الأصحاب: لو سَبَّل ماءً للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم، على وجهين. اهـ.
أقول: سيأتي في الوقف أن الصحيح من المذهب: لا يجوز الوضوء به.
فعلى ذلك لا يجوز الوضوء بماء زمزم. وعمل الناس على خلافه [٤أ].
(٧) قوله: "مطلقًا" أي لا في رفع الحدث، ولا في زوال الخبث، ولا فيما هو بمعناهما، وغير ذلك، ومع الاحتياج إليه وعدمه.
(٨) قوله: "مُنْطَبع": أي نحاس أو حديد ونحوهما.
(٩) قوله: "في غير رفع الحدث وزوال الخبث" أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يديْ قائم من نوم ليل، ولا أنْثَيَيْ من نزل منه مَذْي، ولا غسلٌ مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفعَ حدث ولا إزالةَ خبث. ففي عبارته قصور.
(١٠) قوله: "بمخالطة شيء طاهر": إنما قَدّر الشارح المضاف لأن التغيير لا يسلب الطهورية إلا إذا كان بمخالطة المغيِّر وممازجته للماء. وأما إن كان غير ممازج، كقطع الكافور ونحوه، فقد تقدّم أنه لا يسلب الطهورية، إلا أن الماء يكون مكروها. وان تغيّر الماء بمَقَرّ أو مَمَر فلا كراهة أيضًا. ومن هنا يعلم أن البئر إذا قُصِرتْ بجصّ واختلف ماؤها من الجص يكون ماؤها طهورًا غير مكروه.
(١١) قوله: "بنفسه" ليس بقيد، بل إن زال تغيّره بإضافةٍ ونحوها عاد إلى طَهُوريّتهِ.
(١٢) قوله: "لأنه أزال مانعًا الخ" هذا أحد أقوالٍ ستة. ثانيها: لأنه أسقط واجبًا. ثالثها: لأنه رَفَع حدثًا. رابعها: لأنه أدّى به عبادة. وخامسها: لما تخلَّلَهُ من الأدران والأوساخ. وسادسها: لأن المحدث يثبت بأعضائه نجاسة حُكْميّة.
وينبني على هذا الاختلاف فوائد كثيرة. اهـ. هكذا رأيته بهامش الفروع.
(١٣) قوله: "أو انغمست فيه الخ" أي وكذا لو صُبّ الماء عليها كلها يكون مسلوب الطهورية، إذ لا فرق بين ورودِها على الماء وورود الماء عليها. فعلى هذا لو استنجى مثلًا قبل غسلها من نوم الليل، وكان صب الماء يعمّها كلها لا يصح
1 / 12