في عدمه.
والوكيل بمنزلة الموكل فيما ثبت وكالته فيه، لا ما لم يثبت، مع أن الأصل العدم حتى يثبت وبعد الثبوت لا كلام لأحد.
على أن ما ذكره يتمشى فيما إذا قال صاحب المال: هذا مال المستحقين - مثلا - ومنوط برأيك ونظرك، وأمثال هذه العبارة، لا أن يقول: أعطه الفقراء وقسمه عليهم، فإنه في غاية الظهور في الإخراج عن نفسه والإعطاء لغيره.
وهذا وأمثاله هو محل النزاع كما لا يخفى على المتأمل، بل وعلى فرض كون محل النزاع أعم لا يتم أيضا ما ذكره إلا فيما أشرنا إليه.
قوله: [ولأنه وكيل] فهو بمنزلة الموكل فكما يجوز له إعطاؤه.. إلى آخره (1).
لا شك في أن الوكيل بمنزلة الموكل فيما هو وكيل فيه لا في غيره، بل يحرم تصرفه في الغير، والوكالة ليست الإذن والرخصة - كما سيجئ - فما ثبت الإذن فيه والرخصة فلا نزاع، وما لم يثبت كان اللازم عدم النزاع في عدم صحة تصرفه فيه، وعدم جوازه وحرمته وضمانه، فما أدري لم وقع النزاع فضلا عن ترجيح جواز التصرف وصحته، فإن كان الإذن والرخصة في أن يأخذ لنفسه ثابتا فلا نزاع لأحد فيه كما صرح به، وإلا فكيف يتصور النزاع بالنحو الذي ذكروه، بل بغير ذلك النحو أيضا؟!
فإن قلت: لعل محل النزاع هو ما إذا ظهر الدخول وظن، لا ما إذا تيقن.
قلت: ليس كذلك، فإن ظهور الدخول ليس محل نزاعهم، كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم وتأمل فيه حتى كلام الشارح أيضا، مع أنه على هذا أيضا لا وجه للنزاع، فتأمل.
Page 47