169

Ḥāshiyat al-Irshād – Muqaddima

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

Genres

تلك المخطوطة أربع مسائل فقهية في ضمن مجموعته، وكتب في أولها:

مسائل أربعة [كذا] منقولة عن الشيخ الأجل العلامة أبو طالب ابن الشيخ إسماعيل الرازقي (1) [كذا] المذكور في الكتب، عن الشيخ العلامة الشهيد محمد بن مكي قدس الله روحه العزيز.

وعلى فرض صحة النسبة فهذه المسائل إما مأخوذة من مجموعة الشهيد أو من سائر آثاره وفوائده، وليست له رسالة مسماة باسم «أربع مسائل فقهية».

وإليك نص هذه المسائل الأربع:

الأولى: المقتول ظلما ينتقل جميع ما في ذمته من الحقوق الشرعية وغيرها إلى ذمة القاتل حتى مهر الزوجة، ويصير بريئا من الجميع.

الثاني [كذا]: القاتل شخصا ظلما لأجل تزويج زوجته تحرم عليه مؤبدا، مؤاخذة بهذا المقصود.

الثالث [كذا]: أن المرأة الزانية إذا كان زوجها يعلم بحالها تحرم عليه مؤبدا.

الرابعة: أن المرأة إذا زنت وزوجها راض عنها بفعلها يجب قتله. والله أعلم (2).

فهذا جميع ما نسب إلى الشهيد، باسم أربع مسائل فقهية، وأستبعد صحة نسبة المسائل إلى الشهيد، فلم أعرف واحدا، من فقهائنا التزم بهذه المسائل وأفتى بها فضلا عن الشهيد.

4- الاستدراك

قال العلامة المجلسي (قدس سره) في الفصل الأول من مقدمة كتابه البحار في بيان مصادره:

وكتاب الذكرى. للشيخ العلامة السعيد الشهيد. وكتاب الاستدراك، وكتاب الدرة الباهرة. له (قدس سره) أيضا كما أظن. (3).

Page 192