(١٣) قوله: "بناء على أنّ الخ" أي وأما إذا قلنا إن مسمى الكتاب هو [١/ ٣٦] النقوش، كما عليه بعضهم، فلا تصح الإشارة إلا إن كانت الخطبة بعد التأليف.
(١٤) قوله: "الفهم": هو إدراك معنى الكلام. وقيل جودة الذهن.
(١٥) قوله: "معرفة الأحكام": وقيل الأحكام نفسها. وقوله: "الشرعية":
خرج العقلية، وقوله: "الفرعية" خرج الأصولية. وقوله: "الفعل" أي الاستدلال.
وقوله: "أو بالقوّة القريبة" أي من الفعل. وقوله: "كذلك": أي بالفعل أو بالقوّة.
فعلى هذا: من عرف الأحكام بغير ذلك لا يسمى فقيهًا.
***
1 / 9