69

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

(فصل) إِذَا جَمع فى وقتِ الأُولَى أَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أقامَ لَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وعلى قَوْلٍ لاَ يُؤْذِّنُ وَإِنْ جَمَعَ فِى وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَكَذَلكَ على الأَصْحِ، وَعَلى قَوْلٍ لاَ يُؤَذَّنُ، وعلى قَوْلٍ إِنْ رَجَا حُضُورَ جَمَاعَةٍ أَذَّنَ وإلَّا فَلاَ.

(فصل) ويُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فى السَّفَرِ وَلَكِنْ لاَ تَتَأَكَّدُ كَتَأَكُّدِهَا فى الْحَضَرِ.

(فصل) وتُسَنُّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ مَعَ الْفَرَائِضِ فِى السَّفَرِ كَما تُسَنُّ فى الْحَضَرِ، فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صَلَّى أَوَّلاً سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِى قَبْلَهَا ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِى بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ.

(فصل) المُسَافِرِ إلى مَسَافَةٍ تَبْلُغُ مَرْحَلَتَيْنِ فَصَاعِداً أنْ يَمْسَحَ على


بوجوبها فيما يظهر لأنه مما يخفى على العوام (قوله فصل إذا جمع فى وقت الأولى أذن لها إلخ) هو المعتمد (قوله فصل ويستحب صلاة الجماعة فى السفر ولكن لا تتأكد كتأكدها فى الحضر) أى لوجوبها فيه وندبها فى السفر (قوله فمن جمع بين الظهر والعصر صلى أولاً سنة الظهر إلخ) هذا فى الأولى وكذا يقال فى المغرب والعشاء ويجوز غير ذلك ما لم يقدم سنة بعدية على فرضها أو يخلل بسنة بين الفرضين فى جمع التقديم أو يقدم قبلية للثانية على الأولى فيه أيضاً فيما يظهر، لأن وقت الثانية براتبتها القبلية إنما يدخل بعد فعل الأولى. فقول المحب الطبرى وغيره له تقديم سنة العصر فى جمع التقديم لأن وقت الظهر صار وقتاً للعصر فكذا لسنتها فلا يتوقف على فعل الظهر وإن توقف عليه العصر لأنه كالتابع ضعيف بل آخره يرد على أوله كما يعلم بالتأمل (قوله فصل للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعداً) أى سفراً تقصر فيه الصلاة وقد علمت شروطه قريباً (قوله أن يمسح على خفيه

69