هذا. وتبسّم. وقال رجل لأبي داود السجستاني: أستمدّ من محبرتك؟ فقال: لا. [١/ ٨٨] فانخذل الرجل حياءً. فقال: أما علمت أنه من شرع في مال أخيه بالاستئذان فقد استوجب الحرمان؟
ثم قال في "الفروع": وقد يتوجه أن تراب الغيو يأذن فيه مالكه عادة وعرفًا بخلاف تراب المسجد. اهـ.
وذكر عن الإمام أحمد أنه كان لا يترّب الكتاب من تراب المسجد.
(٧) قوله: "بتراب الخ": ويتجه عندي أنه يصح التيمم بالرمل ونحوه عند عدم التراب، وهو أولى من صلاته حينئذ على حسب حاله، بل يجوز التيمم إذًا بما تصاعد على الأرض من حجر وغيره.
(٨) قوله: "ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ": أي استحبابًا كما في "الغاية" للمصنف، إلا القراءة لجنب فلا يزيد على ما يجزئ منها وجوبًا.
(٩) قوله:"فإن لم يجر أعاد": أي لزمه مسح أعضائه به، ولا يصح أن يتيمّم إذن، ولزمه إعادة الصلاة.
(١٠) قوله: "الترتيب في الطهارة الصغرى": أي فيلزمه إذا تيمم عن حدث أصغر الترتيب، بأن يمسح وجهه أولًا ثم يديه. فإن نكّس لا يصح تيممه، بخلاف ما إذا تيمم عن حدث أكبر، أو عن نجاسة على البدن، فإنه لا يلزمه ترتيب، بل يصح مسح يديه قبل وجهه.
وقوله: "فيلزم من جرحه الخ": الأولى أن يقول: "ويلزم الخ" لأنه غير مفرّع على ما قبله، بل هو حكم آخر، وربما أوهمت عبارته أن هذا، أي قوله "فيلزم الخ" هو المراد من اشتراط الترتيب في التيمم، وليس كذلك، بل كما ذكرنا أولًا.
نَعَمْ لا يصح التيمم عن عضو قبل محل غسله، لأنه بدل عن غسله، والترتيب شرط لصحة الوضوء، فلم يصح قبله، لا أنه مبني على اشتراط الترتيب في التيمم.
فليفهم.
(١١) قوله: "الموالاة": أي وهي أن لا يؤخر مسح اليدين عن الوجه مدة زمن تفوت فيه الموالاة في الوضوء. وتقدم ذلك.
1 / 33