المقام في علم الأصول.
لكن على تقدير عدم الحجية - كما هو مذهب الأكثر - فلعل الاعتراض وارد بلا إشكال، لأن الحكم بالاستصحاب في خصوص موضع إنما يستند إلى إجماع أو غيره من الأدلة الشرعية، فتأمل جدا.
قوله: [وينبغي أن لا ينازع]، بل يقول عقد غير لازم، مع أن الظاهر اللزوم [بعد تحقق الملك].. إلى آخره (1).
أقول: من المسلمات والمحققات - التي لا تأمل لأحد فيها - أن اللغات لا تثبت بالدليل، فما ظنك بما ذكره مما ليس بظني (2) أيضا، بل ظاهر أنه (رحمه الله) لم يذكر أمرا يورث شيئا، سيما أن يكون ظهورا، مع أنها لا تثبت بالدليل، بل تثبت بالتبادر (3) أو عدم صحة السلب، كما هو المحقق المسلم عند المحققين بلا خفاء.
ومن مجرد المعاطاة لا يتبادر أنه عقد، ولا يقول أحد: إنه عقد البيع، أو وقع بينهما عقد البيع ونحو ذلك، بل يصح سلب العقد كما لا يخفى، ولذا نرى الفقهاء الفحول الماهرين يقولون: ليس بعقد (4)، بل اتفقوا على السلب وصحته كل الاتفاق، حتى المفيد (رحمه الله) كما عرفت (5)، ومن هذا اتفقوا على عدم اللزوم، مع أنهم اتفقوا كل الاتفاق على أن كل ما هو عقد يكون لازما والوفاء به واجبا، لعموم:
* (أوفوا بالعقود) * ونحوه، وهذا غير خفي على من له أدنى اطلاع وتتبع في كلماتهم في العقود اللازمة وغيرها، وكلام الشارح صريح فيما ذكرنا، فتتبع مباحث العقود.
Page 69