[١/ ١١٧] "الفروع" ما نصه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين، فكيف أؤذن عند الغروب وأنا راكب؟ ثم تأملت فوجدت النبي ﷺ لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم، بل أخر التأذين حتى نزل. فصرت أفعل كذلك، لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتًا لهما، والأذان إعلام بوقت الصلاة. ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر، لأنه وقتها، والأذان للوقت الذي تفعل فيه، لا للوقت الذي تجب فيه، والله أعلم.
فائدة: ورد كما في صحيح البخاري وغيره "أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم مطيرٍ أن يقول بدل الحيعلتين: "الصلاةَ في الرحال" أو "صلوا في رحالكم"، فنظر القوم بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا ذلك. فقال ابن عباس: فَعَلَهُ من هو خير مني، النبي ﷺ".
أقول: لكن ذكر في البخاري أيضًا عن ابن عمر أنه قال ذلك بعد فراغ الأذان. وأخبر بأن النبي ﷺ كان يأمر بذلك كذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر (١). وقد يجمع بينهما بجواز الأمرين. والله ﷾ أعلم.
(١٠) قوله: "الهيثم": بالمثلثة لا بالمثناة.
(١١) قوله: "والفضيلة": وقول بعضهم "والدرجة الرفيعة" غير ثابت (٢)، كما بينه بعض الحفاظ.
(١٢) قوله: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة" (٣): أي وعند صعود الخطيب المنبر وبين الخطبتين، وعند نزول الغيث، وبعد العصر يوم الجمعة.
باب
شروط الصلاة
(١) قوله: "إلا النية": أي فإنها شرط ولا تجب قبل الصلاة، بل يستحب
_________
(١) أخرجه عبد الرزاق (كنز العمال ٨/ ٣٠٨).
(٢) أي "والدرجة الرفيعة أما "والفضيلة" فهو ثابت في البخاري وغيره.
(٣) قوله: "الدعاء لا يرد ... إلخ" روي مرفوعًا. أخرجه أحمد والترمذي وحسّنه (ش المنتهى).
1 / 48