على أنا نقول: بتتبع الأخبار الواردة في تضاعيف مباحث الإقباض وغيره لعله يظهر أن غالب أفراد بيوعهم في ذلك الزمان، بل المتداول بينهم البيع الذي كان الإقباض خارجا عنه مترتبا عليه، بل لعله لا يظهر من خبر كون البيع بنفس التقابض مع القرينة.
فعلى هذا، حمل المطلقات الدالة على اللزوم على هذه الصورة أيضا يحتاج إلى نظر، فليلاحظ الأخبار (1) وليتتبع وليتأمل!
وتداولها في زمان الشارع - على تقدير التسليم - لعله يكون نظير تداولها في زمان الفقهاء وعصرهم، بل الظاهر أن الحال واحد، كما أشار إليه بقوله: (من زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الآن من غير نكير.. إلى آخره) (2)، فإن الفقهاء كانوا يرون ولا يمنعون، بل هم بأنفسهم كانوا يرتكبون ويكثرون، والناس مقلدون لهم وتابعون، لا أنهم في خصوص هذا مجتهدون، ومستندون بأنهم كانوا يعرضون عنهم ويتبعون ظاهر عبارة المفيد (رحمه الله) (3)، أو غير ذلك، فتأمل جدا.
وأما حكاية * (أوفوا بالعقود) * (4)، فغير ظاهر كون ذلك من الأفراد المتبادرة للعقد، بل الظاهر خلاف ذلك، إذ عند الإطلاق والتعري عن القرينة لا ينصرف الذهن إلى مثل هذه، فتأمل.
وأيضا، سيجئ أن المعاملة التي هي مورد النزاع لا يرضى بها الشارع، ورفع النزاع بالشهود، ولا يمكن الإشهاد، لأن بناء القرينة على الحدس، فتأمل.
Page 61