165

Ḥāshiyat al-Rawḍ al-Murbiʿ li-Ibn Qāsim

حاشية الروض المربع لابن قاسم

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٣٩٧ هـ

Genres

وله إزالتها بما شاء (١) والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها (٢) ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه (٣) ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال (٤) ولا يتركه فوق أربعين يوما (٥) وأما الشارب ففي كل جمعة (٦) .

(١) أي إزالة الشعر النابت على العانة، ولو ذكره بضمير المذكر لكان أولى، وهو كذلك في نسخة بخط ابن عمير.
(٢) من جسده مما له أخذه والتنوير الطلي بالنورة والنورة السمة أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر، وفعله النبي ﷺ رواه ابن ماجه.
(٣) كدمه قيل لأحمد: يلقيه أم يدفنه؟ قال: يدفنه وقال كان ابن عمر يفعله.
(٤) لما روي البغوي عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة.
(٥) قيل لأحمد: كم يترك؟ قال أربعين: وفي الصحيح عن أنس: وقت لهم في حلق العانة، ونتف الإبط ونحو ذلك أن لا يترك أكثر من أربعين يوما وليس المراد بالتأخير مطلقا، بل إن أخروها، فمتى طالت أخذوها، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
(٦) قال أحمد: لأنه يصير وحشيا، ولا بأس بالحناء إذا اختضب به الرجل في
يديه ورجليه غير قاصد التشبه بالنساء، ولا يريد به الزينة، وقال الشيخ: هو بلا حاجة مختص بالنساء لأنه ﵊ إذا اشتكى شيئا خضبه بالحناء، ويحرم الوشم للعنه ﵊ الواشمة والمستوشمة.

1 / 166