يبطل بخروج الوقت كالتيمم. [١/ ١١١]
(٢) قوله: "لكن يكره وطؤها فيه": أي في زمن النقاء الذي في زمن النفاس. وأما النقاء زمن الحيض فلا يكره وطؤها فيه. وقد يفرق بينهما بان يقال إن النفساء ضعيفة جدًا بسبب الولادة، فعظمها ولحمها في غاية الوهن والضعف، بسبب ما اعتراها من المرض، وهو النفاس مع التألّم، فلا تتحمل الوطء زمن الطهر، بخلاف الحائض اهـ. دنوشري (١). لكن مقتضى تعليلهم الكراهة بقولهم "لأنه لا يؤمن الخ" يفيد عدم الفرق بينهما. فليحرر.
(٣) قوله: "لإلقاء نطفة": ذكره في "الوجيز" (٢). وفي "أحكام النساء" لابن الجوزي: يحرم قطعًا. وسماه بعضهم (٣) "المؤودة الصغرى" وأنكر عليٌّ ذلك، وقال: إنما الموءودة بعد التارات السبع، وتلا: ﴿ولقد خلقنا الإنسان ...﴾ إلى ﴿ثم أنشأناه خلقًا آخر﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣] قال في "الفنون" (٤): وهذا فقهٌ عظيم وتدقيق حسن [١٠ب] وكان يقرأ ﴿وإذا المؤودة سئلت. بأي ذنب قتلت﴾ [التكوير: ٧، ٨] وهذا لما حلَّتْهُ الروح، لأن ما لم تحله لا يبعث. فقد يؤخذ منه:
_________
(١) الدنوشري: هو الشيخ عبد القادر الدنوشري (- بعد ١٠٣٠هـ) وهو أحد تلاميذ الشيخ منصور بن إدريس البهوتي. له حواشٍ على المنتهى لشيخه، على شرح الخطبة.
(٢) الوجيز: متن مختصر في المذهب أثنى عليه صاحب الإنصاف وغيره. وهو لسراج الدين الحسين ابن يوسف بن أبي السّري الدُّجَيْلِي البغدادي (- ٧٣٢هـ) اشتهر (بالدجيلي) نسبة إلى دُجَيْل، ببغداد.
(٣) الذي سماه "الموءودة الصغرى" هم اليهود في عهد النبي ﷺ، كما في سنن أبي داود (ح ٢١٧١) ومسند أحمد (٣/ ٣٣، ٥١) بسندهما عن أبي سعيد الخدري. وورَد أن النبي ﷺ لما سمع ذلك قال:"كذَبَ اليهود. لو أراد الله أن يخلُقَه ما استطعت أن تصرفه".
(٤) الفنون: كتاب لابن عقيل. وهو أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، البغدادي الحنبلي (- ٥١٣هـ) الفقيه الأصولي المتفنن المجتهد. وكتابه "الفنون" شامل لأنواع من العلوم. قال ابن الجوزي: جعله مناطًا لخواطره وواقعاته. وضمّنه الفوائد الجليلة في العلوم المختلفة، وله "الواضح" في أصول الفقه. وله في الفقه "الفصول" و"التذكرة" وغيرهما.
1 / 43