Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
قد مر ما في تأمله، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن، وإن لم يكن شرطا.
قوله: وأظن (1) أن هذا توجيه لا بأس به .. إلى آخره (2).
لا نفع في هذا التوجيه، لعدم القائل بالفصل، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر، ولا داعي لارتكاب البعيد، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه.
وبالجملة، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض، فتأمل جدا.
في السلف قوله: من لزوم الغرر المنفي [لولا الذكر].. إلى آخره (3).
وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية (4) في قول المصنف: (ولا يصح المذروع) (5)، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع، وغير ذلك.
قوله: وفي الإثم تأمل، كما مر في الصرف.. إلى آخره (6).
في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل
Page 196
Enter a page number between 1 - 776