمه تفريعا ويحتمل إرادة الأعم فيكون قوله فكل مبتدء أخبره قوله فحلال والجملة جواب اما قوله (ع) وفيها بلغة (الخ) أقول البلغة يتبلغ لعيش ولا يفضل يقال هذا في بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفاية قوله والعمل به وفيه أقول الفرق بان المراد بالأول تمام العمل وبالثاني جزئه أو مقدمته قوله (ع) وما يكون منه وفيه الفساد أقول الظاهر أن الفرق ان الأول ما يجئ الفساد من قبله بان يكون مقدمة والثاني ما يكون في نفسه فالمراد بالأول ما يكون مقدمة لوجود الفساد وبالثاني ما يكون علة تامة ويمكن إرادة العكس على وجه قوله وحكاه غير واحد (الخ) أقول قال في الوسائل في باب الخمس علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الا لي عن علي (ع) قال واما ما جاء في القران من ذكر معايش وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان الله خمسه وللرسل و الذي القربى واليتامى والمساكين فجعل له خمس الغنائم والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص فوائد الأولى كون لتجارة والإجارة من طرق التكسب واضح فان تحصيل الثمن والمثمن بالبيع تكسب لهما وكذا تحصيل الأجرة بالإجارة واما التكسب بالولاية فبالنسبة إلى الوالي انما هو بأخذ ما أعدله من الأخماس كما أشير إليه في المنقول من رسالة المحكم والمتشابه واخذ الغنائم والتصرف في الأموال المجهولة المالك وسائر جهات بيت المال كالخراج والصدقات ونحوها واما بالنسبة إلى ولاية ولاة ولاته فبأخذ الأجرة على اعمالهم واخذ ما جعل لهم في ولايتهم ولا يبعد ان يكون منه الهدايا والمصانعات ونحو ذلك والفرق بين التكسب بالإجارة وما يرجع إليها من هذه الوجوه بالاعتبار كما أشير إليه في الحديث واما التكسب بالصناعات فهو اما بأخذ الأجرة على تعليمها أو عملها للغير أو اخذ العوض عنها ببيع ما عمل فيه الصنعة والفرق بينه وبين التكسب بالإجارة والتجارة بالاعتبار واما لأنه نفس عمل الصنعة مال مكتسب فان الثوب قبل الخياطة أقل قيمة منه بعد عمل الخياطة فتحصيل تلك الزيادة اكتساب وكذا بالنسبة إلى الكتابة أو التجارة بل قد لا يكون للمادة قيمة أصلا وبالصنعة تصير ما لا فلا يتوقف لاكتسابها على التجارة أو الإجارة وهذا أولى من الأول كما لا يخفى الثانية لا يخفى اشتمال هذا الحديث الشريف على جملة من القواعد الكلية منها حرمة الدخول في اعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجهة ومنها حرمة الإعانة على الاثم ومنها جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة ومنها حرمة التجارة بما فيه مفسدة من هذه الجهة ومنها حرمة بيع الاعتبار النجسة بل المتنجسة إذا جعل المراد من الوجوه الأعم ومنها حرمة عمل يقوى بها الكفر ومنها حرمة كل عمل يوهن به الحق ومنها جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة ومنها حرمة الإجارة في كل ما يكون محرما ومنها حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد ومنها حرمة ما يكون متمحضا للفساد ومنها جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحللة بل يظهر من الفقرة الأخيرة جوازها مع عدم قصد الجهة المحرمة وإن لم يكن قاصدا للمحللة حيث قال فلعله لما فيه من الصلاح حل (الخ) بل التأمل
Page 4
في فقراته يعطى جواز التجارة أو الإجارة أو الصناعة بقصد الجهة المحللة النادرة حيث إن المستفاد منها ان الملاك ترتب المفسدة وقصد الصرف في الجهات المحرمة فعلى هذا يمكن ان (يقال) يستفاد منها جواز بيع الحمر بقصد الإراقة وهذا فتدبر وسيأتي التكلم على جملة هذه القواعد في طي المسائل الآتية وكيفية الاستدلال بهذا الحديث عليها فانتظر الثالثة قد يتخيل ان هذا الخبر كما أنه متكفل لبيان حلية المعاملات وحرمتها كذلك متكفل لبيان الحكم الوضعي (أيضا) من الصحة والفساد ولعله من جهة انه العرض الأهم فيكون المراد من الحلية والحرمة فيه الأعم من الوضعي والتكليفي ولقوله (ع) حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم (الخ) بدعوى أن المراد من الكسب المال المكتسب لا أصل الكتاب لاكتسبا وحرمة المال لا يكون الا لبطلان من المعاملة وكذا قوله (ص) فحلال اجارته وحلال كسبه بل هو أظهر ولقوله (ع) وجميع التقلب فيه قوله ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص أقول الأولى ان (يقال) ما يكون معدا للانتفاع و به على وجه محرم ليشمل ما يكون له منفعة محللة نادرة والظاهر أن مراد (المص) (قده) ما لا يقصد منه نوعا فيرجع إلى ما ذكرنا فتدبر قوله ويدل عليه (الخ) أقول ويمكن الاستدلال بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان بناء على أن بيعها مناف للاجتناب المطلق وقوله تعالى اما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فان المراد من الأنصاب الأوثان قوله بحيث لا تعد منفعة نادرة أقول لا يخفى ان المناط كون المنفعة المحللة مقومة لماليته بحيث لو اغمض عن منفعة المحرمة أيضا عد مالا وان كانت المنفعة نادرة وذلك لان المتيقن من أدلة المنع انما هو بيعها بلحاظ الوجه المحرم ووجه الفساد بل أقول لو فرض منفعة نادرة غير مقومة لماليته وكان هناك منفعة محللة مقومة وقصد به تلك النادرة كفى في الصحة وذلك لأنه (ح) في حد نفسه مال يجوز بيعه ولما كان الاطلاق منصرفا إلى الجهة المحرمة فإذا قصد به المنفعة النادرة هذا القصد صار فالاطلاق والمفروض وجود المنفعة المحللة المقومة فه نظر ما لو باع مالا محللا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشئ ما لا بلحاظها فإنه لا ينبغي الاشكال في صحته قوله محمول على الجهة المحللة (الخ ) أقول فإنه (ح) يكون اخذ المال في مقابل الهيئة بلا جهة محللة فلا يجوز بيعه (ح) لا بعنوان بيع المادة فقط بناء على جوازه والحاصل ان المناط كما عرفت وجود منفعة محللة متوقفة على هذه الهيئة الخاصة ولا يكفى ما لا دخل للهيئة فيها فان اخذ المال (ح) في مقابل الهيئة اكل للمال بالباطل فتدبر قوله أقول إن أراد (الخ) أقول التحقيق ان المناط في الصحة والبطلان قصد الانتفاع بالمادة بعد الكسر وعدمه والا فمع قصد خشب الصنم في البيع مع فرض كون الفرض الانتفاع المحرم لا يجوز البيع وذلك مثل ما عرفت من جواز البيع فيما لو باع مع عنوان الصنمية بقصد الانتفاع المحلل وبالجملة إذا كان الغرض الانتفاع بالمادة كفى في الصحة ولو مع عدم شرط الكسر؟ كما لو باعه بقصد الخشب لا يجوز إذا كان الغرض الانتفاع المحرم قوله ولعل التقييد في كلام العلامة (الخ) أقول الظاهر أن مراد العلامة عدم جواز البيع الا مع الوثوق نظر إلى اطلاق اخبار المنع وان غايتها الانصراف عن صورة الوثوق بالكسر وعلى هذا فيكون الأقوال في هذا الفرع ثلاثة والتحقيق الجواز مطلقا لان الانصراف متحقق مع الشرط وإن لم يكن الوثوق حاصلا إذ غايته انه يجب (ح) كسره قبل الدفع إليه فتدبر تنبيهان الأول لا فرق في عدم الجواز بين البيع وغيره من انحاء التمليكات كالصلح والهبة ونحوهما بل لا يجوز صلح حق الاختصاص (أيضا) وكذا الشرط في ضمن العقود وهكذا والوجه واضح الثاني بناء على عدم جواز البيع قبل الكسر ولو بشرطه لا فرق بين البيع الشخصي والكلى فلو باع منا من الحطب وأعطاه الصنم والصليب في مقام الوفاء حرم وبطل الوفاء اما لان مصب البيع (ح) هو الصنم المدفوع فيصدق بيع الصنم واخذ الصنم في مقابله الوفاء نوع تقلب فيه والمفروض حرمة جميع تقلباته لكن أصل البيع لا يبطل بذلك كما هو حلال (أيضا) ولو كسره المشترى واخذ المكسور وفاء من الكلى لا بأس به كما هو واضح قوله أقول إن أراد بزوال (الخ) أقول لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه آلة القمار وان كانت الهيئة باقية فتدبر قوله إذ قلنا بتحريم اقتنائها أقول الظاهر أن التقييد بذلك من جهة انه لو قلنا بجواز الاقتناء يكون لها منفعة محللة لكنك خبير بأنه منفعة نادرة والتحقيق حرمة بيعها مطلقا إذا كان بقصد استعمالها في الأكل والشرب فان مع هذا القصد لا يجوز البيع وان قلنا بجواز اقتنائها قوله إذا لم يفرض على (الخ) أقول لا وجه لهذا التقييد (أيضا) إذا كان المقصود من المعاملة بها غش الناس بها قوله بناء على جواز ذلك أقول الأقوى عدم الجواز الا إذا كان لغش ظاهرا بل الأقوى وجوب الكسر بقطع مادة الفساد واما الروايتان فيمكن حملهما على صورة عدم المالية للدرهم المغشوش أصلا قوله فان وقع عنوان المعاوضة (الخ) أقول لا يخفى ان المعاملة اما واقعة على الكلى أو الشخصي الخارجي وعلى الأول لا يلزم البطلان إذا بان الخلاف بل لا يثبت الخيار (أيضا) وانما عليه التبديل وعلى الثاني ان خرج من غير الجنس بطل البيع وان كان من الجنس وكان فاقدا للوصف فالثابت اما هو الخيار فإن كان غيبا فخيار العيب والأخيار اخر ومن ذلك ظهر ما في قوله فان وقع (الخ) فان ظاهره كون البيع واقعا على الكلى ومعه لا يلزم البطلان وغاية توجيه كلامه إرادة كون المبيع هو الشخص الخارجي لكن بعنوان انه مشكوك بسكة السلطان على وجه يكون قيدا في المبيع فإذا بان الخلاف فكأنه من غير الجنس لكنه كما ترى ويمكن قريبا ان يكون مراده الفرق بين لو قصد بيع هذا بشئ بعنوان انه درهم فهو باطل لأنه ينصرف إلى المسكوك بسكة السلطان وبيعه لا بهذا العنوان بل من حيث إنه فضة و (ح) فإذا كان مغشوشا فله خيار العيب وان كان غير مغشوش فله خيار التدليس ووجه التأمل انه يمكن دعوى عدم الخيار (ح) أصلا فتدبر ثم مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صورة العلم والجهل في الفساد بناء عليه في صورة العلم فان المبيع إذا كان على هيئة الخاصة مما يكون غشا وليس له منفعة محللة معتد بها فهو غير قابل المبيع فيكون حاله حال الهياكل والآلات وما
Page 5
يذكره من الفرق ممنوع الا ان (يقال) الفرق ان حرمة بيع الدار مقصورة على صورة قصد الغش فعلا فهو لا يمكن الا مع العلم بخلاف الآلات وهو كما ترى لان الدليل مشرك قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى أن تفاوت السكة يعد من العيب (أيضا) فالخيار خيار العيب قوله وهذا بخلاف ما تقدم أقول قد عرفت آنفا عدم الفرق فمقتضى القاعدة في الدراهم أيضا؟ لبطلان للوجه الذي يذكره من أن الهيئة غير مقابل بالمال حتى يبطل البيع بالنسبة إلى ما قابله فقط ودعوى كون ذلك من باب العيب مشتركة الورود لامكان ان (يقال) في الآلات أيضا بالصحة وخيار العيب إذا فرض كونه جاهلا بان هذه هيئة كذاتية وتخيلها هيئة أخرى والتحقيق في المقامين البطلان لان البيع هو المعنون بعنوان خاص لا يصح بيعه بهذا العنوان وليس من قبيل الشرط حتى يجئ خيار العيب أو غيره قوله وهذا الكلام مطرد (الخ) أقول لا يخفى لن القيد الفاسد ان رجع إلى العنوان كما في فرض المقام فهو كما ذكره قده؟ وان رجع إلى الشرط فلا يلزم منه البطلان الا على القول بان الشرط الفاسد مفسد والا فالحكم هو الخيار فليس كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص بداعي وجوده مما يوجب البطلان فتدبر قوله والأول اما ان يكون (الخ) أقول لا يخفى ان الأول على ما ذكره ما كان راجعا إلى بذل المال في مقابل المحرم فقط فلا وجه لتقسيمه إلى القسمين ففي العبارة تشويش هذا مع أن الثاني (أيضا) ينقسم إلى القسمين المذكورين فلا وجه للتخصيص بالأول ثم إنه يبقى فرض اخر وهو ان يشترط عليه أحد الامرين من التخليل أو التخيير والظاهر صحته فإنه ليس منحصرا في المحرم فتدبر قوله ويدل عليه (الخ) أقول ويدل عليه (أيضا) قوله (ص) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فتدبر قوله مضافا إلى كونها إعانة (الخ) أقول سيأتي ان كونه إعانة على الاثم لا يقتضى البطلان فانتظر ثم لا يخفى ان إجارة الشئ لينتفع به في المحرم تتصور على وجهين أحدهما ان يكون التمليك وأراد على خصوص المنفعة المحرمة بان يوجر الدابة مثلا لحمل الخمر بان لا يملك منهما الا هذه المنفعة بحيث تكون عنوانا الثاني ان يكون واردا على المنفعة ولكن اشترط عليه الاستيفاء على الوجه المحرم كان يملكه منفعة الدابة واشترط ان ينتفع بها بحمل الخمر والفرق انه لو خالف وحمل عليها غير الخمر كان استيفاء الغير المملوك على الأول بخلافه على الثاني فان غايته ان يكون تاركا للعمل بالشرط ولا يخفى ان البطلان في الأول مما لا اشكال فيه واما في الثاني فهو محل الاشكال ومقتضى القاعدة ابتنائه على كون الشرط الفاسد مفسدا الا ان (المص) سيذكر انه غير مبنى عليه قوله (فت) أقول وجهه ان كون الشئ قدرا متيقنا غير كونه منصوص نظير ما مر في تعارض قوله (ع) ثمن العذرة سحت مع قوله (ع) لا بأس ببيع العذرة قوله والفرق بين مواجرة (الخ) أقول لا يخفى ما في هذا الفرق فان اشتراط عدم بيع شئ الا الخمر (أيضا) بعيد عن المسلم نعم كثيرا ما يعلمون انه لا يبيع غيرها ومع ذلك يقدمون على الإجارة ومثل هذا يجرى في الصنم والصليب (أيضا) فتدبر قوله ثم إنه لا فرق (الخ) أقول حاصله ان المناط في المطلب صدق كون العوض مقابل المنفعة المحرمة ليكون اكلا بالباطل ويشمله قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا آه؟
وغير ذلك وهذا لا فرق بين كون الشرط صريحا أو ضمنيا قلنا بوجود الوفاء به أو لا وعلى هذا فلا يكون البطلان مبنيا على كون الشرط الفاسد مفسدا قلت هو كذلك مع الصدق لكن يمكن منعه ولو في الشرط الصريح إذا لعوض انما هو في مقابل طبيعة المنفعة والتعيين في المحرمة انما جاء من قبيل الشرط الذي هو إلزام اخر غير أصل المعاوضة ولذا لو خالف وانتفع بالمحلل لا يكون انتفاعا بغير المملوك فلا يبعد دعوى الابتناء على الشرط الفاسد بحسب القاعدة نعم يمكن دعوى الاجماع على البطلان في المقام كما يمكن التمسك بالاخبار بدعوى ظهورها في ذلك (فت) قوله مع أن الجزء اقبل (الخ) أقول قد عرفت منه (قده) عدم كون الهيئة من قبيل الجزء بل هي من قبيل العنوان والقيد فكون مثل هذا الجزء اقبل للتفكيك ممنوع بل الامر بالعكس كما لا يخفى قوله على وجه يكون دخيلا (الخ) القول لا يخفى ان المناط في المنع كون المقصود من بيعها غنائها وإن لم يبذل الثمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا والحاصل ان لمناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرم وغيره لا زيادة الثمن لأجل الصفة وعدمها قوله ويدل عليه ان يدل (الخ) أقول ويمكن الاستدلال بقوله (ع) في حديث تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد خصوصا بقرينة تمثيل لذلك بالبيع بالربا وذلك لأن المبيع في بيع الربا ليس مما لا يجوز بيعه بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الربا ففي المقام (أيضا) الجارية من حيث هي ليست مما لا يجوز بيعها لكن لو قصد بها الفناء يصدق ان في بيعها وجه الفساد والحاصل ان مقتضى التمثيل بالربا عدم اختصاص وجه الفساد بما كان في المبيع في حد نفسه كآلات اللهو والقمار بل قد يكون ذلك لخصوصية في البيع وإن لم يكن المبيع في حد نفسه مما فيه الفساد فتدبر قوله والتفكيك بين القيد (الخ) أقول لا يخفى انه لو قلنا بالتفكيك لا نقول بالبطلان في القيد بما قابله من الثمن حتى (يقال) انه غير معروف عرفا وغير واقع شرعا بل نقول ببطلان القيد وصحة البيع في المقيد بتمام المثن كما من سائر الشروط الفاسدة فتدبر قوله أقومهما الثاني أقول بل لا وجه للاحتمال الأول كما لا يخفى على ما أشرنا إليه سابقا (أيضا) قوله لان فيه إعانة (الخ) أقول لكن هذا الوجه لا يدل على الفساد كما عرفت وتعرف ويمكن الاستدلال بقوله (ع) أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد بالتقريب المتقدم واما قوله صلى الله عليه وآله ان الله إذا حرم شيئا فلا يشمل المقام لان العنب من حيث هو حلال ولم يشترط فيه التخيير وكذا لا يصدق الا كل بالباطل فالدليل منحصر في صدق الإعانة وقوله (ع) أو شئ يكون (الخ) وما دل على حرمة ايجاد مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه مضافا إلى الاخبار التي هذه الصورة قدر متيقن منها ثم لا فرق بين ان يكون القصد منهما أو من أحدهما فقط قوله منها خبر ابن أذينة (الخ) أقول يمكن انه (يقال) ان المراد من هذه الأخبار العلم بكون المشترى من شانه وشغله ذلك لا ان يعلم أن هذا العنب بالخصوص يصير خمرا قوله أو التزام الحرمة (الخ) أقول وذلك
Page 6
لا اختصاص الأخبار المانعة ببيع الخشب والمجوزة لا ان في بعضها تجويز بيع الخشب أيضا؟ ففي صحيحة أخرى لابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال (ع) لا بأس به و ح؟ فيشكل التعويل على هذا الجمع مع قطع النظر عن الاجماع المركب أيضا؟ هذا مع أن مقتضى التعليل في بعض اخبار الجواز بقوله (ع)؟؟ حلالا فجعل حراما فأبعده الله عدم الفرق قلت ويمكن الجمع بحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشترى شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما لاخبار المانعة على صورة العلم بصرف هذا المبيع في المحرم ويمكن بوجه آخر وهو حمل المانعة على صورة العلم بقصد المشترى صرفه في المحرم إذ (ح) يدخل تحت الصورة الأولى التي ذكر أنه لا خلاف ولا اشكال فيها لما عرفت من عدم الفرق بين قصدهما معا أو أحد بما وحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بالتخمير مع عدم العلم بقصده ذلك حين الشراء فتدبر قوله حيث لم يقع القصد (الخ ) أقول التحقيق صدق الإعانة مع العلم وإن لم يقصد التوصل بل أقول القصد حاصل مع العلم قهرا غايته انه لا يكون محبا لوقوعه والمحبة غير القصد الا ترى ان من القى شخصا في النار مع عليه بأنه يحترق قاصد للاحراق قهرا وإن لم يكن غرضه من الالقاء الاحراق بل كان لبعض الدواعي الاخر وهذا واضح قوله وفيه تأمل فان حقيقة (الخ) أقول التحقيق ما ذكره ذلك البعض من اعتبار وقوع المعان عليه والا يكون من التجري كما لا يخفى قوله لكن أقول لا شك (الخ) أقول مجمل الكلام ان ايجاد ما يكون مقدمة لارتكاب للحرام يتصور على انحاء أحدها ما يكون من قبيل تجارة التاجر بالنسبة إلى اخذ العشور وهذا الاشكال في عدم حرمته الثاني ان يكون بقصد ارتكاب الغير للحرام كاعطاء السيف بقصد ان يقتل وبيع العنب بقصد ان يخمر وهذا لا اشكال في حرمته لصدق الإعانة قطعا الثالث ان يكون بقصد وجود المقدمة مع عدم قصد ترتب الحرام لكن علم كون الغير قاصدا للحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه قاصد للتخمير وهذا إذا كانت المقدمة محرمة على ذلك الغير من غير جهة التجري لا اشكال في كونه إعانة على الحرام بالنسبة إلى نفس المقدمة وان كانت محرمة من جهة التحري ففيه اشكال يذكره (المص) (قده) الرابع هذا الفرض مع قصد ذلك الغير التوصل إلى الحرام لكن علم الفاعل انه يبدو له فيصرفه في الحرام كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعل خمرا بإرادة جديدة وهذا لا يعد إعانة لا بالنسبة إلى الحرام لعدم قصد المعين ولا بالنسبة إلى المقدمة لعدم حرمتها (ح) لكنك عرفت أن التحقيق صدق الإعانة بالنسبة إلى ذي المقدمة لان القصد إلى المقدمة التي يعلم صرفها في الحرام قصد قهري له وإن لم يكن غرضه من ذلك ايجاد ذلك الغير للحرام فان قلت فعلى هذا يجب ان تحكم بحرمة التجارة في القسم الأول (أيضا) إذا علم أنه يؤخذ منه العشور قلت لا نعلم ذلك فان التاجر لم يوجد المقدمة (أيضا) وانما يعمل لنفسه والعشار يأخذ منه ظلما وقهرا بخلاف بايع العنب فتدبر قوله قد يمنع الا من حيث (الخ) أقول الظاهر أن حكمه بكونه من باب التجري من جهة انه مقدمة للحرام والمقدمات وان قلنا بحرمتها لا عقاب عليها فيكون من باب التجري لكن فيه منع كونها من باب التجري وعدم العقاب لا يستلزم ذلك ثم على فرض كونه من باب التجري نمنع عدم صدق الإعانة فان مجرد اعتبار القصد في موضوعه لا يستلزم ذلك والا لزم عدم صدق الإعانة بالنسبة إلى الحرام النفسي أيضا؟ إذا كان منوطا بالقصد بحيث يكون تحقق عنوانه موقوفا عليه والحاصل ان الإعانة صادقة بالنسبة إلى عنوان التجري بمجرد الإعانة على الشراء وان كان تحققه موقوفا على القصد ولم يكن مثل سائر المحرمات مما يكون المحرم نفس الفعل وان شرط تحقق العصيان فيها أيضا؟ القصد حيث إن القصد فيها ليس عنوانا وانما هو شرط لكون ذات الفعل عصيانا بخلاف المقام حيث إن القصد فيه معتبر في العنوان وذلك لان مجرد هذا المقداد من الفرق ليس بفارق كما لا يخفى فتدبر قوله وتوهم (الخ) أقول حاصله ان لو قيل سلمنا ان الشراء ليس تجريا الا انه مقدمة للتجري لأنه يحصل به وبالقصد فالشراء مقدمة له وإذا كان كان حراما فالشراء حرام فالإعانة عليه إعانة على الحرام قلنا إن حرمة الشراء الذي هو مقدمة للتجري (أيضا) لا بد وأن يكون من باب التجري ويتوقف كونه تجريا على القصد فلا بد فيه من القصد إلى التجري حتى يكون الشراء مقدمة للحرام الذي هو التجري والإعانة عليه إعانة على الحرام والمفروض عدم قصد المشترى إلى التجري وعلى فرضه يلزم التسلسل كما لا يخفى وأشار بقوله فافهم إلى دقة المطلب أو إلى ما ذكرنا من صدق الإعانة وان كان موقوفا على القصد فان الإعانة على أحد جزئي المحرم إعانة عليه فالإعانة على الشراء الذي يكون محرما إذا ضم إليه قصد التوصل إلى الحرام إعانة على الحرام الذي هو التجري قوله بان دفع المنكر كرفعه واجب أقول وذلك لوجود المناط في الأول (أيضا) لاثر الظاهر أن المناط عدم وجود المنكر في الخارج والا فالأدلة ظاهرة في الرفع كما لا يخفى على من لاحظها قوله بأدلة النهى عن المنكر أقول ينبغي ان يحمل كلام الأردبيلي (أيضا) على ما ذكرنا من دلالتها بفحواها أي بمناطها قوله يجبى لهم (الخ) أقول الجباية والجباوة الجمع (يقال) جبيته جباية وجبوته جباوة أي جمعته قوله دل على مذمة (الخ) أقول وذلك لان ظاهره ان وجه حرمة الجباية وحضور الجماعة كونهما مقدمتين لسلب الحق الذي هو الحرام قوله وهذا وان دل بظاهره (الخ) أقول وبما يورد عليه بان ظاهر الرواية المذكورة وأدلة النهى عن المنكر كان حرمة بيع العنب ممن سيجعله خمرا مع عدم قصده أولا فلا وجه لطرحه بما ذكره من عدم الدليل على تعجيز من يعلم أنه يسهم بالمعصية لأن عدم الدليل لا يعارض الدليل وفيه أن الظاهر أن مرادة ليس دلالة الخبر المذكور ولا دلالة الأدلة الدالة على النهى عن المنكر بل غرضه ان مقتضى هذا الوجه أعني الاستدلال بان دفع المنكر كرفعه واجب وان كان في ظاهر النظر الحرمة في الصورة المفروضة لا انه ليس كذلك بعد التأمل بمعنى ان مقتضى تلك الأدلة ليس أزيد من وجوب الدفع بالنسبة إلى من قصد المعصية فعلا هذا ولكن الانصاف يقتضى
Page 7
ان (يقال) على فرض دلالة الأدلة المذكورة على المدعى انها أعم منه ومن الصورة المفروضة لان المناط إذا كان عدم وجود المنكر في الخارج فلا فرق بين الصورتين فالأولى الالتزام بالحرمة في الصورة المفروضة أيضا قوله وانما الثابت (الخ) أقول يظهر منه (قده) ان وجوب النهى عن المنكر مما يستقل به العقل أيضا كما اختاره الشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والمقداد على ما حكى عنهم وفيه منع واضح لا لما ذكره في هي من أنه لو كان عقليا لزم كونه واجبا على الله (أيضا) لان كل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوب ولو وجب عليه (ع) لزم اما عدم وقوع المنكر في الخارج أو اخلال الله بالواجب وكلاهما باطل وذلك لأنا نمنع كون كل واجب عقلي واجبا على الله كما هو واضح بل الوجه في المنع ان الوجدان حاكم بعدم قبح ترك النملي؟ المذكور ويكفى في اللطف الترهيب من الله تعالى بالنسبة إلى ذلك الفاعل ونهيه وزجره كما لا يخفى ولذا ذهب جماعة من المحققين فهم الخواجة نصير الطوسي إلى كون وجوبه شرعيا بل عن (لف) نسبته إلى الأكثر وعن (ئر) إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء نعم لو كان المنكر مما علم إرادة الشارع لوجود آه في الخارج من غير نظر إلى شخص دون شخص مثل قتل النفس يكون العقل مستقلا بوجوب رفعه ولكن هذا لا يختص بما إذا كان المباشر مكلفا بل يجب ولو كان صادرا من الصبي والمجنون بل البهائم (أيضا) فهذا لا دخل له بمسألة النهى عن المنكر من حيث إنه منكر ومنهى عنه للشارع فتدبر هذا ومما ذكرنا ظهر انه لا يمكن الاستدلال على ما نحن فيه من وجوب دفع المنكر بالعقل واما الأدلة النقلية على وجوب النهى فيمكن (أيضا) منع دلالتها على المقام لان الاستدلال بها فهم فرع المناط منها وهو ليس بقطعي والظن به لا يثمر الا ان (يقال) يظهر منها كون المناط ما ذكر من إرادة عدم وجود المنكر في الخارج فالظن مستفاد من اللفظ فالخارج حتى لا يكون حجة وعليه يتم الاستدلال المذكور ولا فرق بين صورة قصد المشترى حين الشراء للتخيير وصورة العلم بأنه سيهم جسما؟
ذكرنا انفا فلا تعقل قوله كمن يعلم عدم الانتهاء (الخ) أقول فإنه لا يجب النهى (ح) اجماعا وهو الدليل عليه والا فيمكن القول بوجوب النهى وان علم بعدم التأثير لشمول الاطلاقات قوله مدفوع بان ذلك (الخ) أقول يمكن ان (يقال) بناء على استفادة حكم الدفع (أيضا) من اخبار النهى عن المنكر انه يستفاد منها ان يد مما ذكره (المص) بدعوى أنه يظهر منها وجوب ما هو من قبل كل واخذ من المكلفين من مقدمات دفع المنكر كترك بيع عنبه وان علم ببيع الغير له على تقدير الترك فيكون عدم وقوع المنكر حكمة التحريم ايجاد ما هو مقدمته على ما يستفاد من الرواية التي جعلها شاهدة فان المستفاد منها على ما أشرنا إليه ان ايجاد ما هو مقدمة السلب الحق عنهم (ع) لا يجوز من حيث إنه له دخل في ذلك وإن لم يترتب عدم السلب على فرض تركه بل أقول إذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشراك ولم يكن مقدورا الا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن مقدورا الا لمجموع جماعة فلا يعقل ان يكون المطلوب الأولى من كل واحد منهم ذلك العنوان بل لا بد ان يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل إذ لا بد في تعلق التكليف من وجود القدرة والعنوان الذي يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدور الواحد منهم والمفروض ان كلا منهم مكلف مستقل ومخاطب كذلك فلا بد ان يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكل منهم فإنه لا بأس بتعلق التكليف به (ح) بناء على المختار من أن الامر بالمسبب ليس امرا بالسبب وان المقدور بالواسطة مقدور والغرض ان الاشكال في المقام ان ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة أيضا؟ لان كونه مقدورا للجميع لا يكفى في تعلق الطلب بكل واحد و من المعلوم ان كل واحد مكلف على خياله وفى حد نفسه فلا يمكن الا بالتزام ان تكليف ايجاد ما هو مقدور له من المقدمات ومما ذكرنا ظهر انه لا يعقل ان يكون المطلوب منه المقدمة بشرط كونها موصولة أي مع وصف الايصال الفعلي لأنه (أيضا) ليس داخلا تحت قدرة كل واحد نعم يمكن تعلق الطلب بالعنوان وبالمقدمة الموصلة إذا كان على وجه الوجوب المشروط بان يكون مكلفا بالدفع إذا ساعده البقية من الجماعة لكن على هذا خارج عن مفروض هذا؟ المقام لأن المفروض ان الدفع واجب مطلق بالنسبة إلى الكل ولازم كونه مشروطا على وجوبه إذا كان بناء واحد من المكلفين على عدم الامساك أو كان بناء الجميع على ذلك فيلزم عدم العصيان (ح) بترك الكل اختيار لأن المفروض على هذا كون الوجوب على كل واحد مشروطا بمساعدة الغير له فمع عدمها لا وجوب فلا عصيان ولا يمكن الالتزام به والحاصل انه إذا تعلق غرض الشارع أو كل امر بوجود عنوان بسيط في الخارج فاما ان يكون مقدور الكل واحد من المكلفين مستقلا واما أن لا يكون مقدورا للآحاد بل يتوقف على اجتماع جماعة فعلى الأول كالاحراق المقدور لمكلف واحد يمكن ان بطلب من المكلف ذلك العنوان فيكون ما يحصله واجب مقدميا ويمكن ان يطلب منه من الأول ما يحصله ليكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أوليا ويكون المحصل على هذا واجبا نفسيا فيجوز ان يأمر بالاحراق ليكون الالقاء واجبا من باب المقدمة ويجوز ان يأمر أو لا بالالقاء لغرض الاحراق وهذا بناء على ما هو الحق المحقق في محله من أن المقدور بالواسطة مقدور وإلا فلا يتصور الا الوجه الثاني على ما عليه جماعة من أن الامر بالمسببات امر بأسبابها أولا لعدم كون المسبب مقدورا وعلى الثاني كمسألة دفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ نفس محترمة يتوقف على إعانة جماعة وكسد الثغرة الموقوف على اجتماع عدد خاص بحيث لا بنفع أقل منه وكحمل التثقيل على ما ذكره (المص) (قد)؟ نقول إذا أوجب على المجموع ذلك العنوان لا يعقل الا ان يكون راجعا إلى ايجاب المقدمات بالنسبة إلى الآحاد فيجب على كل مكلف من تلك الجماعة ما يطمئن منه من المقدمات ولا يعقل ان يكون المطلوب من كل منهم ذلك العنوان لأن المفروض انه غير قادر على ايجاده ولو بالواسطة غاية الأمر ان المجموع من حيث المجموع قادر وهذا لا ينفع بالنسبة إلى كل واحد لأنه مكلف على حياله فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي أولى بالنسبة إليه وليست واجبة من باب المقدمة لأنه فدع؟
Page 8
وجوب ذي المقدمة عليه والمفروض عدم كونه مقدورا له فيكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا أولياء فان قلت إن هذا خلاف الغرض لأنك فرضت انه أوجب على المجموع ذلك العنوان فكيف لا يكون مطلوبا أولياء بل غرضا قلت غرضي ان الايجاب على المجموع على وجه الشركة ماله إلى ما ذكرت فهو نظير ما يقوله القائل بان الامر بالمسبب راجع إلى الامر بالسبب من جهة ما يدعيه من عدم كونه مقدورا فلا بد في مقامنا هذا من أن يكون الواجب على كل من المكلفين ترك بيع العنب لا عنوان دفع المنكر لعدم كونه فعلا مقدورا له وكذا لا يمكن الواجب عليه خصوص الترك الذي يحصل به الدفع بان يكون منضما إلى ترك بقية المكلفين لأنه (أيضا) غير مقدور هذا واما ايجاب ذلك العنوان على كل واحد يشرط موافقة الباقين فهو متصور ولا يكون من طلب غير المقدور الا ان مسألة النهى عن المنكر ودفعه ليست كذلك لأن المفروض انه واجب مطلق على المجموع فان قلت إن كل واجب مشروط بالقدرة والذي ذكرت راجع إلى ذلك إذ مع فرض عدم مساعدة الباقين لا يكون القدرة حاصلة ومعها يمكن الايجاب قلت نعم لكن المناط في المسألة المشار إليها قدرة المجموع وهي حاصلة وقدرة الآحاد ليست شرطا كيف ولازمه انه لو اتفق الجميع على العصيان والمخالفة لا يحصل العصيان لأن المفروض انه لو بنى واحد على العصيان يسقط الخطاب عن البقية لعدم حصول الشرط الذي هو القدرة ولا يمكن الالتزام به فان قلت هب ان الواجب على كل واحد ما يتمشى منه من المقدمات الا ان ايجاد المقدمة مع عدم حصول الغرض لغو فيسقط (ح) الوجوب بالعلم باللغوية قلت نمنع ان اللغوية مسقطة للطلب نعم إذا فرض تحقق العصيان من البعض يسقط الخطاب عن البقية ففي مسألة بيع العنب لا يجوز البيع الا بعد عصيان غيره بالبيع والا فالبناء على العصيان غير مسقط للخطاب لما عرفت من أن لازمه عدم تحقق العصيان أصلا لان البايع العالم بان غيره بان على البيع غير عاص من جهة عدم حصول شرط التكليف في حقه والاخر غير عاص لأنه لم يبع ومجردا لبناء على العصيان ليس عصيانا اللهم الا ان (يقال) ان ترك الدفع الذي هو العصيان انما يحصل بمجرد البناء وهو كما ترى ثم إن ذلك كله فيما إذا كان العرض متعلقا بعنوان بسيط واما إذا كان متعلقا بعنوان مركب وكان موقوفا على مشاركة جماعة فيظهر حاله مما ذكرنا لان الطلب راجع إلى اجزائه بالنسبة إلى الاشخاص بمعنى ان كل جزء مطلوب نفسي لواحد ومسألة حمل التثقيل يمكن أن تكون من هذا القبيل لان كل واحد من الجماعة يحمل جزء منه فكان الحمل متعدد بتعدد الاجزاء فتدبر قوله فالدم فيه انما هو (الخ) أقول سلمنا ان الأمور المذكورة في الرواية مما يعد فاعلها من أعوان الظلمة وهو عنوان اخر مستقل الا ان الظاهر منها ان وجه حرمة ذلك العنوان كون الفعل دخيلا في حصول سلب الحق الذي هو المحرم فيستفاد منها ان ايجاد المقدمة التي يترتب عليها محرم حرام الا ترى لو قال لو أن الناس لو يبيعوا عنبهم من الخمار لم يشرب خمرا يستفاد منه انه وجه حرمة البيع ترتب شرب الخمر الا ان (يقال) لعل المسألة سلب حق الخلافة عن الأئمة خصوصية لكونه من أعظم المحرمات فحرمة ايجاد مقدمة لا تدل على حرمة ايجاد مقدمات سائر المحرمات (والمفروض ان الرواية خاصة بهذه المسألة فلا وجه للتعدي إلى سائر المحرمات صح) فتدبر قوله عقلاء ونقلا أقول قد عرفت مع دلالة العقل عليه قوله أو احتمل قيام الغير (الخ) أقول مراده من الاحتمال المتساوي لا الموهوم بقرينة قوله وان علم أو ظن عدم قيام (الخ) ثم إن وجه كفاية احتمال قيام الغير بالترك في الوجوب عليه هو ان المفروض ان الواجب مطلق لا مشروط نعم القدرة شرط لكن لا يلزم احرازها حين الشروع في العمل أو في مقدماتها بل يلزم المبادرة الا ان يعلم العجز الا ترى أنه لو احتمل عدم قدرته على اتمام الصلاة لا يجوز له ترك المبادرة إليها ولذا لا يسقط باحتمال الموت و مانع اخر ولا فرق بين ان يكون ما يحقق القدرة امرا وجوديا أو عدميا فلا يتوهم ان ذلك لعله من جهة أصالة عدم المانع أو بقاء القدرة أو نحو ذلك هذا ولكن يمكن ان (يقال) ان فيما نحن فيه جهة أخرى مضافا إلى جهة القدرة فالشك من جهتها يكون مضرا وإن لم يضر من جهة الشك في القدرة وذلك لان ترك البيع انما يجب إذا كان بعنوان الدفع والترك مع قيام الغير ليس معنونا بهذا العنوان فالشك يرجع إلى الشك في المصداق والأصل فيه البراءة الا ترى أنه لو طلب مشترك احراق الخشب وشك في وجود النار في التنور لا يجب عليه ترك القائه فيه ودعوى أن هذه الجهة (أيضا) راجعة إلى الشك في القدرة إذ مع فرض عدم وجود النار مثلا لا يقدر على الاحراق وكذا مع فرض قيام الغير لا يمكن منه الدفع وقد اعترفت بان الشك من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البراءة بل يجب الاقدام حتى يتحقق العجز مدفوعة بان الشك من جهة القدرة لا يوجب الرجوع إلى البراءة بل يجب الاقدام حتى يتحقق العجز مدفوعة بان الشك في القدرة انما لا يعتنى به إذا كان في القدرة على أصل الايجاد لا فيما إذا كان من جهة عدم الموضوع ولذا تقول في مسألة التيمم إذا لم يكن عنده ماء لا يجب عليه الطلب بحسب القاعدة والطلب بمقدار غلوة سهم أو سهمين انما ثبت من جهة الاخبار ففرق بين ما إذا شك في القدرة على أصل ايجاد الوضوء وما إذا شك في وجود الماء وان كان مع فقده لا يقدر على الوضوء ففي المقام (أيضا) لو شك في أنه قادر على الدفع أو لا يجب عليه الاقدام واما إذا شك في أن هذا الترك دفع أم لا لا يجب فتأمل فان لقائل أن يقول نمنع الفرق بين الصورتين ولذا ذكر صلى الله عليه وآله الجواهر في مسألة التيمم ان مقتضى القاعدة وجوب الطلب حتى يحصل العجز والاقتصار على غلوة سهم أو سهمين وعدم اعتبار الأزيد من جهة التعبد وعليك بالتأمل في المقام وأمثاله فان الفرق بين الصورتين ليس كل البعيد قوله المركب من مجموع تروك أقول لا يخفى ان مجموع هذه التروك مقدمات للمطلوب الذي هو الدفع بناء على ما ذكرنا (المص) فلا ينافي ما ذكرنا من أن عنوان الدفع الذي هو المطلوب عنوان بسيط فتدبر قوله وهذا (أيضا) لا اشكال (الخ) أقول التحقيق عدم الفرق بين هذه الصورة والتي بعدها فان قصد المشترى ليس مناطا في صدق الإعانة وفى عنوان وجوب دفع المنكر بل المدار على قصد
Page 9
البايع بناء على اعتباره وعلى العلم بوقوع المنكر وإن لم يكن المشترى قاصدا حين الشراء قوله والظاهر عدم وجوب الترك (ح) (الخ) أقول التحقيق ذلك لكن لا لما ذكره (قده) من الوجه بل للأخبار المتقدمة المجوزة والا فصدق الإعانة لا ينوط بالقصد جسما عرفت سابقا و (أيضا) قد عرفت تمامية فحوى أدلة النهى عن المنكر و (أيضا) يمكن دعوى دلالة الرواية الواردة في اتباع بني أمية بالتقريب السابق بناء على عدم الفرق بين سلب الحق عنهم (ع) وسائر المحرمات و (أيضا) يمكن الاستدلال بقوله (ع) في رواية تحف العقول أو شئ ويكون فيه وجه من وجوه الفساد فان البيع مع العلم بالتخمير فيه وجه الفساد وكذا قوله (ع) أو بأيوب موهن به الحق فتدبر ويؤيد ما ذكرنا الاخبار الآتية في مسألة بيع الصلاح فان الظاهر منها ان وجه النهى تقويه الباطل فتدبر ثم لو قلنا بالحرمة في صورة عدم القصد مع العلم بالتخمير فالظاهر أنه كذلك مع الظن به (أيضا) كما حكى عن الشهيد الثاني والأردبيلي بل هو الظاهر من كلام (المص) (قده) فإنه جعلهما من واد واحد حيث قال بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام والوجه فيه صدق الإعانة مع الظن (أيضا) بناء على صدقها في صورة العلم ولو كان المدرك للحرمة غير ذلك من الوجوه المشار إليها فكذلك خصوصا لو استندنا إلى خبر جابر كما لا يخفى قوله ويحتمل الفساد لا شعار (الخ) أقول إن استندنا في الحكم بالحرمة إلى خبر جابر سواء أخذنا باطلاقه أو حملناه على صورة قصد البايع فاللازم الحكم بالفساد (أيضا) لقوله (ع) حرام أجرته وحرمة الأجرة لا تكون الا مع الفساد كما لا يخفى قوله بناء على أن التحريم مسوق (الخ) أقول وذلك لأن الظاهر من تقسيم معايش العباد ان الغرض بيان حرمة ما يكتسب ويجمع من المال وحليته فيكون المقصود ان المال الذي حصل له حلال أو حرام وإذا كان المال المكتسب حراما في مقام فلازمه بطلان المعاملة كما عرفت ويؤيد ما ذكرنا قوله (ع) فجميع تقلبه في ذلك حرام إذ من التقلبات التصرف في الثمن وأظهر منه قوله (ع) فحلال اجارته وحلال كسبه وقوله (ع) فحلال محلل فعله وكسبه وقوله (ع) فلا بأس بتعليمه وتعلمه واخذ الاجر عليه وقوله (ع) فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الأجرة عليه وجمع التقليب فيه من جميع الوجوه الحركات فتدبر قوله وفى الدلالة تأمل أقول الانصاف الدلالة من حيث هي لا تأمل فيها الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها حيث إنه يستلزم الحكم ببطلان كل معاملة محرمة من أي وجه كان ولا يمكن الالتزام به ودعوى الالتزام بالتخصيص كما ترى قوله ولو تمت لثبت (الخ) قالوا قد يتخيل ان غرضه (قده) من هذا الكلام تأييد عدم الفساد وحاصله انه لو تمت الدلالة وجب الحكم بالفساد مع قصد المشترى خاصة لأن الشراء حينئذ محرم فيكون فاسدا والفساد لا يتبعض فيكون أصل المعاملة فاسدة ولم يقل به أحد فيكشف هذا عن عدم إرادة بيان الفساد والظاهر أن غرضه بيان الواقع لا التأييد إذ لا فرق في عدم التزامهم بالفساد بين صورة الحرمة من الطرفين ومن الطرف الواحد وبعبارة أخرى ليس عدم الفساد في الصورة الثانية مسلما ليجعل دليلا على عدمه في الأولى أيضا؟ فتدبر قوله الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد (الخ) أقول هذا العنوان انما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك وتعدينا إلى كل ما يكون كذلك واما على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب فالأولى ان (يقال) ويحرم بيع السلاح إذا المفروض خصوصية الموضع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعا ومناطا وفى الحقيقة التقسيم الثلاثي السابق الذي هذا ثالثة في غير محله فتدبر هذا ولا يبعد دعوى أن هذا القسم (أيضا) داخل تحت الإعانة على الاثم بناء على عدم اعتبار القصد فيها وجعل المدار فيها الصدق العرفي فان الصدق حاصل في المقام وإن لم يعلم بصرف خصوص هذا في المحرم ويمكن استظهار هذا من عبارة الشرايع و (ح) فيتعدى إلى كل ما كان كذلك ويكون من قبيل بيع العنب من الخمار وانما عنونوا السلاح بالخصوص لمكان ورود النصوص فيه كما هو عادتهم في التعرض للجزئيات التي ورد فيها النص بالخصوص بعنوان مخصوص ويؤيده ذكرنا قوله (ع) يستعينون به علينا وعلى هذا فلا بأس بالعنوان على الوجه المذكور (فت) ويمكن ان (يقال) ان المناط تقوى الكفر ووهن الحق لا الإعانة على الاثم وعليه فيتعدى (أيضا) إلى كل ما كان كذلك وهذا أولى من السابق كما لا يخفى إذ نمنع صدق الإعانة الا في حال قيام الحرب والحق الحرمة في حال عدمه (أيضا) إذا لم يكن صلح كما سيأتي وكيف كان فالعنوان المذكور حسن على أحد هذين الوجهين واما على الوجه الذي بينه (المص) (قده) فلا إذ هو نظير ان يكون الواجب الكرام زيد بالخصوص وكان عالما يجب اكرام العالم لكن يقتصر فيه على النص والمفروض ان النص انما ورد في خصوص زيد من حيث هو لا من حيث إنه عالم فلا تغفل قوله الا ان المعروف (الخ) أقول اعلم أن حرمة بيع السلاح من أعداء الدين في الجملة اتفاقية وانما الكلام في التعميم والتخصيص بحسب القيود المحتملة أو المتحصل من ظواهر كلماتهم أقوال أحدها وهو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال أو قيام الحرب الثاني التحريم في حال المباينة وعدم الصلح وهو مختار جماعة الثالث التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له وهو ظاهر لك الرابع التحريم مطلقا وهو المحكى عن حواشي الشهيد بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرة وربما يستظهر من الشرايع (أيضا) الخامس التحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض ويمكن استظهاره من عبارة (يع) السادس التحريم مع أحد الامرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السابع التحريم مع الامرين من القصد وقيام الحرب حكاه في الجواهر الثامن ما اختاره في المستند من اطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة المسلمين المعادين للدين وهو المحكى عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكية في المستند ان اطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار اجماع وانما الخلاف بالنسبة
Page 10
إلى المسلمين في الاطلاق والتقييد قال بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز اجماعا واما أعداء الدين فهل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصة إلى اخره والأقوى هو التحريم مع القصد (مط) ومع عدمه في غير حال الصلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق المباينة والظاهر أن صورة القصد خارجة عن محل الكلام إذ لا ينبغي الاشكال في الحرمة معه لصدق الإعانة على الاثم (ح) ولعل من خص الحرمة بهذه الصورة لم يفهم من اخبار المقام أزيد من حرمة المعاونة على الاثم وهو ممن يعتبر القصد في صدقها فتكون الاخبار مبنية للقاعدة ومنزلة عليها وكيف كان فيدل على ما ذكرنا مضافا إلى الدخول تحت قاعدة المعاونة في بعض صورة كحال؟؟ الحرب أو التهيؤ له فإنه يصدق الإعانة عرفا و إن لم يكن بقصدها بل ولم يعلم ترتب المحرم على هذا البيع الشخصي كما لا يخفى انه مقتضى الجمع بين مجموع الأخبار الواردة في المقام فاتها بين مطلق في المنع ومطلق في الجواز ومفصل بين حال المباينة وحال الصلح فيحمل المطلقات الطرفين على المقيد كما هو مقتضى القاعدة المقررة في محلها فلا يبقى مجال للاشكال فيما ذكرنا واما من أطلق المنع فيلزمه طرح طائفتين من الاخبار وكذا من أطلق الجواز الا مع القصد فقط أو مع قيام الحرب واما من حضه بحال قيام الحرب أو أحد الامرين منه ومن القصد فلعله ناظر إلى خبر هند السراج حيث قال (ع) فيه فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى وعدنا سلاحا (الخ) حيث قيد بحال الحرب لكن فيه أن صحيحة الحضرمي جعلت المدار على المباينة ولا تعارض بينهما لان الأول يدل على الحرمة حال الحرب والثانية تدل على الحرمة في أعم منه ولا تعارض بين المثبتين إذا كان أحدهما أعم والاخر أخص فنأخذ بهما معا وعلى فرض ظهور الأولى في التخصيص وان الحرمة مقصورة على حال قيام الحرب نقول وان كانا متعارضين لا ان الثانية أظهر مع أنها أصح سندا بقي الكلام في مستند صاحب المستند فيما ذكره من التفصيل وهو كونه مقتضى العلم بالاخبار وذلك لاطلاق روايتي علي بن جعفر (ع) ووصيته النبي صلى الله عليه وآله في المنع من البيع من الكفار وعدم وجود متعارض لهما إذ ما دل على الجواز (مط) أو في حال الهدنة مختص بالبيع من المسلمين فلا بد من الحكم بعدم الجواز في البيع من الكفار واجراء التفصيل بين حال الهدنة والمباينة في خصوص البيع من المسلمين واما مرسلة السراد عن أبي عبد الله (ع) إلى أبيع السلاح قال (ع) لا تبعه في فتنة ان ادعى دلالتها على الجواز في غير الفتنة (مط) وان كان من الكافر فيجاب عنها بعدم دلالتها الا على المنع في حال الفتنة ولا يستفاد منها الجواز في غيرها حتى يؤخذ باطلاقها هذا محصل؟؟ وفيه أو لا ان المرسلة دالة على الجواز في غير حال الفتنة لا من جهة مفهوم القيد حتى يمنع حجية بل من جهة ظهور سياقها حيث إن الراوي قال إني رجل أبيع السلاح فإذا قال الإمام (ع) لا تبعه في فتنة يستفاد منه انه لا بأس ببيع السلاح الا في هذه الصورة وهذا واضح جدا نعم يمكن ان (يقال) بعدم ظهور اطلاق الجواز منها إذ القدر المعلوم كون الغرض بيان عدم البأس ببيع السلاح من حيث إنه بيع السلاح (فت) أو (يقال) البيع من الكفار من الكافر موضع فتنة (مط) (فت) فان الانصاف انها في حد نفسها دالة على الجواز حتى في الكافر نعم لا يبعد دعوى عدم قوة دلالتها في مقابل الروايتين المتقدمتين المطلقتين في المنع فتدبر وثانيا نقول إن الخبرين المفصلين أغنى خبر الحضرمي وهند السراج يشملان البيع من الكفار بملاحظة المناط فإنه لا ينبغي الاشكال في استفادة المنع من البيع منهم في حال عدم الهدنة وإذا كان عدم الجواز في حال المباينة أعم من كونه من المسلمين والكفار فكذا الجواز المستفاد منهما في حال الصلح أعم والحاصل انه يستفاد منهما كون المناط تقوية مقابل فالمراد من الأعداء وان كان خصوص المعادين الا انه من باب المثال فتدبر قوله (رواية الحضرمي أقول صح) وصفها بالحسن في (ئق) والجواهر وبالصحة في المستند قوله (ع) أنتم اليوم بمنزلة (الخ) أقول الظن ان المراد أنتم وأهل الشام بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث إنهم من كون بعضهم منافقا ومع عداوة بعضهم لبعض في الواقع كانوا في الظاهر متوافقين ولم يكن بينهم نزاع فكذا لك أنتم وأهل الشام فيكون المخاطب بأنتم مجموع الطرفين من من أهل الحق وأهل الشام قوله رواية هذا السراج أقول قال في حدائق رواها المشايخ الثلاثة قوله وصريح الروايتين أقول لا يخفى ان الرواية الثانية ليست صريحة في اختصاص المنع بحال المباينة بل ولا ظاهرة إذ مقتضاها كون المناط حال قيام الحرب ويمكن ان (يقال) ان مراده (قده) دلالتهما على ذلك بعد الجمع بينهما كما هو مقتضى القاعدة ولكن لا يخفى نافيه نعم يمكن ان يرون المراد من الحرب فيها ما يقابل الصلح لكن غاية الأمر على هذا ظهورها فلا وجه لدعوى الصراحة الا بالنسبة إلى الرواية الأولى فتدبر قوله مثل مكاتبة الصيقل (الخ) أقول يمكن ان يكون بيانا للمطلقات المشار إليها ويمكن ان يكون بيانا للبعض الذي يمكن دعوى ظهوره في التقييد والأظهر الأول إذ ليست الأخبار المذكورة مما يمكن دعوى ظهوره في التقييد نعم مورد الأولى منها وهي مكاتبة الصيقل صورة الصلح فان المراد من السلطان فيها سلطان الجور في ذلك الزمان ومن المعلوم عدم كون حرب بينه وبين الإمام (ع) لكن هذا ليس ظهورا في التقييد بل هو مجرد الاختصاص المورد ومن ذلك ظهر الخدشة فيما ذكره من دعوى البعض في التقييد على أي حال أغنى سواء جعل المثل بيانا للمطلقات أو لذلك البعض نعم لو كان خبر اخر مطلق في الجواز أو المنع وكان بحيث يمكن دعوى ظهوره في التقييد يمكن دفع الخدشة على التقدير الأول فيكون ذلك البعض غير مذكور في الكتاب لكن ليس لنا خبر اخر كك؟ فان قلت لعل نظره (قده) في ذلك إلى الخبر الا خير أغنى خبر الوصية بدعوى كون المراد من أهل الحرب الفعلي لا المعنى المعهود لهذا اللفظ وهو ما يقابل المسلم والذمي قلت نعم ولكنه (أيضا) في غاية البعد مع أنه على التقدير المذكور (أيضا) ليس ظاهرا في التقييد الا إذا قلنا بحجية مفهوم القيد فتدبر قوله لان فيه تقوية الكافر (الخ) أقول يمكن ان يستظهر من هذه العبارة ان مراد الشهيد اطلاق المنع في خصوص البيع من الكفار فيكون موافقا لصاحب المستند فتدبر قوله شبه الاجتهاد (الخ) أقول وذلك لما عرفت من النصوص المطلقة والمقيدة في الجواز فعلى فرض تمامية
Page 11
ما عدة حرمة التقوية يجب الخروج عنها بالنصوص مع أنها غير تامة أو غير جارية في المقام لمنع صدقها بمجرد البيع حتى حال الصلح فتدبر قوله بل يكفى مظنة ذلك الخ؟ أقول مقتضى اطلاق الاخبار كفاية الاحتمال وإن لم يكن ظن بل يمكن الحكم بالمنع حتى مع العلم بعدم الاستعمال لان مجرد وجوده فيهم تقوية لهم وإن لم يحتاجوا إلى استعماله والمدار حصول التقوى لا الاستعمال الفعلي ثم إن ظاهر عبارة (المص) هذه اختصاص المنع بحال قيام الحرب مع أنه جعله أعم منه سابقا فلا تغفل قوله و (ح) فالحكم مخالف (الخ) أقول إذا كان المدار على حصول التقوى وخص بحال قيام الحرب كما يظهر من عبارته فليس الحكم مخالفا للأصول إذ يصدق الإعانة على الا ثم (ح) وإن لم يقصد البايع حسبما عرفت مع أن من القواعد حرمة تقوية الكفر يدل عليها العقل والنقل فان المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلك (مط) لقوله (ع) أو يقوى به الكفر والشرك ودعوى أن المستفاد منها ذلك في خصوص ما كان منهيا عنه حيث قال وكل منهى عنه مما يتقرب به أخير الله أو يقوى به الكفر والشرك والمفروض ان النهى في المقام مشكوك مدفوعة بان ظاهره ان المناط في الحرمة هو التقوية فلا يلزم ان يكون منهيا عنه مع قطع النظر عن ذلك مع أن قوله (ع) أو باب يوهن به الحق عطف على قوله (ع) كل منهن عنه فيدل على حرمة كل باب يوهن الحق وإن لم يكن منهيا عنه من حيث هو ومن ذلك يظهر انه لا يحسن عد عموم هذه الرواية في عداد الأخبار الخاصة المذكورة فإنها دالة على القاعدة الكلية قوله وسائر ما يكن أقول كن يكن من باب قيل سروا كن من باب أكرم اخفى كذا في المصابح قوله لكن يمكن ان (يقال) (الخ) أقول بل لا ينبغي (الت) في عموم المنع قوله مضافا إلى فحوى (الخ) أقول بل هي صريحة في خصوص السروج ولا فرق بينهما وبين غيرها مما ليس بسلاح من آلات الحرب بل ذكرها من باب المثال كما لا يخفى فليست دلالتها من باب الفحوى قوله لا يناسبه صدر الرواية كون (الخ) أقول لعل مرادة (قده) من عدم مناسبة الصدر هو كون الراوي سراجا فلفظة مع ليس بمعنى مضافا حتى يكون وجها اخر لعدم المناسبة ويحتمل ان يكونا وجهين ويكون المراد من عدم المناسبة الصدر اشتماله على قوله من السروج وأداتها والسيف ليس أداة بخلاف السرج لكنه كما ترى ثم إن السريجي لا يجمع على سروج بل على سريجيات فلا يمكن الحمل على السيوف مع قطع النظر عما ذكره (المص) (أيضا) قوله بمقتضى ان التفصيل (الخ) أقول يعنى انه فصل بين السلاح وبين ما يكن فلا بد ان يكون بيع الأول محرما بعد كون بيع الثاني جايرا والا يلزم اشتراكهما في الحكم مع أنه فصل بينهما وإذا كان دالا على الحرمة بيع السلاح فلا بد ان يكون محمولا على صورة لا يكون الطرفان لو أحدهما محقوني الدم وإذا كان (كك) فلا يمكن قياس ما نحن فيه عليه حيث إن المفروض فيما نحن فيه كون الطرف الآخر مهدور الدم والحاصل ان الرواية واردة في غير ما نحن فيه فالحاقه به قياس ومع ذلك مع الفارق فان موردها صورة كون الطرفين محقوني الدم فلهذا جاز فيه بيع ما يكن ولا يجوز بيع السلاح بخلاف ما نحن فيه فان أحدهما محقون الدم والاخر مهدورة فالمناسب أن لا يجوز بيع شئ منهما قوله قيد الشهيد فيما حكى (الخ) أقول لكن هذا التقييد في غاية البعد إذ المفروض ان بيع السلاح (أيضا) يجوز في حال الهدنة نعم لو أطلق المنع بالنسبة إلى السلاح فكان ان يقيد حكمه بجواز غيره بحال الهدبة قوله وفيه تأمل أقول لعل وجهه ان المراد من الحق فيها خصوص الدين لا مطلق ما يقابل الباطل وبالباطل الكفر والشرك وفيه منع فالحكم بالتعدي ليس بعيدا خصوصا بعد فهم المناط من الأخبار المذكورة مضافا إلى قوله (ع) في خبر تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد هذا مع كله امكان دعوى صدق الإعانة على الاثم في بعض صوره ويمكن ان يستدل عليه (أيضا) بمرسلة السراد انى أبيع السلاح قال صلى الله عليه وآله لا تبعه في فتنة ودعوى أن المراد بها المقابلة في امر الدين كما ترى وربما يستدل عليه أيضا؟ بخبر محمد بن قيس حيث يدل على عدم جواز بيع السلاح من أهل الباطل وهو كما ترى فإنه مختص بصورة المقاتلة قوله ثم النهى في هذه الأخبار (الخ) أقول في المسألة قولان قول بعدم الفساد وهو مختار جماعة وقول بالفساد اختاره في (لك) وشرح الارشاد للأردبيلي وفى الحدائق لا (يخ) من قرب وان كان للمناقشة فيه محال واستدل للأول بان النهى راجع إلى امر خارج عن المعاملة وهو تقوى الكفر ومعونة الباطل ومقتضى العمومان الصحة ولا منافاة بين الحرمة وترتب الأثر وللثاني بان الظ؟ ان العرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا لا مجرد الاثم فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر كذا عن شرح الارشاد ولعله إليه يرجع ما في (لك) من أن النهى راجع إلى نفس العوض و كذا ما عن جامع المقاصد في نظير المقام من رجوعه إلى أحد العوضين أو إلى أحد المتعاقدين وحاصل غرضهم ان النهى متعلق بنفس المعاملة فيستفاد منه المابغية مضافا إلى الحرمة قلت التحقيق عدم الدلالة على الفساد في المقام وان تعلق بنفس المعاملة لان دلالته على الفساد انما هو من جهة كونه للارشاد إليه في نظر العرف والمفروض في المقام ان النهى مولوي يفيد التحريم والمبغوضية كما هو (الظ) من الاخبار وإذا كان للتحريم فلا يستفاد منه الارشاد وتوضيح ذلك أنه قد تقرر في محله ان النهى من حيث إنه تحريم لا يقتضى الفساد لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا سواء كان متعلقا بنفس المعاملة أو راجعا إلى وصفها أو بأمر خارج يتحد معها وذلك لعدم الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الأثر نعم إذا كان متعلقا بالمعاملة من حيث هي معاملة يستفاد منه الفساد عرفا لظهوره في الطلب الارشادي بملاحظة ان العرض الأصلي في المعاملات بيان الصحة والفساد نظير النواهي المتعلقة بما يتعلق بالعبادات حيث إنها ارشاد إلى المانعية كالنهي عن التكتف في الصلاة وعن الاستدبار والكلام فيها فان العرف يفهم (منها ذلك كما أنه يفهم صح) من الأوامر المتعلقة باجزاء العبادات وشرائطها الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية فتكون نواهي وأوامر غيرية والحاصل ان النهى المتعلق بالمعاملات حالة حال نهى الطبيب بالنسبة إلى المريض في بيان ما يتعلق بدفع مرضه من وصف معجون ونحوه وحيث إن التحريم والارشاد معنيان متباينان نظير الطلب النفسي والغيري لا يمكن ارادتهما في استعمال واحد فلو علم من الخارج
Page 12
أو من القرائن الداخلة ان النهى للتحريم وإفادة المبغوضية فلا يمكن دلالته على الفساد والا لزم الاستعمال في معنيين نعم يمكن ان يكون للتحريم ويستفاد الفساد من قرينة خارجية وبالعكس بحيث يرجع إلى تعدد الدال والمدلول وإذا كان (كك) فنقول لا اشكال في ظهور الاخبار وكلمات العلماء في كون البيع في المقام مبغوضا ومحرما فلا يمكن ان يكون النهى فيها للارشاد إلى الفساد وكذا في كل مقام يكون (كك) فقوله (ع) لا تبع الخمر أو الميتة أو نحوهما مما علم كون بيعه محرما لا يدل نهيه على الفساد وكذا النهى عن البيع وقت النداء فان المعلوم ان حكمة نهيه هو تفويت الجمعة المحرم وهكذا فلا بد في اثبات الفساد من دليل اخر غير النهى ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الأردبيلي حيث استفيد منه ان النهى ارشاد إلى الفساد مضافا إلى التحريم وبيان الاثم وقد عرفت عدم امكان اجتماعهما وكذا ما في كلام صلى الله عليه وآله الفصول في مبحث دلالة النهى على الفساد حيث إنه مع قوله بان الاستفادة في المعاملات من جهة كونه للارشاد كما بينا حمله على التحريم من جهة التشريع أو من جهة التوصل إلى ترتيب الأثر الذي هو حرام بعد كون المعاملة فاسدة قال ويقتضيه أي الفساد بحسب الاطلاق ان تعلق بها له منها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النهى (ح) نفى الأثر فقط أو التحريم باعتبار عدم ترتب الأثر فينزل على صورة التشريع بان يقصد مشروعيتها أو على صورة ما لو قصد ان يعامل معها المعاملة الصحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها إلى أن قال فيرجع مفاد النهى (ح) إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التشريع نظرا إلى عدم ترتب الأثر الشرعي المقصود بها عليها انتهى وذلك لأنه إذا كان استفادة الفساد من جهة إرادة الارشاد وحمله عليه فلا يمكن افادته التحريم سواء كان ذاتيا أو تشريعا أو غيرهما وان أريد ان مفاده ليس إلا التحريم التشريعي ويستفاد الفساد من الخارج انتهى فهو خلاف مختاره حيث إنه قال فيما بعده ان هذه النواهي نظير نواهي الطبيب للارشاد ثم إن حمل النواهي على إرادة بيان التحريم من حيث التشريع في غاية البعد كما لا يخفى ثم مما ذكر ما في وجه دلالة النهى في المعاملات على الفساد ظهر انه لا فرق بناء على القول بإفادته بين صورة العلم بالحرمة والجهل إذ النهى لو كان للارشاد لا يتفاوت حاله بحسب الصورتين كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعية نعم لو قلنا بالفساد من جهة ان تحريم ذات المعاملة يقتضى فسادها أمكن الفرق بينهما ولكن التحقيق عدم الفرق عليه (أيضا) لان المدار على المبغوضية الواقعية نعم لو كان في مقام التقية يمكن الحكم بالصحة لعدم المبغوضية الواقعية (ح) لأنها ليست كالجهل واقعة المتنجز بل لا يبقى معها التحريم أصلا والمفروض انه الموجب للفساد بقي شئ وهو انه حكى عن الشيخ الفقيه في شرح القواعد انه مع قوله بفساد البيع في ما نحن فيه قال واما معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحتها وان حرمت يعنى إذا باع بعضهم السلاح من بعض اخر في حال الحرب مع المسلمين يكون صحيحا ولعل وجهه اقرارهم على مذهبهم في معاملاتهم ولذا ورد جملة من الاخبار في أنه لو باع الذمي خمرا من ذمي اخر جاز للمسلم ان يأخذ ثمنه منه وفاء عن دينه إذا كان له عليه دين قوله النوع الثالث (الخ) أقول الأولى عدم ذكر هذا النوع في هذا المقام بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع إذ المفروض أن لا حرمة فيه الا من حيث فساد المعاملة فلا فرق بينه وبين سائر ما لا يصح بيعه كمال الغير والوقف وأم الولد والعين المرهونة ونحوها والحاصل ان الكلام في المقام في المكاسب المحرمة وهذا القسم ليس منها وقد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيا لا تكليفيا في مقام بيان شروط لصحة هذا مع أن (المص) (قده) ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة مع امكان دعوى كونه حراما تكليفيا أيضا؟ فهو أولى بالذكر في المقام كما أن عدم جواز بيع عين المنذورة بناء عليه (أيضا) أولى بالذكر في المقام فتدبر قوله والدليل على الفساد (الخ) أقول تحقيق حال المسألة على سبيل الاجمال ان الشئ اما أن لا يكون له منفعة ولو نادرة بحيث يتعلق به لأجلها عرض عقلاني ولو لشخص خاص أو يكون له منفعة كذائية بالنسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الأول لا يصح بيعه ولا سائر معاملاته للاجماع المحصل والمنقول ولعدم صدق عناوين المعاملات (ح) إذ لا يعقل المبادلة والمعاوضة الا مع كون الشئ صالحا لجعله بدلا وعوضا ومع عدم المنفعة وعدم تعلق عرض عقلائي به ولو لشخص خاص لا يصدق عليه كونه عوضا وبدلا ولأنه لو فرض صدق العناوين يمكن القطع بانصراف الأدلة عنه هذا واما الاستدلال على المختار بدعوى أن المعاملة سفهية فإن كان المراد به ان الأدلة (ح) غير شاملة إذ هي منصرفة فهو حتى وراجع إلى ما ذكرنا وان كان المراد كونه وجها مستقلا فلا وجه له إذ ليست هي من حيث هي مانعة كما لا يخفى لعدم الدليل عليه واما الاستدلال بما في الايضاح من كون اكلا للمال بالباطل فيه (أيضا) انه فرع كون المستفاد من الآية قضيتين مستقلتين إحديهما ان الأكل بالباطل حرام والثانية ان التجارة عن تراض جايز دح يمكن إذا صدق الأكل بالباطل عرفا يكون حراما وفى المقام يصدق قطعا ويمكن منع ذلك بدعوى أن (الظ) منها ان كل ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنه باطل الا مع التجارة عن تراض فإنه حق فالآية على هذا نظير ان (يقال) لا تعبد غير الله شركا فان المراد منه ان عبادة غير الله شرك لا انها قسمان قسم منها شرك وهو حرام وقسم غير شرك وهو جايز وعلى ما ذكرنا فلا يكون الأكل بالباطل عنوانا مستقلا بل المدار على التجارة وعدمها فإذا صدقت كفى في الصحة ولا يكون من الأكل بالباطل هذا مع أنه على الوجه الأولى يحصل التعارض بين القصرين إذ مقتضى الأولى بطلان كل ما يصدق عليه الأكل بالباطل ومقتضى الثانية صحة ما يكون التجارة عن تراض ففي مورد الاجتماع كما في المقام يحصل التعارض بينهما لأن المفروض صدق التجارة عن تراض فلا يمكن الاستدلال الا ان (يقال) ان الصدر مقدم على الذيل وفيه أنه يمكن العكس وليس له معيار كلى بل المناط الأطهرية فقد يكون الصدر الظهر وقد يكون الذيل (كك) وفى المقام لا أظهرية في البين وهذا (أيضا) يؤكد ان المراد من الآية ما ذكرنا وسيأتي (انش) تمام بيان للمقام في محل اخر (أليق) وعلى الثاني فالحق الصحة وان كانت المنفعة نادرة بل وان كانت متعلقة لغرض شخص خصوص إذا كان هو المشترى أو كان المشترى غيره لبيع منه
Page 13
والوجه فيه صدق العناوين وعدم انصراف الأدلة فالعمومات شاملة ولا مانع منها الا دعوى الاجماع على الخلاف وفيه أنه مم إذ كون المراد جميع المجمعين هذه الصورة غير معلوم فلعل المفروض في كلامهم الصورة الأولى بل هو (الظ) من جملة منهم كما لا يخفى على المتتبع واما دعوى كونه اكلا بالباطل ففيها أولا المنع وثانيا ما عرفت من عدم كونه مانعا بعد صدق التجارة عن تراض واما ما استدل به (المص) (قده) من رواية لعن اليهود ففيه انه يمكن ان (يقال) انهم كانوا يبيعون الشحوم للأكل ولا اشكال في حرمته وعلى فرض كون بيعهم لا لذلك نمنع عدم حرمته جميع منافع الشحوم عليهم فلا دلالة فيها على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة مع أنه يمكن ان يكون ذلك من جهة ان الشحم كان من المحرمات بقول مطلق نظير الخمر وان كان له منفعة نادرة و (ح) فعدم جواز ما لا يكون من المحرمات ويكون منفعته نادرة هذا ولا فرق بين المسوخ وغيرها الا إذا قلنا بنجاستها بناء على عدم جواز بيع مطلق الأعيان النجسة وكذا بين السباع وغيرها والحاصل ان مقتضى القاعدة جواز بيع كل ما تعلق به غرض عقلائي بحيث يصدق عليه العوض والبدل الشمول العمومات وعدم المخرج ودعوى أن تعلق غرض الشخص الخاص لا يكفى إذ لا يصدق عليه انه مال بمجرد ذلك والبيع مبادلة مال بمال مدفوعة أولا بمنع عدم الصدق إذ كل عين تكون تحت سلطنة شخص بحيث لا دخل لغيره فيها فهي ماله إذ لا نعنى بالمال الا ما يكون (كك) فما يمكن ان (يقال) ان غاية الأمر تعلق حقة بها واما الملكية والمالية فلا فيه أن السلطنة على الشئ انما تكون حقا إذا أنت غير تامة بان الغير دخيلا فيه كالغير المرهونة بالنسبة إلى المرتهن ونحوها والا فمع فرض عدم تعلق أحد به وكون سلطنة ذي اليد تامة لا تكون الا ملكا وما لا ومن هنا يمكن لنا ان ندعى ان التحجير يفيد الملكية وان الأرض بمجرده مملوكة للحجر وثانيا نمنع كون البيع مبادلة مال بمال بل عين بعين وإن لم يصدق عليهما المال (فت) وثالثا ان غرض الشخص راجع إلى الغرض النوعي إذ كل من يكون مثل ذلك الشخص في الاحتياج إلى تلك العين يتعلق بها غرضه فهو غرض نوعي فتدبر ومما ذكرنا ظهر حال الأمثلة المذكورة في كلمات الفقهاء فان ما كان منها من قبيل القسم الأول لا يجوز بيعه وما كان من الثاني يجوز ولا خصوصية لشئ منها ومن الغريب الاشكال في جواز بيع مثل العلق مع أن فيه منفعة غير نادرة فتدبر قوله والفار والخنافس (الخ) أقول الفار جمع فارة كتمر وتمرة ويهمز ولا يهمز وهي معروفة وكذا الخنفساء والجعلان كصردان جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء أكبر منها تتولد من روث البقر غالبا ومن شأنها جمع النجاسة تمشى القهقري والجداء كعنب جمع جداة كعنبة طائر حبيب والرحمة جمع رحم كقصب طائر يأكل العذرة واليسر معروف وبغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها مفرده بغاثة كنعام ونعامة والغربان جمع غراب قوله وظاهره اتفاقنا (الخ) أقول لأنه قال وكذا عند الشافعي فان (الظ) منه ان مذهب جميع الخاصة والشافعي من العامة (فت) قوله فالمتعين فيما اشتمل (الخ) أقول غرضه من هذا الكلام إلى قوله فالعمدة في المسألة الاجماع (الخ) بيان ان مقتضى القاعدة صحة البيع وان المنع انما هو لدليل تعبدي وهو الاجماع وظاهر بعض النصوص وقد أشرنا إلى تمامية هذه القاعدة وان المنع التعبدي غير ثابت فلا تغفل قوله أمكن الحكم بالصحة (الخ) أقول غرضه انه وإن لم يكن صحيحا بعنوان البيع الا انه صحيح بعنوان الصلح أو التجارة أو غيرهما ويشكل بان نقل العين بعوض لا يكون الا بيعا فلا يمكن بصحيحة بعد الشك في صدق المال المفروض اعتباره فيه الا ان (يقال) بعدم حصر المعاملات وهو كما ترى لا ينفع في المقام على فرض تمامية قوله بناء على أن للشحوم (الخ) أقول قد يتخيل ان هذا مناف لما قاله في أول الكتاب في مسألة بيع الأبوال من أن (الظ) ان الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا ويمكن دفعه بان المراد مما ذكره هناك كون جميع منافعها الظاهرة محرمة عليهم وان حالها ليس كحال الطين فهي محرمة بقول مطلق لا ان منافعها النادرة (أيضا) محرمة فلا تنافى بين المقامين مع أنه يمكن ان (يقال ) ان البناء الذي يذكره في المقام ليس مختاره فهو بصدد بيان الحكم على البناء المذكور وإن لم يكن مرضيا عنده فتدبر (قوله صح) (غت) أقول لعل وجهه ان ظاهر الخبر ان علة المنع الحرمة لا النجاسة فتدبر قوله وأوضح من ذلك قوله (الخ) أقول هذا مناف لما ذكره انفا من قوله ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف (الخ) حيث إنه جعله مؤيد الكفاية المنفعة النادرة في الصحة فتدبر قوله فان كثيرا من الأمثلة (الخ) أقول عدها مما يجئ منها الفساد محضا من جهة عدم نظر المتعاقدين بل أهل العرف إلى منافعها المحللة النادرة وعدم تعلق غرضهم بها فلا دلالة فيها على عدم جواز البيع إذا فرض تعلق غرضهم بها كما لا يخفى قوله بناء على وقوع التذكية (الخ) أقول المشهور وقوعها عليها بل عن السرائر الاجماع عليه وعن غاية المراد لا نعلم مخالفا ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما ورد في جواز لبس جلود الثعالب والأرانب ومنها ما ورد في جلود النمر حيث قال الراوي انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال (ع) مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس فلولا قبولها التذكية لم يكن الاستعمال جايزا بل في موثقة سماعة سئلته عن لحوم السباع وجلودها فقال (ع) اما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه وأظهر منها موثقته الأخرى سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال (ع) إذا رغيت وسميت فانتفع بجلده ومن ذلك يظهر ان قول (المص) وقد نص في الرواية على بعضها لا وجه له إذ الموثقتان مشتملتان على الكل ولعل نظره إلى غيرهما من الأخبار المتقدمة ويمكن ان يكون مراده النص على جواز بيع بعضها كالخبر المتقدم في بيع جلود النمر لكن يظهر من بعض الأخبار جواز بيع الجميع ففي الصحيح عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس منها التجارة قال (ع) نعم وفى المروى عن قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك قال (ع) لا بأس ما لم يسجد عليه فتدبر قوله وهو المنصوص في غير واحد (الخ) أقول منها الصحيح لا بأس بثمن الهر قوله بخلاف القرد لان المصلحة (الخ) أقول الأولى الاستناد في المنع إلى ما ورد من الخبر في المنع عن بيعه وشرائه وان كان فيه مضافا إلى الضعف امكان تنزيله على حال عدم الانتفاع به أو شرائه للإطافة به الملعب كما هو المتعارف أو على الكراهة والا فمع فرض تعلق الغرض به من حفظ المتاع وغيره لا بأس ببيعه وان كانت منفعة نادرة قوله ثم اعلم أن عدم المنفعة
Page 14
(الخ) أقول وقد يكون المشئ منفعة معتد بها ولكن لا يتعلق الغرض به لكثرة وجوده كالتراب في الصحراء والثلج في الشتاء والماء على الشاطئ ولا يجوز (ح) بيعه في ذلك الموضع لعدم المالية وانصراف الأدلة وهو واضح قوله ويمكن ان يلتزم (ح) (الخ) أقول الظن ان مراده انه فرق بين القليل في حد نفسه وفى ضمن الكثير فيحكم (ح) بالضمان إذا صارت الحبات بقدر لها قيمة كما في القيمي بل الحق الضمان (مط) برد المثل في المثلى وما يكون نقدره من شئ اخر في القيمي وان كان قليلا لا يقابل بالمال فان العوض لا بد وأن يكون بقدر المعوض وصالحا للعوضية لا ان يكون مالا فتدبر قوله ثم إن منع حق (الخ) أقول إشارة ما حكاه عن التذكرة من قوله ولا يثبت يد لاحد عليها ويمكن ان (يقال) ان مراد العلامة عدم ثبوت يد الملكية لا عدم ثبوت مطلق إليه حتى ما يثبت حق الاختصاص وعلى فرضه فالايراد عليه واضح لما ذكره (المص) (قده) نعم لو لم يكن الشئ متعلقا المعرض أصلا حتى بالنسبة إلى الشخص الذي في يده أمكن دعوى عدم ثبوت حق الاختصاص فاخذه منه ليس ظلما الا إذا استلزم التصرف في بدنه أو إيذائه أو نحو ذلك قوله مع عد اخذه قهرا ظلما أقول قد (يقال) كونه ظلما موقوف على ثبوت الحق فاثباته به دور وفيه انا نقول انا إذا راجعنا العرف بحد صدق العرف الظلم عليه فبه نستكشف ثبوت الحق فتدبر قوله وفى (عد) وشم الخدود (الخ) أقول يمكن ان يحمل الظلم عليه كلامهم على الوشم العرضي الذي يزول بالماء فيكون تدليسا من جهة إبهامه كونه كونه أصليا أو عارضيا غير زايل فتدبر قوله وكذا (الت) في التفصيل (الخ) أقول يمكن ان (يقال) لا يستفاد من عبارة المقنعة التفصيل في صدق التدليس بل في الحرية وعدمها من حيث هو وصل الشعر فان قوله ويستعملن عطف على يغششن يعنى لا بأس ما لم يغششن ولم يستعملن ما لا يجوز وقوله فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس يكون المراد من حيث هو وإذا لم يوجب تدليسا فيستفاد منه ان وصل شعر الانسان محرم ولو لم يكن تدليسا فتدبر قوله وكيف كان نظير من بعض (الخ) أقول تحقيق حال المسألة ان (يقال) ان الأفعال المذكورة من الوصل والتمض والوشر ونحوها اما أن تكون مع قصد التدليس أو لا معه فعلى الأول لا اشكال في حرمتها بل حرمة كل فعل تدليسي إذا كان متعلقا بالغير في مقام المعاملة لا ما إذا كان في مثل المرأة بالنسبة إلى زوجها أو غيره من النساء بان تريد إبداء كونها حسنة مثلا والدليل على الحرمة في الصورة المذكورة الاجماع مضافا إلى الأخبار الواردة في الغش وكذا يحرم اخذ الأجرة عليها في الصورة المفروضة لما عرفت من عدم جواز الأجرة على العمل المحرم لقوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فان المراد من الثمن مطلق العوض نعم هذا إذا كانت الماشطة هي القاصدة للتدليس أو كانت عالمة بقصد المرأة أو مالك الأمة ذلك وإلا فلا حرمة بالنسبة إليها ولا يكون اخذها الأجرة حراما إذ هو نظير ايجاد مقدمة الحرام للغير مع عدم علمه بصرف الغير إياها في الحرام وعلى الثاني فلا ينبغي الاشكال في عدم حرمة وصل الشعر حتى شعر الانسان لعدم الدليل عليه سوى بعض الأخبار المذكورة وهو مع أنه ضعيف ولا جابر له لاعراض (المش) بل عدم تحقق قائل بالحرمة بل عن الخلاف والمنتهى الاجماع على الكراهة حسبما نقله (المص) (قده) معارض بغيره مما هو ظاهرا وصريح في الجواز مضافا إلى اطلاقات جواز الزينة والحاصل ان مقتضى الجمع بين الاخبار الحكم بالكراهة وشدتها في وصل شعر الانسان وسوى دعوى كون شعر الغير عورة وفيها المنع الواضح إذ ذلك انما هو في الشعر المتصل مع أنه لا يتم بالنسبة إلى شعر المحارم خصوصا الزوجة الأخرى للرجل مع أن الكلام في حرمته من حيث هو مع قطع النظر عن جهة أخرى ومن ذلك يظهر الجواب عما (يقال) ان شعر الغير لا يجوز الصلاة معه فإنه (أيضا) (مم) مع أنه أخص من المدعى لامكان القائه حد الصلاة واما غير وصل الشعر مما اشتمل عليه النبوي صلى الله عليه وآله فالحق (أيضا) عدم حرمتها و (الظ) الاجماع عليه مع أن النبوي صلى الله عليه وآله ضعيف بلا جابر ومعارض بما دل على جواز الزينة و (أيضا) إذا كان وصل الشعر جايز فيدور الامر فيه بين التخصيص بما عداه والحمل على صورة التدليس والحمل على الكراهة فلا يمكن العمل به ومن ذلك يظهر ان الحكم بالكراهة في المذكورات (أيضا) مشكل الا من باب قاعدة التسامح العقلي أو الشرعي بملاحظة النبوي صلى الله عليه وآله بعد دعوى ظهورها في المرجوحية في حد نفسه فيصدق البلوغ نعم لو قلنا باجماله من جهة احتمال الحمل على صورة التدليس لا يتحقق موضوع اخبار التسامح لكنه كما ترى قوله خصوصا مع صرف الإمام (ع) (الخ) أقول لا يخفى ان صرف النبوي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الواصلة عن ظاهره يؤيد إرادة الحرمة بالنسبة إلى البقية لأن المفروض ان مع إرادة المعنى التأويلي يكون للحرمة نعم لو كان النبوي صلى الله عليه وآله الوارد في الواصلة المصروف عن ظاهره غير رواية معاني الأخبار أمكن ان (يقال) ان المراد من الواصلة فيها هو المعنى الظاهر ويكون الكراهة بقرينة الرواية الصارفة فيكون بالنسبة إلى البقية (أيضا) للكراهة لكن (الظ) عدم تعدد النبوي مع أن ظاهر كلام (المص) (أيضا) ان المصروف عن ظاهره هو النبوي المذكور في رواية المعاني و (ح) فلا يتجه كلامه (قده) في التأييد المذكور فتدبر قوله مع أنه أولا الصرف (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى أن يقول مع أنه لولا الحمل على الكراهة لكان الواجب (الخ) ثم إنه قد فرغ عن حكم وصل الشعر وصار بصدد بيان حكم البقية فلا يناسب تعرضه الحكم الوصل في قوله اما تخصيص الشعر بشعر المراة قوله لا دليل على تحريمها أقول لا يخفى ان هذا انما هو على الوجه الثاني وهو التقييد والا فمع تخصيص الشعر بشعر المرأة الا مانع من إرادة الحرمة فلا يتم نفيه الدليل على تحريمها الا ان يكون لمراد ان بعد الدوران بين الامرين لا دليل لمكان الاجمال لا (يقال) ان التقييد أولى من التخصيص لان التخصيص المذكور (أيضا) تقييد كما لا يخفى فتدبر قوله وهذه (أيضا) قرينة (الخ) أقول حيث إنها صريحة في جواز الحف وهو المراد من التمض الا ان (يقال) ان هذه مختصة بشعر الوجه والتمض أغم منه فتدبر قوله من حيث إنه إيذاء (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان المصلحة موجودة وهي زيادة حسنهن الموجبة لمرغوبيتهن عند النكاح ويؤيده السيرة المستمرة في ثقب الأذان والأنوف قوله نعم مثل نقش الأيدي (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق بين النقش بالخضرة وبالسواد والأيدي والا رجل وغيرها والحق ان ذلك في الجميع زينة لا تدليس
Page 15
الا إذا قصبها ذلك ومعه لا اشكال في الحرمة ثم إن التدليس (الخ) أقول إن أراد صدق التدليس فهو ممنوع إذ هو بمعنى الاخفاء لأنه ليس من الدلس وهو الظلمة وان أراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى و (ح) فمن الغريب قوله فينبغي ان يعد من التدليس (الخ) قوله وإلا فلا يلحق العمل الخ؟ أقول يمكن ان يدعى ان المراد من الكسب المال المكتسب لا المعنى المصدري الذي هو عنوان ثانوي للعنوان الأولى الذي هو فعل يكتسب به و الكسب يطلق على الثلاثة الا ان (الظ) ان المراد في المقام هو الأولى وان كان حقيقة في المعنى الثاني واطلاقه على الثالث من باب اطلاق المسبب على السبب كاطلاق الاحراق على الالقاء في النار روح فيمكن ان يدعى كراهته ولو لم يبن على ذلك حين العمل فيكون الفعل المكروه (ح) مطالبة الزائد حين الاخذ فتدبر قوله ثم إن أولوية قبول (الخ) أقول لا يخفى ما في بيانه من عدم حسن التأدية والأولى في عنوان المسألة ان (يقال) هل المراد من النهى عن المشارطة والامر بقبول ما تعطى بيان حقه ان الأولى في حق الماشطة قصد التبرع بالعمل أولا وعلى الثاني هل المراد الإجارة مع عدم الشرط وعدم مطالبة الأزيد عند الاخذ أو المراد العمل بالأجرة لا بعنوان الإجارة مع عدم الشروط وهو الذي يسمى بالفارسية مزدورى كردن ثم على الثاني بقسميه هل الوجه في عدم المشارطة وطلب الزيادة ما ذا والحق ان المراد العمل بقصد الأجرة لا التبرع لأنه بعيد مع أن لازمه عدم المطالبة أصلا إذا لم تعط ولا الإجارة لأنها فاسدة مع عدم تعيين العوضين وعلى ما ذكرنا فيكون المقام مستثنى مما دل على كراهة استعمال الأجير بلا مقاطعة ويمكن ان (يقال) بعدم المنافاة فان المستحب في حق من له العمل التعيين وفى حق العامل السكوت عن الاشتراط فتدبر ويمكن كون دعوى عدم كون المقام من ذلك الباب فهو تخصص لا تخصيص فان العامل بقصد الأجرة لا يطلق عليه الأجير (فت) ومما ذكرنا ظهر أن الوجوه الثلاثة في كلام (المص) لا ترد على مطلب واحد إذ الوجه الأول انما هو لكراهة طلب الزيادة لا لكراهة المشارطة والثاني بالعكس أو أعم والثالث ليس في عداد الوجهين جسما عرفت ثم إن الحكم التعبدي لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى قوله تزيين الرجل بما يحرم (الخ) أقول لا يخفى ان عنوان المحرم ليس هو التزيين بل لبس الحرير والذهب ولو لم يكن للتزيين و (أيضا) التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل قوله كالسوار والخلخال أقول والسوار كسلاح وقد يضم الذي يلبس في الذراع إذا كان من الذهب فإن كان من الفضة فهو قلب بالضم كما عنه ان كان من فرن أو عاج فهو مسكة بفتحتين قوله وفى دلالته قصور (الخ) أقول حاصله ان الرواية فيها أربع احتمالات أحدها ان يكون المراد ما هو محل الكلام مع كون الحكم إلزاميا الثاني كون المراد خصوصا تأنث الذكر إذا كان وتذكر الأنثى سواء كان باللباس أو بغيره بان يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسه في عدادهم ويشهد له المحكى عن العلل الثالث كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد له روايتا يعقوب وأبى خديجة الرابع ان يكون المراد المعنى الأول لكن مع كون الحكم غير الزامي ويكون اللعن من جهة شدة الكراهة ويشهد له الروايتان الأخيرتان هذا مع ذلك الأقوى الحكم بالحرمة لظهور الرواية في حد نفسها وانجبارها قصورها سندها بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد اما الأول فواضح لان خبر العلل لا يدل على أن المراد من المتشبه ذلك بل غايته ان التأنث حرام وهذا الا ينافي ان يكون مطلق التشبه في اللباس حراما (أيضا) والاستشهاد بالنبوي صلى الله عليه وآله لا ينافي العموم كما لا يخفى واما الثاني فلامكان كون المراد من النبوي صلى الله عليه وآله أعم من المساحقة واللواط (أيضا) وقوله (ع) في رواية يعقوب ان فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدل على الحصر فتدبر وقوله في رواية أبى خديجة وهم المخنثون وان كان ظاهرا في الحصر الا انه يمكن من باب ذكر الفرد الأعلى مع امكان دعوى تعدد النبوي صلى الله عليه وآله ففي أحدهما أراد صلى الله عليه وآله خصوص هذا المعنى وفى الاخر الأعم (فت) واما الثالث فلاحتمال كون جر الثياب مكروها لكونه تشبها خاصا ولا يدل لا على أن مطلق التشبه كذلك وان المراد من النبوي صلى الله عليه وآله ذلك مع أن لفظ الكراهة ليس حقيقة في اصطلاحهم في الكراهة فيمكن ان يكون المراد ان التشبه إذا كان مكروها أي حراما فجر الثياب الذي يشبه التشبه بوجه مكروه واما الرواية الأخيرة فلا وجه لإرادة الكراهة منها الاحتمال كون الزجر والمتع بمعنى التحريم هذا مضافا إلى أن هذه الأخبار التي جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة كلها ضعاف ولا جابر لها بخلاف أصل النبوي صلى الله عليه وآله فإنه مجبور بالشهرة قوله خصوصا الأولى (الخ) أقول وذلك لعدم وجود قائل بحمرة الثياب بمجرده قوله فالحكم المذكور أقول يغنى الحرمة مع إرادة مطلق التشبه قوله ثم الخنثى (الخ) أقول اختلفوا في الخنثى والممسوخ انهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع اما داخلان في الذكر أو في الأنثى على أقوال ثالثها التفضيل (بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة صح) دون الممسوح ومحل الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفية أو شرعية والانصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت عدم أحد العنوانين وان كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة (أيضا) وذلك لان غاية ما استدل على الأول قوله (تع) خلق الزوجين الذكر والأنثى وقوله (تع) يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور و (أيضا) ما ورد من قضاء علي (ع) بعد الأضلاع معللا بان خواء حلفت من ضلع ادم (ع) الأيسر بدعوى أنه دال على كونه في الواقع داخلا تحت أحدهما و (أيضا) صحيحة الفضيل عن الصادق (ع) في فاقد الفرحين في باب الميراث حيث إنه حكم (ع) بالقرعة بدعوى انها لتشخيص الواقع المجهول و (أيضا) ما ورد في الباب المذكور من أن الخنثى يورث ميراث الرجل والأنثى المحمول على كون المراد نصف النصيبين فلولا كونه داخلا تحت أحدهما لم يكن (كك) إذ اعطاء نصف كل من النصيبين انما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا ونصفه أنثى جمعا بين الحقين وأنت خبير بضعف الكل اما الاتيان فواضح إذ لا يستفاد منهما الحضر واما عد الأضلاع فهو امارة تعبدية والكلام مع عدمها واما القرعة فقد ثبت في محله ان موردها أعم مما كان له واقع أولا كما هو المستفاد من جملة من الاخبار واما اعطاء نصف النصيبين فلا دلالة له على ذلك أصلا بل يمكن ان يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول ان ما ذكره (المص) (قده) في وجوب الاحتياط مبنى على
Page 16
ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين والا فمع عدمه مقتضى القاعدة اجراء أصالة البراءة الا بالنسبة إلى التكاليف التي موضوعها الانسان بما هو انسان كما هو واضح هذا مع أنه يمكن ان (يقال) ان النبوي متصرف عنها ولو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعا وهذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرجال والنساء فتدبر قوله صورة علم المتشبه أقول إن كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم (أيضا) إذا لم يكن من قصده التشبه ولا يلتزم به وإن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر على صورة العلم مع أنه على فرضه نقول يكفى العلم الاجمالي في ذلك ويدل على عدم اعتبار القصد والصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا يخفى تنبيهات الأول لا يخفى ان مختصات الرجال والنساء تختلف باختلاف الا زمان والبلدان فيختلف الحكم باختلافهما الثاني المراد بالتشبه ليس التشبه المطلق بل باعتبار كل جهة جهة فليس السوار فقط تشبه بالنسبة إليه وهو حرام وان كان سائر لباسه مثل الرجال وهكذا الثالث مقتضى عموم النبوي صلى الله عليه وآله حرمة التشبه حتى في غير اللباس أيضا؟ من سائر الهيئات فيحرم على الرجل وصل حاجبيه بالوسمة أو تحمير وجهه بالصبغ الذي تستعمله النساء أو جعل شعر رأسه مثل النساء وهكذا ولا بأس بالفتوى به وإن لم يقل به (المش) لعدم القصور في دلالة الرواية و انجبار ضعف سندها بالشهرة ولا دلالة للرواية الأخيرة المقيدة باللباس على التقييد كما لا يخفى فتدبر الرابع إذا كان قطعتان من اللباس كل واحد منهما مشترك بين الرجل والمرأة لكن الجمع بينهما من خواص أحدهما حرم الجميع على الاخر لصدق التشبه به وهو واضح قوله واظهار حبها بالشعر (الخ) أقول (الظ) انه لا فرق بين انشاء الشعر وانشاده ولا يبعد حرمته الانشاء بناء عليه وإن لم ينشده فإنه معرض انتشاره بين الناس (فت) ثم إن التحقيق عدم كون التشبيب من حيث هو محرما من المحرمات لعدم الدليل عليه بعنوانه وعدم كونه ملازما لعنوان من العناوين المحرمة نعم لو اتحد مع عنوان محرم حرم من تلك الجهة كما في كل تباح كان (كك) قوله والانصاف ان هذه (الخ) أقول ظاهره عدم نهوضها ولو كانت متحققة فهو مشكل إذ مع فرض لزوم التفضيح أو هتك الحرمة أو الا نداء أو نحوها لا وجه لعدم الا ان (يقال) لا نعلم حرمة كل تفضيح وايذاء وهتك وهو كما ترى ويمكن ان يكون مراد (المص) عدم النهوض بلحاظ كونها أخص من المدعى فيكون قوله مع كونها أخص بيانا العدم لا ان يكون وجها اخر على ما هو ظاهره فتدبر قوله بل وأعم من وجه أقول ليس المراد بهذه اللفظة المعنى الاصطلاحي لأنه عليه كان المناسب أن يقول بل أعم من وجه بدون لفظ الواو كما لا يخفى بل المراد المعنى اللغوي يعنى انه كما انها أخص أعم (أيضا) من جهة أخرى قوله فان التشبيب بالزوجة (الخ) أقول يعنى ان مقتضى الوجوه المذكورة حرمة التشبيب بها مع أنهم يقولون به قلت و (أيضا) مقتضاها حرمة التشبيب بغير الشعر (أيضا) انهم خصوه به قوله ويمكن ان يستدل (الخ) أقول لا يخفى انه لا يتم شئ من هذه الوجوه (أيضا) اما عمومات حرمة اللهو والباطل فلمنع العمل بها (مط) على ما ستجئ (انش) واما حرمة الفحشاء فلمنع كون المقام منها واما المنافاة للعفاف فلانا لاثم؟ اعتبار كل عفاف في العدالة واما الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة لا الحرمة مع أن كون المناط في المذكورات تهيج الشهوة ممنوع بل حرمة النظر أو كراهته تعبدي ومن حيث إنه موضوع من الموضوعات وكذا الخلوة بالأجنبية وغيرها من المذكورات ولذا لا نحكم بتسري حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الأفعال الاخر بل ولا إلى الأقوى منها واما رجحان التستر عن نساء أهل الذمة فلخصوصية فيه وان الا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع انهن يصفن لأزواجهن والتستر عن الصبي المميز مستحب من حيث إنه مميز لا من كونه واصفا فيكون الوصف كناية عن كونه مميزا والحاصل ان بعض المذكورات له خصوصية بمعنى ان لحوق الحكم له من جهة انه موضوع خاص لا بلحاظ كونها مهيجا والبعض الاخر كخضوع القول والضرب بالأرجل لا يكون دليلا على الحرمة بل غايته إفادة الكراهة مع أنه لو كان الوجه تهيج الشهوة لزم حرمة التشبيب بالجليلة (أيضا) إذا كان هناك أجنبي يسمع بل بالأولى ومع عدم وجود السامع فلا حرمة حتى في الأجنبية الا ان (يقال) يمكن فرض كون السامع هي المرأة قوله لم يحرم عليه الاستماع أقول بل يمكن دعوى عدم حرمة الاستماع (مط) ولو كان محرما بالنسبة إلى القائل فتدبر قوله وعن المفاتيح ان في اطلاق (الخ) أقول وهو في محله لمنع كونه فحشاء مطلقا نعم لو كون باظهار التعشق به فهو حرام قوله تصوير صور ذات (الخ) أقول محصل الكلام في المقام ان الصورة اما مجسمة أو غير مجسمة وعلى التقديرين المصور اما ذو روح أو غيره والحق حرمة تصوير ذي الروح مطلقا مجسما أو غيره وجوار غيره مطلقا لأنه مقتضى الجمع بين الاخبار قوة وقد يستظهر اختصاصها (الخ) أقول مجموع ما ذكر لتوجيه الحرمة بالمجسمة وجوه كلها مخدوشة أحدها ما ذكره (المص) (قده) من الاستظهار من اخبار التكليف بالنفخ وفيه ما ذكره (قده) من الوجوه الثلاثة و (أيضا) ان المذكور انما هو للتعجيز فلا يلزم ان يكون ممكنا فلا يتفاوت بين المجسمة وغيرها بل التعجيز في الثاني أظهر الثاني دعوى أن الصورة لا تصدق الا على المجسم وهي كما ترى بل دعوى العكس أولى وان كانت فاسدة (أيضا) الثالث مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي فان فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله عز وجل يوم القيمة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم فان مقتضى المقابلة كون الصورة غير النقش ولا تكون (ح) الا مجسمة وفيه مضافا إلى أنه جعل النقش (أيضا) حراما ان ذلك خبر اخر عن النبي صلى الله عليه وآله نقله الإمام (ع) فلا مقابلة في كلام النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) أراد أن ينقل اللفظ الصادر عنه (ع) هذا مع أنه يمكن ان يكون من باب التفنن في العبارة الرابع اشعار بعض النصوص الواردة في باب الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل انه لا بأس بالصلاة إذا غيرت رؤسها كما في بعضها أو كسرت كما في اخر أو قطعت كما في ثالث فان التعبيرات المذكورة مناسبة للمجسمة وفيه ما لا يخفى فان في بعضها لا بأس لو جعل بينه وبينها حائلا وفى بعضها انه لا بأس إذا كانت تحت المصلى وظاهر الثاني خصوص غير المجسم والأول أعم مع أن ذلك حكم اخر لا دخل له بالمقام الخامس ما يستفاد من الأخبار الواردة في ذلك الباب من جواز ابقاء الصور التي على الوسادة أو نحوها وعدم وجوب ابقائها ولو كانت محرمة وجب اعدامها وفيه (أيضا) ما لا يخفى لما سيأتي من عدم الملازمة بين حرمة الفعل وحرمة
Page 17
الابقاء ومن الغريب رفع اليد عن الاطلاقات بسبب هذه الوجوه أو بعضها كما في الجواهر فإنه بعد أن ذكر جملة منها قال ومن ذلك كله يقوى القول بالجواز في غير المجسمة الموافق للأصل واطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والسعي وطلب الرزق بأي نحو كان قوله ان (الظ) ان الحكمة (الخ) أقول كون الحكمة ما ذكره غير ظاهر ويحتمل ان يكون شبهها بالصنم الذي يعبد من دون الله وهذا أظهر مما ذكره وعليه فلا يكون مؤيدا لما ذكره من التعميم بل هو أوفق بالاختصاص بالمجسمة لان الغالب كون الصنم مجسما بل هو (كك) دائما على ما هو المتعارف قوله ومن هنا يمكن استظهار (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان تصوير بعض الأشجار للعجبة لا يقصر عن تصوير جملة من الحيوانات في التشبيه المذكور بل كثير منها أقوى من كثير منها في ذلك بل جملة من الحيوانات ليست على شكل مطبوع كالديدان وجملة من الحشرات وغيرها بل اللازم على الحكمة المذكورة عدم تسرية حكم الحرمة إليها لان الاخبار منصرفة عنها بملاحظة الحكمة المذكورة فتدبر قوله ولكن العمدة في الاختصاص (الخ) أقول لا يخفى ان أصالة الإباحة لا مجرى لها بعد عموم الاخبار فالعمدة الأخبار المرخصة فقط قوله بين من يحكم عنه (الخ) أقول حكى هذا القول عن القاضي والتقى قوله وبين من غير بالتماثيل (الخ) أقول ظاهره ان هذا القائل لا يفرق بين ذي الروح وغيره فيقول بحرمة المجسم فيهما وجواز غيره فيهما لكن مقتضى دليله المذكور وهو ان المتيقن من المقيدات للاطلاقات (الخ) ان يكون قائلا بحرمة بصورة ذي الروح (مط) والمجسمة من غيره وتخصيص الرخصة بنقش غير ذي الروح لان مقتضى العمومات المانعة الحرمة في الجميع خرج نقش غير ذي الروح لأنه المتيقن والظاهر من أدلة الرخصة فإنها مختصة بغيره وإذا كانت ظاهرة في خصوص النقش فيكون هو الخارج فقط هذا ومقتضى ما ذكره (المص) (قده) في الجواب عنه من تعين حمل النصوص على الكراهة بعد كون الاطلاق في المقامين منصرفة إلى المنقوشة الأول إذ عليه يكون محصل الاطلاقات المانعة المنع عن نقش الحيوانات وغيرها ومقتضى الثانية ترخيص ذلك في غير الحيوانات والمفروض ان هذا القائل يقول بجواز نقش الحيوانات (أيضا) فبعد خروج نقش غير الحيوان عن الأخبار المانعة بالاطلاقات المرخصة لا يبقى تحتها شئ يكون محرما لفروض خروج نقش الحيوان عنها (أيضا) على مذهب هذا القائل فلا يمكن الا حملها على الكراهة لكن الا حملها انصاف تعين كون مراد القائل ما يظهر من دليله من الحكم بالحرمة الا في خصوص نقش غير الحيوان ومعه فينبغي الجواب عنه بمنع الانصراف في الأخبار المرخصة كيف والا أمكن دعوى الانصراف في الأخبار المانعة أيضا؟ إلى النقوش فقط فيكون المجسم خارجا عن الاطلاقات من الطرفين فلا بد في الحكم بحرمته من دليل اخر وليس الا الاجماع لكنه مختص بالمجسم من الحيوان فيبقى المجسم من غيره على الإباحة و (ح) فلا تكون الأخبار المانعة محمولة على الكراهة بل هي باقية على ظاهرها من الحرمة لكنها مختصة بنقوش الحيوان لخروج غيرها بسبب الاطلاقات المرخصة والحاصل ان الأخبار المانعة شاملة للجميع والمرخصة لخصوص غير الحيوان فان كانت أعم من المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم من غير الحيوان (أيضا) وان كانت منصرفة إلى غيره فلازمه انصراف الأخبار المانعة (أيضا) ومع ذلك هي أعم من الحيوان وغيره فلا يلزم من اخراج نقوش غير الحيوان عنها الا التخصيص فظهر مما ذكرنا أن ما ذكره (المص) في الجواب صواب الا ما ذكره من تعين الحمل على الكراهة إذ هذا لا يصح إذا كان مراد القائل الاحتمال الأول وعليه (أيضا) وان كان النسبة بينهما عموما مطلقا الا ان أحد قسمي العام وهو النقش من غير الحيوان خارج عنه بسبب الخاص والقسم الاخر وهو النقش من الحيوان (أيضا) خارج عنه على مذهب القائل على الفرض المذكور فلا بد من حمل المنع على الكراهة لكنك عرفت أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه بملاحظة الوجه الذي ذكره فتدبر بقي هنا أمور الأول بناء على الاختصاص بالمجسم (فالظ) ان المراد منه ما كان مستقلا بنفسه فلو كان في سقف أو جدار بحيث يكون النقش مرتفعا قليلا فهو وان كان مجسما حقيقة الا انه لا يخرج عن كونه نقشا فلا يكون حراما الا إذا كان بحيث يمكن فصله عن الجدار على وجه يكون مستقلا وبالجملة المدار على العرف الثاني لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به بين كونه من نوعه موجودا في الخارج (أولا فو اخترع صورة حيوان غير موجود في الخارج صح) أصلا كما إذا صور حيوانا له رؤس عديدة وأجنحة كثيرة على شكل غريب كان حراما (أيضا) لاطلاق الأدلة الثالث إذ صور شجرا أو غيره مما لا يكون محرما على شكل حيوان بان كان من قصده تصوير الشجر الكذائي (فالظ) حرمته لأنه يصدق عليه انه صور الحيوان نعم إذا كان شجر خارجي على ذلك الشكل بحيث يكون مشتركا بينهما لا يكون حراما الا إذا قصد صورة الحيوان الرابع الصورة المشتركة بين الحيوان وغيره يكون المدار فيها على القصد كما أشرنا إليه على ما هو الفرق في سائر المقامات من كون تمييز المشتركات بالقصد ولكن قد (يقال) بعدم حرمتها لأنها كما تدخل في دليل (المنع تدخل في دليل) الجواز (أيضا) فالأصل الإباحة وفيه أن هذا انما يصح لو لم يكن القصد معتبرا في الحكم نفيا واثباتا إذ (ح) تدخل تحت الدليلين ويكونان متعارضين مع أنه يمكن على هذا التقدير كونه من باب التزاحم والترجيح لجهة الحرمة (فت) واما مع اعتبار القصد كما هو الواقع فيصدق تصوير الحيوان مع قصده وتصوير غيره مع قصد الغير هذا ولكن يشكل الحال فيما إذا قصد التقدر الجامع بمعنى أن لا يقصد الا ايجاد هذه الصورة التي يعلم أنها مشتركة من غير قصد الخصوصية ولا يبعد الحكم بعدم الحرمة (ح) فتدبر الخامس هل يلحق الجن والملك بالحيوان فيحرم تصويرهما أو بغيره فلا قولان فعن بعض الأساطين في شرحه على القواعد الأول وكذا في الجواهر حيث قال (الظ) الحاق الملك والجن بذلك وقيل بالثاني وربما يستظهر من الأردبيلي حيث قال وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل وهو محرم بالاجماع فان الملك والجن لا ظل لهما وأنت خبير بما فيه فان الصفة للمصور بالفتح لا للصورة قطعا مع أنهما خارجان عن الحيوان وكل حيوان له ظل لا (مح) فلا يمكن ان يكون صفة احترازية للحيوان المصور ولو استظهر ذلك من تخصيصه الحكم بالحيوان كان أولى فتدبر وكيف كان فمعنى المسألة شمول العمومات وكون لسان الدليل المرخص مختلفا فان في صحيحة ابن مسلم لا بأس ما لم يكن شئ من الحيوان وفى خبر تحف العقول وصنفه صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني
Page 18
فمقتضى الأولى الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان ومقتضى الثاني المنع لصدق الروحاني عليهما ودعوى عدم التنافي بين المرخصين غاية الأمر كون أحدهما أعم من الاخر ومقتضى القاعدة العمل بها وتخصيص العمومات بهما ولازمه الحكم بالجواز مدفوعة بان كلا منهما مشتمل على عقدين عقد ترخيصي وعقد تحريمي فلا يكونان من الأعم والأخص المطلقين وبعبارة أخرى يتعارض منطوق الصحيحة ومفهوم الخبر بالعموم من وجه لا (يقال) انه لا مفهوم له لما تقرر في محله من عدم حجية مفهوم اللقب لأنا نقول إن الخبرين في مقام التحديد فلا بد من اعتبار المفهوم في كليهما و (ح) فنقول لا تعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين ولا بين مفهوم لصحيحة ومنطوق الخبر وانما يتعارض مفهوم الثاني ومنطوق الأول في الجن والملك هذا ولكن الأقوى تقديم المنطوق لا لأنه منطوق لان مفهوم الحد لا يقصر في الظهور عنه بل لامكان دعوى أن مقتضى مقام التحديد وجود أصل المفهوم واما وجوب كونه عاما فلا فإنه يكفى ثبوت البأس في الروحاني في الجملة فلا يستفاد منه أزيد من ذلك الا ترى أنه لو قال لا بأس تقبل الحيوان ما لم يكن انسانا لا يستفاد منه ان قتل كل انسان حتى المرتد فيه بأس هذا ولكن الانصاف انه لو كان في مقام تحديد التصاوير من حيث الجواز والمنع (مط) كما هو (الظ) فلا بد من كون المفهوم عاما بمعنى انه يستفاد منه عموم المفهوم فالأولى ان (يقال) في وجه التقديم ان الصحيحة أقوى من حيث السند فلا بد من ترجيحها وبعبارة أخرى الترجيح الدلالي غير موجود والمرجح السندي مع الصحيحة مع أنه على فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه (أيضا) هذا ولكن يمكن تقوية المنع بوجهين أحدهما ان للمتعارف من تصوير الجن والملك ما هو يشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له نعم لو اخترع صورة أخرى لهما غير ما هو المتعارف على وجه لا تكون على شكل الحيوانات لا يكون محرما الثاني دعوى أن المراد من الحيوان المعنى اللغوي وهو مطلق الحي لا العرفي أو دعوى أنه مثال لمطلق ذي الروح ولا يبعد الحكم بظهور احدى الدعويين فالأقوى الحكم بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف لان السادس لا فرق بين انحاء ايجاد الصورة من النقش بالتخطيط وبالحك و وبغير ذلك فيشمل العكس المتداول في زماننا فإنه (أيضا) تصوير كما لا يخفى فتدبر قوله ثم إنه لو عممنا (الخ) أقول مقتضى ما ذكره انه لو خصصنا بالحيوان (أيضا) نقتصر على ما كان (كك) فلا يشمل مثل الديدان والخنافس والحيات ونحوها مما ليس على شكل غريب ومثال عجيب كما لا يخفى قوله فلو دعب الحاجة (الخ) أقول ظاهره ان المناط في عدم الحرمة قصد الحكاية ولو كان عالما بأنه يصير على شكل الحيوان ولازمه جواز ذلك مع عدم قضاء الحاجة (أيضا) وهو مشكل إذ مع العلم بان هذا الموجود صورة الحيوان يكون الفعل حراما وإن لم يكن غرضه الحكاية والشر ان القصد القهري حاصل مع العلم غاية الأمر عدم كونه غرضا له وحمله على إرادة صورة عدم العلم واتفاق ذلك بعيد فإنه واضح لا يحتاج إلى البيان كما أن صورة النسيان والغفلة (كك) فان قلت لعل المناط هو الحاجة والضرورة لا عدم قصد الحكاية قلت مع أنه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه انه لا يكفى في التسويغ مجرد الحاجة بل لا بد من الوصول إلى حد يسوغ معه سائر المحرمات (أيضا) إذ لا خصوصية للمقام وكون المناط المجموع (أيضا) لا يفيد كما لا يخفى فالأولى ان (يقال) ان الوجه في الجواز كون الصورة (ح) مشتركة بين الحيوان وغيره فيكون تميزه بالقصد ولعله مراده (قده) وان كانت العبارة قاصرة عن افادته ومن الغريب ما قيل من أن مراد (المص) (قده) من هذا الكلام ان يكون الداعي إلى ايجاد الصورة هو الاكتساب وتحصيل المال بان يجئ الناس وينظروا إليه فيأخذ منهم على النظر إليها شيئا ولا يكون الداعي هو التشبيه والتصوير ثم أورد عليه بان جواز ذلك ليس قطعيا إن لم ندع الحكم بعدم الجواز إذ لا يخفى انه أجنبي عن كلامه (قده) مع أن الحكم بالحرمة في الصورة المفروضة معلوم فلا ينبغي حمل كلامه عليه والحاصل انه لا خفاء في أن مراده (قده) ان مع عدم قصد الحكاية وقصد شئ اخر لا يكون الفعل حراما وان كان بصورة الحيوان و (الظ) ان نظره في ذلك إلى الحكمة التي ذكرها فان التشبه بالخالق لا يصدق في هذه الصورة لكنك عرفت ما فيه وما في الحكمة المذكورة فالأقوى هو الحرمة الا إذا كان من المشترك الذي لا يتميز الا بالقصد فتدبر قوله وليس فيما ورد من رجحان (الخ) أقول وذلك لان ذلك حكم استحبابي لا وجوبي ومع ذلك متعلق بمقام اخر وهو التفصي عن كراهة الصلاة مع كونها في مقابله أو نحو ذلك فلا دخل له بالمقام نعم يظهر من الأخبار الواردة في ذلك أنه لو كانت الصورة ناقصة من الأصل لا حاجة إلى كسر أو قلع وهذا لا دخل له بمسألة جواز ذلك أو منعه قوله لصدق التصوير باكمال الصورة (الخ) أقول لازم ذلك الحكم بالحرمة (أيضا) فيما إذا كان القدر الموجود يفعل غيره لأنه يصدق عليه انه أو جدا الصورة لان ما كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلف اخر أو غيره كالصبي والمجنون بل ولو لم يكن قصد الفاعل له ايجاد الصورة (أيضا) لان المناط هو صدق الايجاد بالنسبة إلى هذا المتمم ولا يخفى ان الالتزام به مشكل والمسألة مبنية على أن المحرم هو فعل التصوير أو ايجاد الصورة وبعبارة أخرى المحرم عنوان فعل مركب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجي المركب محققا ومحصلا له وعلى الأول يكون حرمة الفعل نفسيا وعلى الثاني مقدميا بالأول لا يكون الاتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ ايجاد البعض لا يكون ايجادا للصورة التي مركبة بالفرض سواء كان البعض الأول من فعله أو من فعل غيره وسواء كان ايجاده له على الوجه المحرم كما لو كان باينا على التصوير وبعد الاتيان بالبعض بدا له في الاتمام ثم بعد ذلك أتمه أو على وجه محلل وان قلنا بالثاني يكون الاتمام حراما في الجميع هذا و (الظ) من الاخبار هو المعنى الأول كما لا يخفى وهو (الظ) من (المص) فيما ذكره في الفرع الآتي ولا يمكن ان يراد من الاخبار الامر ان معا أعني حرمة نفس الفعل ذاتا وحرمة العنوان البسيط أعني ايجاد الصورة ليكون الفعل الأولى المركب حراما مقدميا لأنه مستلزم للاستعمال في أكثر من معنى مع أنه يستلزم كون الفعل الخارجي محرما من جهتين نعم يمكن ان يدعى ان (الظ) من الاخبار وان كان حرمة نفس الفعل لكن يستفاد من فحواها حرمة الايجاد
Page 19
(أيضا) إذا لم يكن تمام المركب حراما ومقتضاه حرمة الاتمام (أيضا) في الصورة المذكورة فتدبر قوله ومن أن معنى حرمة الفعل (الخ) أقول فيه منع واضح ولا فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام في ذلك ثم إنه لو قلنا إن المحرم هو عنوان الايجاد لا الفعل المركب فالمنع أوضح كما لا يخفى ولعله أشار بالأمر (بالت) إلى ما ذكرنا فتدبر بقي أمور الأول (الظ) انه لا فرق في التصويرين المباشرة والتسبب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير اكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه وذلك لان قوله من صور صورة ونحوه أعم من الامرين وان كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة فإنه يمكن فهم الأعمية بسبب القرائن كما في قوله (ع) من أتلف وقوله من قتل نفسا فكذا وهكذا والحاصل ان ظاهر الفعل وان كان خصوص صورة المباشرة الا انه يمكن استفادة التعميم من القرينة وهي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم و (الظ) ان هذه الاستفادة مختصة بالأفعال المتعدية دون اللازمة والسر ان معنى قوله من قتل نفسا مثلا من أوجد القتل فيمكن ان يراد منه الأعم من الامرين وان كان ظاهرا من حيث هو في خصوص المباشرة بخلاف مثل قوله من جلس أو ذهب أو نحو ذلك فان للراد منه من قام به الجلوس أو الذهاب فلا يقبل ان يكون أعم إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير فلا يمكن ان يكون أعم إذ جلوسا للسبب الباعث بخلاف القتل الصادر منه فإنه يمكن نسبته إلى السبب فتدبر ثم إن ما ذكرنا من التعميم ليس مبنيا على كون المحرم هو ايجاد الصورة أعني العنوان البسيط الثانوي المنتزع من الفعل الأولى المركب بل يتم على ما قلنا من أن المحرم هو نفس ذلك الفعل الخارجي المركب كما لا يخفى الثاني (الظ) عدم وجوب منع غير المكلف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه (أيضا) إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن وذلك لعدم الدليل على وجوب المنع أو حرمة التمكين كما في سائر المحرمات التي لم يعلم من أدلتها أو من الخارج اهتمام (الش) بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج أصلا فإنه لا يجب منع غير المكلف منها نعم فيما كان ما لم يرد (الش) وجوده كقتل النفس وهتك عرض المؤمن ونحو ذلك يجب المنع ولو صدر من البهائم ومعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة التي ذكرها (المص) (قده) عرفت عدم تماميتها مع أن مقتضاها على فرض التمامية حرمة الابقاء ولا يلتزم به كما سيأتي وكذا لا يجب منع المكلف الجاهل والغافل ونحوهما من هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الارشاد للجهال في الأحكام الشرعية وهل يجوز تمكينهما (أيضا) بمعنى تهيئة المقدمات وبعثهما عليه مع فرض عدم اسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلف أولا (الظ) عدم الجواز و الفرق بينهما وبين غير المكلف مثل الصبي ان فعل غير المكلف غير مبغوض واقعا (أيضا) لأنه غير مكلف أصلا بخلاف فعل الجاهل والغافل فإنه محرم في الواقع غاية الأمر كونهما معذورين فتمكينهما على ايجاد المحرم وهذا غير جايز على ما أسلفنا الكلام فيه فتدبر الثالث لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرما ويعاقب كل منهما على ما فعله لصدق التصوير المحرم ودعوى أن الصادر من كل منهما ليس إلا البعض وقد مر ان بعض الصورة ليس بمحرم مدفوعة بان ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل والا فمع حصول الكل يكون كل جزء منه محرما بناء على كون المحرم هو نفس العقل المركب بناء على الوجه الا خبر (أيضا) يكون كل حراما مقدميا فان قلت فرق بين ان يكون الكل صادرا من واحد أو اثنين ففي الثاني نمنع حرمة جميع الأجزاء لان كل واحد منهما مكلف مستقل ولا يصدق انه صورة فلا يكون الكل حراما ليكون كل جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكل (ح) فإنه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار وهو مجموع الاثنين وإذا كانت محرمة فيحرم اجزاؤها فان قلت إن قوله (ع) من صور صورة أو مثل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل الا الاشخاص والمفروض ان كل شخص لم يصدر منه الصورة بل بعضها قلت نمنع ان المراد الاشخاص الخارجية بل المراد اشخاص الفاعلين وفى المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنين فهما فاعل واحد ومصور واحد وذلك كما في قوله من قتل نفسا فان المراد منه اشخاص القائلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فان الشريكين قاتل واحد وكذا في قولنا من زد عبدي فله كذا وكذا إذا كان الراد اثنين وهكذا ودعوى عدم شمول اللفظ وانما هو من جهة المناط كما ترى لا (يقال) فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لأنه أريد من لفظه من كل شخص وكل شخصين وهكذا لأنا نقول المراد كل شخص فعل كذا فكأنه قال كل فاعل والفاعل يصدق على الاثنين والواحد بمعنى ان الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات والاثنينات فان ذلك انما يلزم إذا لو حظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما هي واحدات الا ان (يقال) (الظ) من اللفظ إرادة الاشخاص الشخصية الحقيقية الاعتبارية فلا يبقى الا ان يكون هناك مناط يستفاد منه التعميم لكن نقول إن المناط موجود فيما نحن فيه (أيضا) هذا مع أن شمول بعض الأخبار المقام لا يحتاج إلى البيان المذكور كقوله (ع) نهى عن تزويق البيوت فإنه أعم من أن يكون صادرا عن الواحد أو الاثنين وكذا قوله (ع) وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني وقوله ما لم يكن شئ من الحيوان إلى غير ذلك مثل ما ورد في تفسير الآية يعلمون له ما يشاء من محاريب من قوله (ع) والله ما هي تماثيل الرجال والنساء فان ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك فلا ينبغي الاشكال في الحكم و (الظ) انه لا فرق في ذلك بين ما لو أوجدا معا أو أجد أحدهما لبعض ثم أتمه الاخر إذا كان من قصدهما الايجاد بالاشتراك و (قد) (يقال) بعدم الحرمة في هذه الصورة الا بالنسبة إلى الأخير فإنه المتمم للصورة والموجد لها ولا يخفى ما فيه إذ يصدق ان مجموعهما مصور في هذه الصورة (أيضا) كما في الصورة الأولى فيكون حراما بالنسبة إلى الأول (أيضا) كيف والا لزم عدم الحرمة بالنسبة إلى الأخير (أيضا) بناء على كون المحرم هو الصورة المركبة لا العنوان البسيط لان المجموع من حيث المجموع إذا لم يكن محرما فلا يحرم جزئه (أيضا) لأنه لا يصدق عليه الصورة وليس جزء من المجموع المحرم ومن هذا يظهر انه لا بد في حرمة البعض بالاشتراك من كون العمل صادرا من مكلفين واجدين لجميع شرائط التكليف ليكون الكل حراما حتى يكون الجزء حراما فلو اشتراك مع صبي أو مجنون أو مكره إذا كان المكره له غيره أو نحو ذلك لا يكون حراما الا إذا قلنا إن المحرم هو ايجاد الصورة لا المركب الخارجي وفرض صدق الايجاد بالنسبة إليه فتدبر قوله في جواز اقتناء (الخ) أقول عن المصباح اقتنيته اتخذته
Page 20
لنفسي فيه لا للتجارة هكذا قيدوه انتهى وفى القاموس قنوته قنوا وقنوا ما وقنوا كسبته كاقتنيته والعنز اتخذتها للحطب و (الظ) انه راجع إلى ما في المصباح فان حاصل معناه الاتخاذ كسبا أي جمعا يغنى اتخاذه ليكون جمعا للمال لا ان يكون المراد الاتخاذ للاكتساب به قوله فالمحكى عن شرح الارشاد (الخ) أقول نسب في الجواهر الأردبيلي عدم جواز الابقاء ولعله بملاحظة ما ذكره بعد ذلك حيث قال وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل؟ الابقاء لان (الظ) ان الغرض من التحريم عدم خلق شئ يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الابقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهي التي تدل الاخبار على جواز ابقائها فيها لا ذوات الروح التي لها ظل على حدة التي حرام بالاجماع والاجبات؟؟ (مط) من الاحداث والابقاء من جميع أنواعه أحوط كما يشعر به ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى قوله مفرعا على ذلك (الخ) أقول لا يخفى انه لا ملازمة بين جواز الابقاء وجواز البيع كما لا ملازمة بين عدم جوازه وعدم جوازه فيمكن ان (يقال) بجواز الابقاء وعدم جواز البيع كما قد (يقال) بالنسبة إلى آلات اللهو والقمار بل في أواني النقدين الحق عدم وجوب اتلافها مع عدم جواز بيعها ويمكن ان (يقال) بحرمة الابقاء وصحة البيع بملاحظة مالية المادة ولعلنا نتكلم فيما بعد في حكم بيعها والغرض الآن بيان عدم الملازمة ومن هنا كان الأولى (للمص) (قده) ان يتكلم في مقامين ولا يخلط أحدهما بالاخر فتدبر قوله ففي المقنعة (الخ) أقول كلامه مختص بالمجسمة فلا يشمل المنقوشة على الستر والثياب ونحوها مع أنه لا يمكن الالتزام به ولعل منع بيع المجسم من جهة عدم ماليته الا باعتبار صورته المحرمة أو منزل على ما إذا كان مقدار من المال بملاحظتها (فت) هذا واما عبارة النهاية فتشمل المنقوشة (أيضا) لعطف الصور على المجسمة وقد عرفت عدم امكان الالتزام بعدم جواز بيع الثواب المشتمل على الصور الا ان ينزل على ما كان على ورق لا مالية له الا بملاحظة الصورة أو كان مقدار من المال في مقابلتها حسب ما ذكرنا في المجسمة قوله إلى قوله يحرم حتى (الخ) أقول ظاهره ان التقريب موقوف على ضم هذه المقدمة (أيضا) فعلية يكون الاستدلال موقوفا على مقدمات ثلث إحديها كون عمل الصورة حراما وهو المفروض ويدل عليه الخبر (أيضا) حيث قال وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني الثانية ان كل صنعة محرمة لا بد وأن تكون مما يجئ منه الفساد محضا ولا يكون فيه شئ من الصلاح وهذه مستفادة من الحصر الثالثة ان كل ما يكون فيه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ومنه اقتناؤه وابقاؤه وبيعه وشراؤه (فح) (يقال) ان الفساد صنعة التصاوير محرمة وكل صنعة محرمة يجئ منه الفساد محضا فصنعة التصاوير يجئ منها الفساد محضا ولك ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ينتح؟ المطلوب لكن نقول أولا يمكن منع شمول التقلب لمثل الاقتناء والبيع ونحوهما إذ الحرام انما هو صنعة التصاوير فجميع التقلب فيها حرام لا التقلب فيما حصل منها وثانيا لا حاجة في الاستدلال إلى ضم هذه المقدمة إذ لو فرض كون الصنعة مما ليس فيه جهة صلاح كفى في عدم جواز الاقتناء ونحوه إذ مع فرض جوازه يكون فيها جهة الصلاة باعتبار ما يحصل منها وهو نفس الصورة التي يجوز الانتفاع بها بالاقتناء والبيع وأمثالهما قوله طنفة أقول في بعض النسخ قطيفة وفى القاموس الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء والعكس واحدة الطنافس المبسط والثياب وكحصير من سعف عرضه ذراع وعن المجمع هي بكسرتين وفى لغة بكسر الطاء والفاء البساط الذي له حمل رقيق وهي ما يجعل تحت الرجل على كتفي البعير انتهى قوله وليس وجودها (الخ) أقول لا (يقال) إذا كان الأجياد مبغوضا فلازمه كون الوجود أيضا؟ كذلك هو عينه والتغاير بالاعتبار على ما بين في محله لأنا نقول ليس الكلام في الوجود الأولى الذي هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الآن الثاني الذي هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الآن عبارة عن النقاء ومبغوضية الايجاد لا تستلزمه مع أن غاية ذلك مبغوضية الوجود بالنسبة إلى من أوجد فيجب عليه اتلافه واما المبغوضية بالنسبة إلى غيره بحيث يجب عليه الاتلاف فلا والمدعى ان ذلك واجب على كل أحد فان قلت إن النهى عن الايجاد كاشف عن أن المبغوض هو الوجود فيجب رفعه كما في النهى عن بيع المصحف من الكافر حيث إن (المش) لما لم يرد كونه مالكا له نهى عن البيع منه وكذا في المقام قلت هذا أول الدعوى الا ترى ان بيع العين المنذورة مبغوض ومع ذلك لو باع يحصل الملكية للمشترى فلا يلزم ان يكون الوجه في النهى مبغوضية الأثر بل قد يكون المبغوض نفس الفعل قفان المبغوض في مسألة النذر تفويت المتعلق وهو انى الحصول وفى المقام المبغوض هو التصوير بمعنى الاشتغال به لا نفس الصورة ولذا لم نقل بوجوب منع الصبي نعم لو تم كون الحكمة هو التشبه الخالق أمكن دعوى مبغوضية نفس الصورة فإنها ما دامت موجودة يكون التشبه تحققا في الخارج كما أن حكمة النهى عن تنجيس المسجد مبغوضية تلوثه فتكون دليلا على وجوب إزالة النجاسة الموجودة (أيضا) ولو كانت من فعل غير المكلف قوله فالصحيحة الأولى غير ظاهرة (الخ) أقول الانصاف انها أعم من العمل والاقتناء وغيرهما فتكون دليلا على المدعى الا ان (يقال) انها مجملة من حيث إن الراوي إذا سئل عن العمل يصح أن يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) كما لو أنه سئل عن اقتنائها ونحوه يصح (أيضا) أن يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) وكذا لو كان الأعم ونحن لا نعلم أن سؤاله كان عن أي شئ وفيه أنه لو كان سائلا عن أحد الامرين فقط كان عليه أن يقول سئلته عن عمل كذا أو عن اقتناء كذا إلا أن يقول سئلت عن كذا الا ان يكون هناك قرينة على الانصراف إلى الخصوصية المسؤول عنها والأصل عدمها كيف والا لزم سقوط ظواهر الاخبار بمثل هذا الاحتمال فتدبر قوله واما الحصر في رواية (الخ) أقول لا يخفى ان الحصر الإضافي (أيضا) يكفى في المقام إذ يستفاد منه ان عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد لان ما كان (كك) ليس بمحرم بمقتضى الحصر ومن المعلوم أنه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى الا ان يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا فتدبر قوله نعم يمكن ان (يقال) (الخ) أقول يعنى ان الحصر حقيقي بملاحظة كونه في مساق التعليل واعطاء الضابط فتدبر قوله فظاهره رجوع الانكار (الخ) أقول ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال قوله فلا دلالة لها على الوجوب أقول وذلك لان امره (ع) وان كان وجوبيا الا انه لا يكشف عن كون التغيير واجبا لاحتمال
Page 21