الوضع فالثاني، وإلا فالأول.
هذا بحسب القاعدة لا خصوص مادة، وإلا فربما يعمم أو يخصص لأمور خارجة، والأكثر في المقام بنوا على التعميم، إما لقولهم به مطلقا أو مفصلا، أو لظهور صحة البعض من النادرة من قبيل الفضولي وغيره من الدليل، أو لاستشمامهم العلة، كما في قولهم: أكرم العالم، ولعلها من أن مقتضى التدين والإيمان الوفاء بالعهد والشرط استنبطوها من مظانها، والله يعلم.
قوله: وأن ليس ذلك بعقد بغير دليل بعيد.. إلى آخره (1).
فيه، أنك قد ذكرت الدليل، فكيف يصير بغير دليل، والإرادة من البيع والعقد ذلك لا ينفع، بل النافع ثبوت كونه من الأفراد الحقيقية المتبادرة لهما في زمن الشارع، وظهور الملك في اللزوم فيه ما فيه، مضافا إلى ما مر، فتدبر.
قوله: وهذا إشارة إلى عدم حصول الملك [بالمعاطاة].. إلى آخره (2).
فيه تأمل ظهر وجهه.
قوله: وليس هذا مثل الصلاة، لعدم جواز التوكيل [فيها].. إلى آخره (3).
لا يخفى أن طلاق الأخرس بالإشارة، ولا شك في اعتبار الصيغة وعدم كفاية مجرد الرضا، بل الشيعة متفقون على عدم كفاية لفظ السراح والفراق، وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم، ومع ذلك لم يجب عليه التوكيل، مع أن التوكيل أيضا عقد.
وكذا الكلام في العجمية، إلا أن الظاهر أنها عقد حقيقة، بل لا شك في ذلك فيشملها العمومات، ولا مخصص، ويعضده العمل المستمر في الأعصار
Page 71