قوله: وعبد الرحمان رمي (1) بالكيسانية.. إلى آخره (2).
لا ضرر فيه أصلا، إذ لا يسلم جليل من قدح، حتى مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة، كلها أجابوا عنها، كما أجابوا عن هذا الرمي (3)، ولا شك في أنه ليس من الكيسانية، بل هو من أعاظم الفرقة المحقة.
قوله: [أو على] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة.. إلى آخره (4).
لا يتوقف على العلم، بل يكفي الظن والظهور أيضا، بل يكفي عدم ظهور الدخول، لما عرفت.
قوله: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها.. إلى آخره (5).
يمكن أن يقال: إن مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة (6) من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محل النزاع، وعلى تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بد من حملها على صورة ظهوره، لما عرفت سابقا.
قوله: [لا يجري فيه إلا] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن.. إلى آخره (7).
Page 48