تفضل المرأة الرجل من جهةٍ غير الذكررة والأنوثة. اهـ من كلام بعض المحققين [١/ ٥٨] فليُعلم.
باب الوضوء
(١) قوله: "وواجباته": صوابه: "وواجبه"، لأنه ليس للوضوء إلا واجبٌ واحد، وهو التسمية. والأولى أن يزيد: "وصفته وسننه وما يتعلق بذلك".
(٢) قوله: "وعلى الوجوب الخ": أي وأما على القول بانها فرض فلا تسقط. وهما روايتان، كما في الفروع.
(٣) قوله: "وقال في الإقناع الخ": واتجه العلامة المصنف (١) أنه إذا كان الوقت متسعًا والماء كثيرًا سمّى وابتدأ، وإذا كان الوقتُ ضيّقًا، أو الماء قليلًا، سمّى وبنى. وهو توسّطٌ بين القولين. وهو تفصيل حسن.
(٤) قوله: "فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة فقط": يشير إلى ما روي "أن رجلًا توضأ وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء" وفي رواية: "والصلاة" (٢). فهذا يدل على اشتراط الموالاة، وإلا لأمره بغسل اللمعة فقط. وأيضًا لم ينقل عنه ﷺ أنه توضأ إلا متواليًا.
(٥) قوله: "فإن قيل: الإسلام عبادة الخ": هذا السؤال وارد على أبي البقاء (٣)، لما قال: العبادة ما أمرنا به شرعًا من غير [٦أ]، اطّرادٍ عُرْفيّ، ولا اقتضاءٍ عقلي، فقيل له: الإسلام والنية عبادتان، ولا يفتقران إلى النيّة. فقال: الإسلام ليس بعبادة، لصدوره من الكافر، وليس من أهلها. سلَّمْنا، لكن للضرورة، لأنه لا
_________
(١) قوله: "واتجَه" أي رأى أن هذا القول متجه. ولعله أورد ذلك في "الغاية".
(٢) الحديث مرويّ بالمعنى. فقد أخرج أبو داود بسنده عن قتادة، قال: "حدثنا أنس أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، وقد توضّأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر. فقال له رسول الله ﷺ: ارجع فأحسن وضوءك" وأخرجه ابن ماجه بزيادة "والصلاة".
(٣) لعل مراده بهذه الكنية أبو البقاء الحسيني الكَفَوي (١٠٩٣) وهو أيوب بن موسى الحنفي صاحب "الكليات" في اللغة.
1 / 19