Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
سيما وأن يقول لغيره: لا بأس أصلا؟ مع أن الغير أولى بالكراهة من جهة عدم مأمونية الاحتياط.
وأيضا، الكراهة في الروايتين الأوليين (1) إنما تعلقت بخصوص " ده يازده وده دوازده "، لا مطلق المرابحة، فإن المرابحة لا تنحصر فيه، بل هو قسم من المرابحة، وكراهة قسم من الشئ لا يستلزم كراهته مطلقا، ولو كان المطلق مكروها لكان يقول بكراهته مطلقا، لا أن يخصه بخصوص هذا القسم.
وقوله (عليه السلام) في رواية جراح (2): " ولكن.. إلى آخره " لا يدل على كونه بيعا بغير مرابحة، بل ظاهره أنه غير " ده يازده ودوازده " حسب.
وأما الرواية الأولى (3)، فلم يثبت الحقيقة الشرعية في المساومة، فلعلها تعيين قيمة المتاع وجعل القيمة قيمته، وهو أعم من المصطلح عليه، مع أن قوله (عليه السلام): " ولكن.. إلى آخره " لا يقتضي انحصار المرابحة في مثل " ده يازده "، وهو ظاهر، ولا عموم الكراهة في كل مرابحة بعد النص بأن المكروه هو خصوص مثل " ده يازده "، إذ لا مانع من أنه (عليه السلام) عدل عن المكروه إلى ما هو الأفضل، فتأمل.
وبما ذكرناه لعل الفقهاء حكموا بكراهة نسبة الربح لا مطلق المرابحة، فتأمل.
Page 211
Enter a page number between 1 - 776