Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Genres
(فصل) ولا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إلاّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ مُطْلَقٍ له غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْعضو، فَإِنْ تَيَمَّمَ بِتُرَابٍ مَخْلُوطٍ بِرَمْلٍ جَازَ، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِرَمْلٍ مَحْضٍ أَوْ بِتُرَابٍ مَخْلُوطٍ بِجِصٍّ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ تُرَابًا فِي خِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا لِيَتَيَمَّمَ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ فِي أَرْضِهِ تُرَابًا.
(فصل) وَالتَّيَمُّمُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِضَرْبَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَالسُّنَّةُ أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ تَيَمَّمَ عَنِ الْجَنَابَةِ أَوِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَصِفَتُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
للتيمم والاستنجاء فإنه يستنجى به وإن كان حاضراً، كذا ذكره بعضهم، وعلى تسليمه فالفرق غامض، وكأنه أن في كل من حالتي الأولى أعني الصلاة بالوضوء مع النجاسة وبالتيمم مع عدمها نوع كمال فتساويا فيتخير بينهما بخلاف الثانية فإن أحد حالتها أعني الصلاة بالتيمم مع النجاسة ولا يظهر مع عدمها أكمل فوجب وإن استوت الصورتان في أنه لا بد من الإعادة في كل منهما (قوله مطلق) احترز به عن المستعمل وهو ما بقي بعضوه أو تثائر منه بعد الاستعمال وإن لم يعرض عنه، وليس منه تيمم كثيرين من تراب في خرقة، ولا يضر تغير ريجه أو طعمه بنحو خل أو ماء ورد إذا جف.
(قوله جاز) أي إن كان الرمل المخالط خشناً لأنه حينئذ لا يمنع لصوق التراب بالعضو بخلاف الناعم وإن ارتفع منه غبار كما في المجموع لأنه كالحصى فالمراد به ما يلصق بالعضو. ودخل في اسم التراب ما يؤكل تداوياً كالأرمني أو سفهاً كالأبيض لا نحو طين مشوي وصح، وأثم بتراب المسجد والأراضي الموقوفة أو المملوكة كهو بمغصوب، ومن بحث في الموقوفة الجواز فقد أبعد ولو بحثه في المملوكة أخذاً من قول الشافعي رحمه الله تعالى يجوز أخذ خلال أو خلالين من مال الغير لأنه مما يتسامح به لكان له وجه وحينئذ فالأولى حمل إطلاقهم هنا على ما إذا علم من المالك عدم الرضا ولو بقرينة (قوله مسح الوجه) أي دون منابت شعره وإن خف ومما يغفل عنه ما يقبل من الأنف على الشفة فليتنيه له (قوله واليدين) أي ثم اليدين.
(قوله بضربتين الخ) المراد بهما النقل ولو بالعضو المسموح كأن يمسح وجهه في التراب
86