الشعر النابت على العظم الناتى المجاور صِمَاخَ الأذن، وعارِض، وهو ما تحت [١/ ٦٢] العذار إلى الذقَن. ولا يدخل صُدعٌ، وهو الشعر الذي بعد إنتهاء العذار، يحاذي رأس الأذن، وينزل عنه قليلًا، ولا تَحْذيفٌ، وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما ما انحسر الشعر عنه من فَوْديِ الرأس. فيُمْسح. اهـ إقناع.
(٢) قوله: "ولا يضرّ وَسَخٌ يسير الخ": كثيرًا ما سمعنا من إخواننا الطلبة، بَل ومن المشايخ، أن ذلك لا يعفى عنه في الغسل من الحدث الأكبر، بل في الوضوء فقط. ولعلهم أخذوه من اشتراط غسل باطن الشعر ولو كثيفًا، في الغسل دون الوضوء، وإلا فلم أره صريحًا في كلامهم. ويتجه عندي أنه يعفى عنه في الغسل أيضَا، لوجود مشقة التحرز عنه، بخلاف غسل باطن الشعر، فلا مشقة فيه. ولو كان لا يعفى عنه لصرّحوا به في باب الغسل. وإنما لم يصرّحوا بالعفو عنه هناك اعتمادًا على ما ذكروه هنا، إذ لا فرق بين الطهارتين في ذلك. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.
(٣) قوله: "حيث كان من البدن": أي في أي محل كان من البدن.
(٤) قوله: "يمسح جميع ظاهر رأسه الخ": أي فلا يجب مسح ما نزل من شعر رأسه عن حدّ الفرض، بخلاف شعر الذقن، فيجب غسله وإن طال.
(٥) قوله: "من مفصل مرفق": متعلق بالأقطع. وقوله: "طرف" مفعول به ليغسل.
فصل في سنن الوضوء
(١) قوله: "ثمان عشرة" وفي أكثر النسخ: "ثمانية عشر" والصواب الأول، كما هو معلوم من أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكّر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر. واثنان، وواحد، وعشرة، يذكر مع المذكر، ويؤنث مع المؤنث [٦ب] لكن قد يقال: إنّ هذا ما لم يكن المعدود محذوفًا، وإلاّ جاز الأمران.
(٢) قوله: "حتى لقائم من نوم ليل، وبين الأذنين": قال في الإقناع" قاله
1 / 21