Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Genres
وَالْمَكْرُوهَات وَيَخْرُجُ مِنْ مَظَالِمِ الْخَلْقِ وَيَقْضِي مَا أَمْكَنَهُ مِنْ دُيُونِهِ وَيَرُدُّ الْوَدَائِعَ وَيَسْتَحِلُّ كُلَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ أَوْ مُصَاحَبَةٌ وَيَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ وَيُشهدِ عَلَيْهِ بِهَا وَيُؤَكِّل مَنْ يَقضى عنهُ مَا لَمْ يَتَمكَّنْ مِنْ قضائه مِنْ دُيُونِهِ وَيَتْرُكُ لِأَهْلِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ
الله تعالى ويبقى عليه حتى الآدمى وإثم الامتناع بل قال في الشامل وتبعه جمع إنه حيث ندم صحت توبته وإن لم يرد المظلمة وهو ظاهر فيبرأ بالنسبة لحق الله تعالى إن وجد الإقلاع وإلا كرد المغصوب ما دام باقياً وقدر عليه فلا ويجب في التوبة عن نحو غيبة أو قذف أن يذكر نحو المغتاب يعين ما قاله حتى يصح تحليله له فإن تعذر عزم على فعله عند إمكانه فإن تعذر أصلاً استغفر الله لنفسه ودعا له والمرجو حينئذ من فضل الله أن يرضى خصماءه عنه بكرمه (قوله والمكروهات) أي ندباً (قوله ويخرج من مظالم الخلق) صرح بها مع دخولها في المعاصي اهتماماً بشأنها وتنبيهاً على المحافظة عليها لأنها مبنية على المشاحة والمضايقة (قوله ويقضي ما أمكنه من ديونه) أي الحالة وجوباً والمؤجلة ندباً ويظهر أنه يجب عليه في الحالة صرف جميع ما في يده إلا ما يترك للمفلس (قوله ويرد الودائع) يحتمل الوجوب والندب والذي يظهر أنه حيث علم رضا المالك بشيء عمل بقضيته وإلا فحيث قال الفقهاء في باب الوديعة إنه يضمن بترك شيء وجب عليه فعله لأن فيه ضياعاً لها وإلا فلا (قوله ويستحل الخ) أي وجوباً فيما يعلم أنه عليه وندباً فيما لا يعلمه فإن قلت المجهول لا يصح التحليل منه قلت ذلك بالنسبة للأمور الدنيوية أما الأخروية فيحتمل الصحة مطلقاً لأن المدار فيها على الرضا وإن لم يعتد به ظاهراً أخذاً من قولهم إن المعاطاة في البيوع ونحوها لا مطالبة بها في الآخرة أي من حيث الأموال المأخوذة بها وإن أخذت بعقود فاسدة لأنها أخذت بالرضا من أربابها إلا أن يفرق بأن الرضا هنا وقع في معين فاعتد به بخلافه ثم على أن المعاطاة قال بصحتها كثيرون فخفف في أمرها ومن ثم لم يؤثر الرضا في الربا (قوله وصيته) أي بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين (قوله ويشهد عليه بها) أي من تثبت به وجوباً إن لم تكن ثابتة قبل وإلا فندباً ولا يكتفي بعلم الورثة مطلعاً لأن النفس تشح بالأموال إذا استولت عليها (قوله ويوكل من يقضي الخ) أي وجوباً في الحالة وندباً في المؤجلة (قوله ومن تلزمه نفقته) عطفه على الأهل ليشمل غيرهم كرقيقه ودوابه وهذا الترك واجب بل لهم رفعه للحاكم وحينئذ فيجب عليه منعه من الحج حتى يترك لهم كفايتهم مدة الذهاب والإياب أخذاً من كلام الدارمي وقول الماوردي بخلافه ضعيف كما هو ظاهر على
23