بالشك، باحتمال كون ذابحها من لا تحل ذبيحته. نعم أوجبوا صوم يوم الثلاثين [١/ ٤٧] من شعبان إذا كان مانع من رؤية الهلال، كما يأتي.
(٣) قوله: "مُطْلَقًا" أي سواء كان جلد حيوان مأكولٍ أم لا، طاهرٍ في الحياة أم لا. وعنه (١): يطهر جلد مأكول اللحم بالدبغ. اختارها جماعة.
ويحرم استعمال جلدِ آدميّ إجماعًا. قال بعضهم: ولا يطهر بدبغه. وأطلق بعضهم وجهين.
وجعلُ المُصْران وترًا دباغ، وكذا الكَرِش. قال في الفروع: ذكره أبو المعالي. ويتوجّه: لا.
أقول: جزم في الإقناع وغيره بما قاله أبو المعالي. وهو المذهب.
تتمّة: اختلف علماؤنا، فقالت طائفة: الدبغ إحالةٌ لا إزالة. وقال آخرون: إزاله.
باب
الاستنجاء وأداب التخلي
(١) قوله: "ويستفاد من الإقناع الخ" مُحصَّل شروط الاستجمار التي ذكرها أنه لا بدّ أن يكون بطاهرٍ مباحٍ منقّ، ولا بدّ من حصول الإنقاء، وثلاثُ مَسَحاتٍ إن أنقت وإلا فحتّى تنقي، وأن تعمّ كل مَسْحَةٍ المحلّ، وأن يكون الفرجُ أصليًّا، وأن يكون المخرج معتادًا، وأن يكون تنخسه من الخارج، وأن يكون الخارج من غير أجزاء الحقنة، وأن يكون المستجمَر به غير منهىٍّ عنه، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة. فهذه اثنا عشر شرطًا لصحة الاستجمار.
(٢) قوله: "لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء الخ" وهذه يُعَايَا بها، يقال: استجمر بما لا يجزئ، وأتبعه بما يجزئ، هل يجزئ أو لا؟ والجواب: إن كان لا يجزئ لحرمته، كالروث والعظم ونحوهما فلا يجزئ أن يتبعه بما يجزئ من حجر ونحوه،
_________
(١) أي عن الإمام أحمد. وقوله "اختارها": أي اختار هذه الروايةَ عن أحمد.
1 / 15