فيهما مطلقًا، وتأولا النضح الوارد فيه بالغسل. ورد بأن الحديث: "فنضحه ولم [١/ ٩٨] يغسله" (١) فهو نص فيما عليه المذهب. ولعل ما ذكر عن الشافعي من بعض الروايات عنه. فليراجع.
(٧) قوله: "بحيث يذهب لون النجاسة الخ": أي وكذا طعمها، بل هو بالأولى لأنها لا تطهر مع بقائه ولو عجزًا، بخلاف اللون والرائحة، كما يعلم مما تقدم قريبًا.
ولا يطهر دُهْنٌ تنجس بغسلٍ، وكذا أرض تنجست بشيء له أجزاء متفرقة، كالرمم إذا جفّت، والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض، ولا باطن حبّةٍ، ولا إناء عجين ولحم تشرَّب النجاسة، ولا سكين سقيت النجاسة، ولا يطهر صقيل بمسح (٢).
مسألة: الذي كنا نسمعه من أفواه مشايخنا الكرام، ونَعِيهِ من تقرير ساداتنا الأعلام، أن الوشام نجس، لأنه مختلط بالدم، وتجب إزالته، ولا يطهر بالغسل لبقاء عين النجاسة. فإن لم تمكن إزالته، أو خيف منها ضرر، لزمه التيمم عنه، كمن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس من خيط أو عظم، وخاف بنزعه الضرر ولم يستره اللحم فإنه يتيمّم له. وإن غطاه اللحم فلا. لكن [٩ب] لم أر من نصّ على مسألة الوشام. والذي يظهر لي عدم لزوم التيمّم له، لأن الظاهر لون النجاسة لا عينها، وبقاء اللون مع العجز عن إزالته لا يضر، فهو كالصبغ بنجس، وما تحت الجلدة لا يلزم التيمم له كما تقدم. فليحرر.
ومما سمعته من المشايخ، ولم أره مسطرًا في كتاب، أن النار إذا أوقدت بنجس، كبعر حمار ونحوه، يكون جميع ما تحرقه نجسًا، ولو أحرقت أراضي متسعة مسافة أيام، فرماد جميع ما أحرقته نجسٌ. وإذا عمل بها فريك ونحوه يكون نجسًا. ولعل هذا من قول الفقهاء بنجاسة دخان النجس ورماده.
_________
(١) حديث "فنَضَحَهُ بماء ولم يغسله" أخرجه البخاري ومسلم.
(٢) أكثر ما ذكره المحشي في هذه الأسطر الثلاثة، فيه نظر، وقد ذُكِر عن أحمد: "ماء المطر لا يأتي على شيء إلاطهّره".
1 / 37