[١/ ٧٦] أما المغيّب، فيجب عليه الغسل إذا غيبها في فرج مطلقًا، كما يأتي في المتن، بشرط كونه ابن عشر. وأما المغيّب فيه فهل يشترط أن تكون الحشفة لآدمي ولو طفلًا، أو يعمّم، بحيث لو استدخلت امرأة ذكر غير آدميّ في فرجها ولم تنزل منيًّا يجب عليها الغسل؟ فيه نظر، والظاهر أنه يجب. فإن قلتَ: " يدخل هذا في عموم "إذا التقى الختانان" لأن غير الآدمي لا خِتانَ له. قلتُ: وكذلك إذا كان الموطوء غير آدميّ، مع أنهم صرّحوا بوجوب الغسل إذن. فتامّل.
(٤) قوله: "إذا أراد ما يتوقف على غُسل أو وضوء الخ": وكذا لو مات قبل غسله شهيدًا. قال في الفروع: وعدّ بعضهم هذا قولًا، والأولى أنه مراد المنصوص، أو يغسل له لو مات، ولعله مراد الإمام.
(٥) قوله: "ولا يلزمه الوضوء إلخ": ظاهره، بل صريحه، أنه يجوز له اللبث في المسجد بغير وضوء إذا كان ابن عشر، وليس بجيّد. قال في المنتهى: فيلزم -أي الغسل- إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوءٍ لغير لُبْثٍ في مسجد.
قال م ص في شرحه عليه: فإن أراده كفاه الوضوء، كالبالغ، ويأتي. اهـ. وعبارة الإقناع كالمنتهى.
أقول: ومعنى ذلك أنه أراد شيئًا يتوقف على الغسل لزمه الغسل، وكذلك إذا أراد ما يتوقف على وضوء لزمه الغسل، إلا اللبث في المسجد، فإنه وإن كان يتوقف على الغسل أو الوضوء، لا يلزمه إذا أراده الغسل، بل يكفيه الوضوء، كالبالغ. وكان الشارح رحمه الله تعالى سها عن ذلك. وهو ظاهر.
فصل في شروط الغسل وآدابه وسننه
(١) قوله: "وشروط الغسل سبعة": أسقط من شروط الغسل الاستنجاء أو الاستجمار، فيصح الغسل بدون ذلك. وهل إذا نوى رفع الحدثين، وكان غير مستنجٍ أو غير مستجمِرٍ، يرتفعان ولا يضر فقد شرط الوضوء لاندراجِهِ مع الغسل، كالترتيب ونحوه، ثم إذا أراد الصلاة غَسَل النجاسة، فإن مسَّ بيده ذكَرَهُ أو حلقة دُبُرِهِ بلا حائلٍ أعاد الوضوء، وإذا أراد مسّ المصحف فيجوز قبل إزالة النجاسة
1 / 28