إذا لم يكن تهمة ولا دناسة ودناءة، ولم يكن ظهور وتبادر في إعطاء غيرهم، والظاهر أن الصحيحة (1) محمولة على ما ذكرنا، فتأمل.
قوله: وفي الوصية لو كان دليل خاص [يتبع، ولا يقاس، وإلا يناقش هناك أيضا].. إلى آخره (2).
لا دليل لها سوى تبادر التسوية وظهورها من كلام الموصي، فلا يمكن المناقشة، كما إذا قال: نذرت لفلان وفلان عشرة فأعطوهما إياها، أو قال: عينت لهما عشرة فأعطوهما، أو قال: هذه العشرة حصة فلان وفلان، أو حق فلان وفلان، أو سهم فلان وفلان فأعطوهما، أو أعطي عشرة، أو قال: قسمها بين فلان وفلان، فإن المتبادر من جميع ما ذكر التسوية، وإذا قال: خذ هذه العشرة وهي زكاة وأعطها فلانا وفلانا، أو قسمها بين فلان وفلان، فلا يبعد أن يكون المتبادر - أيضا - التسوية، مع احتمال كون الأمر في الإعطاء والتقسيم إلى نظره كما وكيفا، لكن الأول لعله أظهر، وعلى تقدير عدم كونه أظهر كون الثاني أظهر غير ظاهر، فالأول متيقن (3)، والثاني مشكوك فيه فيها، فكيف [المتيقن] صحته يصح العدول عنه إليه؟! نعم لو كان قرينة فلا كلام، فتأمل.
قوله: على أنه يمكن أن يكون معنى قوله [(مثل ما يعطي غيره) تشبيها في محض الإعطاء].. إلى آخره (4).
هذا بعيد، سيما بالنسبة إلى الخبر الأول، مع أن فتح هذا الباب للنفس الأمارة الغدارة ربما يكون مشكلا، بأنه ربما يأخذ لنفسه الكل أو إلا شيئا قليلا،
Page 50