Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: " لا بأس، إذا لم يكن فيه شرط " في حسنة الحلبي (1)، [وفيه] شهادة واضحة على أن مجرد عدم شرط الإعطاء لا يكفي في الحلية، بل لا بد أن لا يكون هناك شرط أصلا وبوجه من الوجوه حتى يكون مجرد التبرع ومحض التطوع، فيكون من قبيل العطيات الصادرة من الخارج ابتداء، والهبات التي هي مجرد الإحسان، وإن كان للإحسان جزاء، وغير خفي أنه إذا كان كذلك كلما زاد في العطية كان أحسن، ولو وهبه الكل كان أصلح.
وقس على ما ذكرنا حال حسنته الأخرى، وما يؤدي مؤداهما من الأخبار المعتبرة المستفيضة، ويرجع الكل إلى مضمون صحيحة محمد بن قيس، وترجع الصحيحة إلى مضمونها، فجميعها على نهج واحد - والحمد لله - وعلى طبق فتوى الفقهاء - رضوان الله عليهم -.
قوله: وعدم جواز أخذ عارية للقرض، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن.. إلى آخره (2).
يعني بعنوان الشرط، كما هو مدلول الصحيحة (3)، ولا يخفى أن العارية أيضا من العقود.
فظهر أن شرط النفع في القرض حرام وإن كان بعنوان عقد، وإن كان النفع ينسب إلى العقد المشروط، وأن المناط في الحرمة هو الاشتراط في القرض لا الانتساب، وإن سلمنا عدم الانتساب إلى القرض.
فظهر فساد ما توهم البعض من أنها من الحيل للربا، وإن وقعت شرطا في
Page 321
Enter a page number between 1 - 776