76

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

الرَّحِلَةِ وَتَجُب الإعادَةُ، وَحُكُمُ الَمنْذُورَةٍ وَالجَنَازَةِ حُكُم المكتوبةِ.

( فرع) إذا صَلَى النافلة على دَابَّةٍ عَلَيْهَا سَرِجٌ أو نَحْوُهُ لم يَلْزَمْهُ وضْعُ الْجَبْهَةِ على عُرْف الدَّابَّةِ ولا على السَّرْجِ وَالْقتب فى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بل يَكْفِيهِ أن يَنْحَنِيَ للرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إلى طَرْفِهِ ويكونِ سُجُودُهُ أَخْفَضَ من رُكُوعِهِ، ويجبُ التَّميِيزُ بَيْنَهُمَا إذا تَمَكَّنَ ولا يَجِب أَنْ يَبْلُغَ غايَةَ وسعه فى الانْحِنَاء. وَيُشْتَرَطُ أن يكونَ مَا يُلَاقِي بَدَنَ الْمُصَلِّي رَاكِبًا وَثِيَابِهِ مِنَ السَّرْجِ وغيرِهِ طَاهِراً. ولَوْ بالت الدَّابَّةُ أو وَطِئَتْ نَجَاسَةٌ أو كان على السَّرْجِ نَجَاسَةٌ فَسَتَرَهَا وَصَلّى عليه لم يَضُرّ، وَكَذَا لَوْ أوْطَأَهَا الرَّاكِبُ نَجَاسَةً لم يَضُرَّ على الأصَحِّ، ولو وَطِئَ المُصَلِّي مَاشيا نَجَاسَةً عَمْدًا بَطَلَتْ


( قوله على الراحلة ) ظاهره اختصاص الراكب بذلك وليس كذلك بل الماشى الخائف مثله فيصليها حينئذ ماشياً كالنافلة ( قوله وتجب الإعادة ) هذا هو المذهب لكن اختار فى المجموع من جهة الدليل أن كل صلاة وجب فعلها فى الوقت مع خلل لا يجب قضاؤها ( قوله والجنازة) أى وإن أمكنه إتمام القيام على الدابة ، كما اقتضاه إطلاقه كغيره ورجحه جمع متأخرون ، لكن نقل الإستواء الجواز وصوابه الأول وهو القياس فهو الأوجه ( قوله لم يضر) أى لأنه لم يلاق النجاسة بخلاف مالو دمى فمها ولحامها بيده. ويعلم مما قالوه فى شروط الصلاة أنه لو تنجس عضو من أعضائها أو ما عليها أبطل مسكه لحامها فذكر تنجس الفم مثال ( قوله عمداً ) أى ولو يابسة ولو قلت ولم يجد معدلا عنها أو كانت معفواً عنها أخذاً مما يأتى فى نجاسة المطاف ومثله مالو وطئها سهواً وهى رطبة غير معفو عنها كما قاله جمع متأخرون أخذاً من ذرق الطيور فى المساجد لا يضر إذا عمت به البلوى كطين الشارع الرطب،

76