الاستنجاء، لأن الماء يصير مسلوب الطهوريّة. وإن كان لا يجري على جميعها [١/ ٤٣] صحّ. فتنبّه.
(١٤) قوله: "إذا غَمَسَ بعضها بنية الخ" أي بنيّة غسلها من نوم الليل "فيه"
أي في الماء القليل. ويتجه أنه لو نوى الاغتراف بها وغسل يديه خارج الماء لا يضر. فتأمل.
(١٥) قوله: "أكثر من قُلّتين" الأولى أن يقول: قُلّتين فأكثر، لأنه يوهم أن القلّتين غير كثير. وليس بجيد.
(١٦) قوله: "كثير" أي لا بدّ من كون الطهور المضاف كثيرًا، أي قُلَّتيْنِ فصاعدًا. جزم به في "المنتهى" وغيره. وفي "الإنصاف": لو كوثر بماءٍ يسيرٍ، أو بغير الماء، لم يطهر على الصحيح من المذهب. اهـ. وقال العلامة المصنّف في "الغاية": ويتجه صحة عدم اشتراط كثير في إضافةٍ ونزح. اهـ. قلت: وهو ظاهر كلامه هنا أيضًا. وهو قوي من حيث الدليل، وإن كان مخالفًا لما عليه أكثر الأصحاب، وذلك لأنه لو زال التغير بدون إضافة شيء صار الماء طهورًا، فعَوْدُهُ إلى الطهورية بإضافة يسيرٍ من الماء أولى. فتنّبهْ، ولا تكن أسير التقليد.
(١٧) قوله: "تقريبًا": الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطلٍ بالعراقي لأن الكثير قلّتان تحديدًا. فلو نقص عن القلتين يسيرًا صار دونهما. ومناط الحكم بلوغُ الماء قفتين، أو عدمه. وأما كون القلّتين خمسمائة رطلٍ بالعراقي، فتقريبٌ لا تحديد. فلو نقص هذا القدر رطلًا أو رطلين فلا يضر. ويسمى قلّتين، لأن هذا التقدير بالنص، وذلك لأن المراد بالقلّتين من قلال هَجَر [٤ب] وكانت القلّة تسع قربتين وشيئًا. والقربة تسعمائة رطل. فاحتاطوا وجعلوا "الشيء" نصفًا. وهو يمكن أن يكون أقل من النصف، بل ومن الربع.
فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد. وهذا ظاهر لا غبار عليه، لا يحتاج لتأمّل.
(١٨) قوله: "ذراع طولًا الخ" فيه أن الأذرع في المربّع أربعة إلا ربع ذراع
وفي المدوَّر ثلاثة ونصف. فكيف يستويان في
1 / 13