Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
صفر المظفر 1417
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Investigator
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Edition Number
الأولى
Publication Year
صفر المظفر 1417
Genres
جزما، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادعاه ويقول: ما أذنت له سوى التجارة لنفسي، والعبد يدعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبينة، لا بأنه مسلم والأصل في فعله الصحة.
ولذا لو تزوج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى، يصير باطلا جزما، وكذا إن وهب أموال السيد، أو تصرف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما، وإلا يفسد على المولى أموره.
وأيضا، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادعى رفع حجره في معاملة وعامله، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتى يثبت الإذن، والله يعلم.
في بيع الصرف قوله: ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.. إلى آخره (1).
وسيجئ في بيع تراب الصياغة أنه (عليه السلام ) قال: " بعه بطعام " (2).
قوله: وفيه تأمل، إذ الإثم بذلك [مشكل].. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه ورد النهي عن ذلك (4)، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم، وورد في بعض الأخبار أنه ربا (5)، فليلاحظ.
قوله: [ما أحب] أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم.. إلى
Page 169
Enter a page number between 1 - 776