Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
قوله: وفي بعض الروايات الصحيحة [تسلط الزوج على مالها] (1).. إلى آخره (2).
غير معمول بها بظاهرها، بل بعنوان الاستحباب، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها.
قوله: ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [فيئا].. إلى آخره (3).
الظاهر ذلك، لأنه (4) لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتى بالنسبة إلى المأمون، لعدم ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه برضاه وطيبة نفسه، سيما مع كون دينه واعتقاده حلية الربا، إذ ورد أخبار كثيرة أن كل قوم دانوا بدين لزمهم أحكامه (5)، فتأمل جدا.
قوله: إذ ليس فيه إلا محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى.. إلى آخره (6).
لا يخفى أنه أحمد بن محمد، وهو البرقي، يروي عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري، وأحمد ثقة، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما (7). نعم، في السند ياسين الضرير، وهو مجهول على المشهور، لكن " الكافي " رواه (8)، وقال في أوله
Page 296
Enter a page number between 1 - 776