(١٤) قوله: "بعد الإتيان بما يجزئ إلخ": أي مع الإتيان الخ، فهو ركن أيضًا إذا كان آخر صلاته، لأن الركن "اللهم صل [١٣أ] على محمد" فقط، بل هو والمجزئ من التشهد الأول كما هو ظاهر.
(١٥) قوله: "سلام عليك أيها النبيّ" ظاهر كلامه. كغيره أنه لو قال سلامٌ، أو: السلام على النبيّ الخ بدون كاف الخطاب لا يجزئ، مع أنه ثبت في صحيح البخاري أن بعض الصحابة، كابن مسعود وغيره، كانوا يقولون: كنا نقول "السلام عليك أيها النبيّ" وهو بين ظَهْرانينا، فلما قبض قلنا "السلام على النبيّ" فهذا يدل على أن الإتيان بكاف الخطاب لا يلزم. والله ﷾ أعلم.
وقوله "ورحمة الله": ظاهرُهُ أنها ركن وأنه لا يكفي "السلام عليكم". وهو كذلك على المذهب. وقدّمه في الفروع. قال: وعنه سنة.
(١٦) قوله: "يكفي في النفل تسليمة واحدة": هذا ما اختاره جمع. وظاهر المنتهى خلافه.
[١٧]، قوله: "عمدًا": أي قصدًا مع علم الحكم بدليل.
فصل في واجبات الصلاة وسننها
(١) قوله: "وتسقط جهلًا": فإنّ ترك الواجب جهلًا إنما يكون بالقصد. وقول الشارح: "ويسجد له" بعد قوله: "وتسقط جهلًا" يفيد أنه ملحق بالسهو، أي فلو ترك واجبًا جهلًا ثم علمه وهو في الصلاة، أو بعدها، على ما يأتي في سجود السهو، يلزمه السجود له. وعبارة م ص في شرح المنتهى وغيره تفيد خلافه.
(٢) قوله: "رب اغفر لي": وهل يجزئ "اللهم اغفر لي"؟ الظاهر: نعم. وذكره في الفروع عن جماعة.
(٣) قوله: "لم يجزئه ذلك إلخ": قال المجد (١): هذا قياس المذهب،