720

Ḥāshiyat Ibn Qāʾid ʿalā Muntahāʾl-Irādāt

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

ومُعَيَّنًا أَجْزَأَهُ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَعِيبًا أَوْ غَيْرَ حَيَوَانٍ وَعَلَيْهِ إيصَالُهُ أَوْ ثَمَنِ غَيْرِ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَكَذَا إنْ نَذَرَ سَوْقَ أُضْحِيَّةٍ إلَى مَكَّةَ. أَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِهَا وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِ غَيْرِ الْحَرَمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ تَعَيَّنَ ذَبْحًا وَتَفْرِيقًا لِفُقَرَائِهِ وَسُنَّ أَكْلُهُ وَتَفْرِقَتُهُ مِنْ هَدْيِ تَطَوُّعٍ كَأُضْحِيَّةٍ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ هَدْيٍ وَاجِبٍ، وَلَوْ بِنَذْرٍ أَوْ تَعْيِينِ غَيْرِ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ
فصل
التضحية: سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

قوله: (وثمن غير منقول ... إلخ) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، أي: يبيع الناذر غير المنقول، ويبعث بثمنه، كما في "الإقناع". وظاهره: أن للناذر تولي بيعه. قوله: (ولا معصية فيه) بخلاف ما لو كان بالمحل صنم، أو بيت نار، ونحو ذلك. قوله: (ولا يأكل من واجب) أي: من هدي واجب ... إلخ. قوله: (غير دم متعة) يعني: فيجوز الأكل منه، كهدي تطوع.
قوله: (سنة مؤكدة) أي: يكره تركها مع القدرة، نص عليه.

2 / 195