[١/ ٨١] محل الوضوء، كاستنجاء ونحوه.
(٧) قوله: "ويكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد" أي إن توضأ في طستٍ ونحوه فلا يريق الماء في المسجد، ظاهره: ولو في محلّ وضوء معتاد.
وقوله: "تنزيهًا للماء الخ": تعليل لكراهة إراقته في مكان يداس فيه. وأما كراهة إراقته في المسجد فلأنه إنما أبيح الوضوء في المسجد مع عدم الضرر، للحاجة، ولا حاجة إلى إراقته في المسجد، بخلاف الوضوء والغسل. هذا ما ظهَرَ لي. والله أعلم.
(١) قوله: "وتكره القراءة فيه" أي الحمام، في المنصوص. ونَقَل صالح: "لا يعجبني" وقوله: "ولو خَفَضَ صوته" أي خلافًا لأبي حنيفة. وقوله: "وكذا السلام" أي خلافًا لأبي حنيفة. وسطحه ونحوه كبقيّتِهِ. اهـ. فروع.
فصل في الأغسال المستحبة
(١) قوله: "ثُمَّ لغسل ميت": لم يذكروا وقته، والظاهر أنه بعد غسل الميت، دون بقية الأغسال، فإنها تستحبّ قبل فعلِ ما تُسنُ له، فليُتأمل. وليحرّر.
(٢) قوله: في "لعدم تمييزه الخ": تعليل لاستحباب الغسل، أي فيحتاط بالغسل لئلا يكون أحدَثَ وهو لا يشعر، بخلاف النائم، فإن عدم شعوره بالحدث نادر، فلا يناط به حكم. والله ﷾ أعلم.
(٣) قوله: "ولم أو من تعرّض لذلك. الخ." قال ابن عوض في الحاشية: أفاد ابن نصر الله (١) على الكافي أنه يتكرر غسل رمي الجمار بتكررها، فيكون في يومي التشريق للتعجيل، وفي الثلاثة لغيره، فيكون ثلاثة أغسال. وربّما زِيدَ في قولهم غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر، فيكون غسل رمي الجمار أربع مرّات.
_________
(١) ابن نصرالله: المراد به القاضي أحمد بن نصرالله الكرماني الحنبلي، (٧٦٥ - ٨٤٤هـ) ولد ببغداد، ثم انتقل إلى مصر. مكثر من التصنيف. له حواشٍ على الكافي. وحواشٍ على كل من المستوعب، والرعاية، والمحرر، والوجيز، وقواعد ابن رجب.
والكافي هو كتاب شامل في الفقه الحنبلي لموفق الدين بن قدامة صاحب المغني. مطبوع.
1 / 30