Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Genres
نَظَرَ فَإنْ كَانَ مَنْعهُ مِنْ حَجِّ الْإِسْلَامِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلى منعهِ بَلْ لَهُ الإحرامُ به وإنْ كَرِهَ الوَالِدُ لأَنَّهُ صَارَ عاصيا بمنعه وَإِذَا أَحْرَمَ لَمْ يَكُنْ لِلوالدِ تَحْلِيلُهُ وَإنْ مَنَعَهُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِحْرَامُ فَإِنْ أَحْرَمَ فللوالد تَحْلِيلُهُ عَلَى الأَصَحِّ
مجرد غرض العبد، وظاهر أنه لو كان منع أحد الأبوين لنحو خوف الطريق اشترط إذنه في الغرض أيضاً ويؤيده قول بعض المتأخرين أخذاً من قضية كلامهم أن للأب منع ابنته المزوجة وإن أذن لها زوجها ما لم يسافر معها وقول العز من جماعة لو كان لأحدهما غرض يعتبر في تأخير الحج عنه شرعاً وجبت الطاعة كما إذا كان يريد السفر مع رفقة غير مأمومين ويمكن أن يتأخر حتى يجد رفقة مأمومين وكحجة الإسلام فيما ذكر عمرته والقضاء والنذر وظاهره أنه لا فرق بين النذر المعين والمطلق وقد يستشكل انعقاد نذره بأن ندب حجه بل جوازه متوقف على إذن أصله إلا أن يجاب بأن الحج قربة في ذاته وإن حرم السفر إليه فانعقد نذره كما يعلم من كلامهم في نذر صوم الجمعة ومما يأتي في نذر الزوجة للحج إذ قضيته انعقاد نذرها بغير إذنه وإن كان له منعها وشرط المنع من التطوع أن يكون هو المقصود من حيث ذاته فلو قصد معه تجارة أو إجارة كالجمالين والمكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤن سفره لم يشترط إذن أحدهما حيث كان الطريق آمناً الأمن المعهود أخذاً من قولهم له السفر بغير إذن أبويه لتجارة وإن بعد ما لم يكن فيه ركوب بحر أو بادية مخطرة ومما أفتى به الولى العراقى وإن لم يكن محتاجاً لذلك ومن ذلك أن يكون مؤنته في الحضر من ماله وفي السفر من مال غيره كما هو ظاهر وشرطه أيضاً أن لا يسافر المانع في ذلك الركب فيما يظهر ترجيحه وإلا فلا معنى لمنعه إذ علته حصول بره لا خوف الطريق وبه يعلم رد قول ابن المقرى تبعاً للأذرعى يشترط كون الولد آفاقيا فليس لأحدهما منع من كان من حاضري المسجد الحرام لقلة الخطر انتهى ويؤخذ من قوله إذ علته الخ أنه لو أدى إحرامه إلى منع بره كعجزه عن خدمته اللازمة له جاز منعه حينئذ وهو محتمل ويحتمل خلافه لعدم تحقق الموجب حال الإحرام وظاهر أن الأمرد الجميل لا يكتفى بكونه في ركبه بل لا بد من مصاحبته لمصاحبة تنتفى معها الريبة فإن قلت لم جاز السفر للتجارة بقيده السابق بغير إذن أبويه وإن كان القصد به زيادة ماله ونحوه فحسب كما اقتضاه إطلاقهم ومثله السفر لطلب العلم بغير إذنهما وإن كان سنة لا فرضاً وما الفرق بين هذين وحج التطوع قلت يفرق بينه وبين السفر للتجارة بأن النفس مجبولة على حب المال
26