280

Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

آخره (1).

الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري (2)، بل في الظن أن ما في " الفقيه " (3) هو هذه الصحيحة إلا أنه سقط فيه قوله: " ثلاثة أيام " بعد قوله: " حتى ينقضي الشرط "، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه، كما هو ظاهر.

ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله (عليه السلام): " يوما أو يومين " (4)، وهذا أيضا يؤيد الاتحاد، فتأمل.

قوله: وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع (5).. إلى آخره (6).

لم أجد الدلالة، ولعل العبارة سقيمة، لأن قوله (عليه السلام): " ينقضي الشرط " (7) لعل اللام للعهد، بل هو الأظهر، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان (8)، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما.

قوله: [ذلك الرد جبرا] لذلك، وما أجد هنا [شيئا من المخالفة غير ما تقدم].. إلى آخره (9).

Page 283