80

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

قلَدَ مَن شاء منهما، والأَوْلَى تقليدُ الأوثَقِ الأعلَم، وأما القادِرُ على تَعَلُّم الأمّة فهو كالعالم بها فَلَا يُجُوز لَهُ التَّقْلِيد، فإن قلَّدَ قَضى لتقصيرِه، ولو حَكَمَ ثُمّ تَيَقّنَ الخطأ فى القبلة لَزِمَهُ الإعادةُ على الأصَحِّ وإن ظَنَّ الخطأ لَمْ يَلْزَمْهُ


المنبر بين الفرقدين وقول أهل الهيئة ليس نجماً بل نقطة صغيرة تدور عليها الكواكب المذكورة وهى وسطها مخالف لما ذكر فى التسمية لا فى الحقيقة، والمرجع فى التسمية لأهل اللغة ويختلف باختلاف الأقاليم، ففى العراق يجعله خلف أذنه اليمنى، وفى مصر خلف اليسرى، وفى اليمن قبالته مما يلى جانبه الأيسر، وفى الشام وراءه (قوله قلد من شاء منهما) أى قبل الصلاة أما فيها بأن دخل مقلداً فقال له آخر أخطأ بك الأول فإن كان عنده أعرف من الأول أو قال له أنت مخطىء قطعاً وإن لم يكن أعرف وجب عليه التحول إن بان له الصواب مقارناً للقول بأن أخبره به وبالخطأ معاً، فإن لم يبين مقارناً بطلت وهو تغير اجتهاده عمل بالراجح عنده من الأول والثانى ولو فيها فإن استويا تخير إلا إن كان التغير فى الصلاة فلا يتخير بل يعمل بالأول على ما نقله الشيخان وأقراه وصوبه الإسنوى. وعللوه بأنه الترم جهة فلا يتحول إلا بأرجح، لكن ظاهر كلام المجموع وجوب العمل بالثانى ولو مع التساوى: ويجب إعادة الاجتهاد لكل فرض عينى إن نسى الدليل الأول وكذا إعادة التقليد (قوله الأوثق الأعلم) قد يفهم منه أنه لو كان أحدهما أوثق والآخر أعلم استويا وهو ظاهر لأن كلا منهما فيه معنى ليس فى الآخر فهو كإمامة الأعمى والبصير (قوله وأما القادر على تعلم الأدلة إلخ) محل حرمة التقليد ووجوب القضاء فيمن وجب عليه تعلم أدلتها عيناً بأن أراد سفراً ليس فيه عارف بها أما إذا وجب تعلمها على الكفاية كالمقيم أى بمحل فيه محمراب معتمد أو عارف كما هو ظاهر وكالمسافر فى نحو ركب الحجيج أو أقل منه فيما يظهر وعلم أن فيه عارفاً بالأدلة كما فى الإحياء لكن قضية كلام السبكى أنه لابد من ثلاثة ويوجه بأن الواحد قد يموت أو ينقطع بخلاف الثلاثة فإن الغالب بقاء بعضهم إلى انقضاء السفر أو بين قرى يمكنه معرفة القبلة بمحاريها فله التقليد ولا يقضى إذ لا تقصير منه، وبه يعلم مجمل قوله فيما مر ولا يجوز لهذا القادر التقليد إلخ.

(فائدة) صرح الغزالى هنا بحرمة إقامة العامى ببلد ليس به عالم بتفصيل الشرع، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بقرب تلك البلدة بلد أخرى فيها عالم أولا وهو محتمل، ولا ينافيه قولهم يجب

80