[١/ ٩١] وقوله: "فيلزمه أن يعيد الخ" الأولى أن يقول: "ويلزمه الخ" لأن هذا غير مبني على. ما قبله من اشتراط الموالاة في التيمم، بل هذا مبني على اشتراطها في الوضوء، فإنه إذا تيمم عن عضو وبطل التيمم لنحو خروج وقتِ بعد مضيّ زمن تفوت فيه الموالاة، بطل وضوؤه أيضًا لاشتراط الموالاة فيه. فهذه العبارة، كالتي قبلها، موهمة.
(١٢) قوله: "أحدهما": أي المحدثين.
(١٣) قوله: "هذا إذا كان الخ": يشير إلى أن في عبارة المصنف قصورًا.
وإن كان الأولى أن يقول: "ما أبطل ما تيمم عنه" فيشمل ما يبطل الوضوء وما يوجب الغسل.
(١٤) قوله: "قبل الصلاة": أي قبل إتمامها.
(١٥) قوله: "فيعايا بها": أي يلغز بها، فيقال: رجل تيمم، وخرج الوقت، ولم يبطل تيممه.
(١٦) قوله: "في وقت": متعلق بالجمع، لا بنوى.
(١٧) قوله: "فتستحب الإعادة": أي خروجًا من الخلاف.
(١٨) قوله: "وخَلَع ما مَسح عليه": هكذا عبارة غيره، مع أن هذا داخل في قوله "ما أبطل الوضوء" فلا حاجة لجعله قسمًا بحدته. وقال في "الإقناع": "وخلع ما يجوز المسح عليه الخ" فعلى هذا: إذا كان عليه عمامة يجوز المسح عليها، بأن كان لها ذؤابةٌ، وتيمم ثم خلعها، يبطل تيممه، ولو لم يكن له عادةٌ بمسحها. ولي فيه وقفة، بل لا أظن أحدًا يقول به، فليحرر.
(١٩) قوله: "إلى المرفقين": أي خروجًا من الخلاف.
(٢٠) قوله: "يرجو وجود الماء": أي يظن، كذا فهم الشارح، بدليل قوله: وعالِمِ وجوده الخ. ومفهومه أنه لو تردد عنده الوجود والعدم، لكن ترجح العدم، لا يسن له التأخير. فتفطن.
(٢١) قوله: "لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض": مفهومه أنه لو تيمم لتحية مسجد استباح راتبةً أو صلاة كسوف أو وترًا ونحوه مما هو أعلى منها. وظاهر
1 / 34