Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومقدمة من مقدماته.
ومع ذلك نقول: الأصل مع من يدعي الصحة، ونجعله المنكر، لأن المنكر من يدعي موافق الأصل أو الظاهر أو الذي لم يترك إذا سكت، إلا أن يكون مراد العلامة أنه ينكر نفس القبض من غير تأمل منه في الصحة، بل ربما كان متفرعا على الصحة، إذ لولا الصحة لم يكن هناك ثمن يستحقه البائع، ويكون حقه، والأصل عدم وصول حقه، فتأمل.
فعلى هذا نقول: لا مانع من الحكم بعدم وصول حقه إليه والحكم بصحة البيع معا، نظير ما حكم (رحمه الله) من عدم نجاسة الماء القليل الذي وقع فيه صيد خرج روحه، ولا يعلم أن الخروج كان من جرح الاصطياد أو من وقوعه في الماء، ومع ذلك حكم بنجاسة ذلك الصيد وكونه ميتة، لأصالة عدم التذكية (1).
ونظير ذلك قول بعض العلماء بنجاسة الثوب المغسول الذي وقع الشك في إزالة النجاسة عنه، للحكم ببقاء نجاسة مثله حتى يحصل اليقين أو الدليل الشرعي على طهارته، وطهارة الأشياء الملاقية له حال الرطوبة، للحكم ببقاء الطهارة حتى يتيقن النجاسة (2).. إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام.
ويحتمل أن يكون (رحمه الله) يرجح أصل الصحة على أصل العدم في موضع يكون محط الدعوى الصحة والفساد، فتأمل.
قوله: ولا خيار للمسلم في الإلزام وأخذ الثمن (3)، والمشهور أن له الصبر إلى أن يوجد.. إلى آخره (4).
Page 207
Enter a page number between 1 - 776